169
شرح فروع الکافي ج1

لاتدلّ على تباعد ثلاثة أذرع أو أربعة مع علوّ قرار البئر ، وتسعة في عكسه ، ولايبعد حمل الزيادة على ضرب من الاستحباب .واحتجّ على اعتبارهما بحسب الجهة بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن إسحاق ، عن
محمّد بن إسحاق الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : «إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّ إذا كانت بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» .وهو لايدلّ على مدّعاهم ، بل يدلّ على اعتبار بُعد اثني عشر ذراعا وسبعة أذرع ، وكأنّه بذلك تمسّك ابن الجنيد ؛ حيث قال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ : «إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع» ۱ .
وفيه أيضا تأمّل ونظر ، والأكثر تركوا العمل به ؛ لغاية ضعفه ؛ لاشتراك إبراهيم بن إسحاق ، ولأنّ محمّد بن سليمان وأباه كانا غاليَين كذّابَين ، وهو محمّد بن سليمان بن زكريّا أو ابن عبداللّه على الخلاف في اسم أبي سليمان ، هذا .فلقد قال [ ابن ] الغضائري: «سليمان بن زكريّا الديلمي روى عن أبيعبداللّه عليه السلام ،

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ . وفي الحدائق الناضرة ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ : «خطّأ هذا النقل في المعالم ، ونقل عنه أنّه قال في المختصر ما صورته : لا أستحبّ الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلابأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس ؛ تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبيعبداللّه عليه السلام ، انتهى . ثمّ قال في المعالم : والذي يستفاد من هذه العبارة أنّه يرى التقدير بالاثني عشر بشرطين : رخاوة الأرض ، وتحتيّة البئر ، ومع انتفاء الشرط الأوّل بسبع ، وكذا مع استواء القرار إذا كانت المحاذاة في سمت القبلة» . وحكاه أيضا في مفتاح الكرامة ، ج ۱ ، ص ۵۶۴ عن صاحب المعالم والفاضل الهندي باختصار .


شرح فروع الکافي ج1
168

واشتماله على عبّاد بن سليمان وهو الديلمي المجهول ، لكنّه مؤيَّد بالأصل ، وبعمل معظم الأصحاب .وربما اكتفي بنجاستها بغلبة ظنّ التعدّي على ما نقل في الدروس ۱ عن بعض .
ويستحبّ تباعدهما خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلّا فسبعة ، والمراد بالفوقيّة والتحتيّة فوقيّة القرار وتحتيّته على الأشهر ، أو المردّد بين ما ذكر وبين الوقوع في جانب الشمال على قول جماعة .وفي شرح الإرشاد للشهيد الثاني :
ويتحصّل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة ، لأنّ أرضهما إمّا رخوة أو صلبة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون قرار البئر فوق البالوعة أو أسفل أو يتساوى القراران ، فالصور ستّة ، ثمّ إمّا أن تكون البئر في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب أو بالعكس ، ومضروب الأربعة في الستّة يبلغ أربعة وعشرين ، ولكن لا فرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب وبين العكس، فترجع المسائل إلى ثمانية عشر ، فالتباعد بخمس في كلّ صورة يوجد فيها أحد الاُمور : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر بأحد المعنيين، وبسبع في الباقي ، وهو كلّ صورة ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع ۲ . انتهى. ۳ ويدلّ على اعتبار الصلابة والرخاوة «مرسلة قدامة» ۴ ، وعلى اعتبار الفوقيّة والتحتيّة بحسب القرار «رواية الحسن بن رباط» ۵ و«حسنة حريز» ۶ على احتمال يأتي ، لكن

1.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، الدرس ۱۷ .

2.. هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «في أربع» .

3.. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ .

4.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۲۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۵ ـ ۴۶ ، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، ح ۵۵۱ .

5.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۲۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۵۱۲ .

6.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ ـ ۴۱۱ ، ح ۱۲۹۳ ؛ الاستبصار ، فج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۱۰ .

تعداد بازدید : 153089
صفحه از 527
پرینت  ارسال به