لاتدلّ على تباعد ثلاثة أذرع أو أربعة مع علوّ قرار البئر ، وتسعة في عكسه ، ولايبعد حمل الزيادة على ضرب من الاستحباب .واحتجّ على اعتبارهما بحسب الجهة بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن إسحاق ، عن
محمّد بن إسحاق الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : «إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّ إذا كانت بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» .وهو لايدلّ على مدّعاهم ، بل يدلّ على اعتبار بُعد اثني عشر ذراعا وسبعة أذرع ، وكأنّه بذلك تمسّك ابن الجنيد ؛ حيث قال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ : «إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع» ۱ .
وفيه أيضا تأمّل ونظر ، والأكثر تركوا العمل به ؛ لغاية ضعفه ؛ لاشتراك إبراهيم بن إسحاق ، ولأنّ محمّد بن سليمان وأباه كانا غاليَين كذّابَين ، وهو محمّد بن سليمان بن زكريّا أو ابن عبداللّه على الخلاف في اسم أبي سليمان ، هذا .فلقد قال [ ابن ] الغضائري: «سليمان بن زكريّا الديلمي روى عن أبيعبداللّه عليه السلام ،