173
شرح فروع الکافي ج1

الحيوان الحضري من غير الطيور إلّا ما لايمكن التحرّز منه كالهرّة والفأرة والحيّة ونحوها ، وبه قال في كتابي الأخبار ۱ أيضا ، محتجّا بمفهوم موثّق عمّار الساباطي ۲ . ومثله صحيحة عبداللّه بن سنان ۳ .وبموثّق سماعة ، قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ ويتوضّأ منه ؟ قال : «أمّا الإبل والبقر فلابأس» ۴ .
وخبر عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبيطالب ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال» ۵ .وهي محمولة على ضرب من الكراهة ، كما يدلّ عليه مرسلة الوشّاء ۶ ، مع ضعف دلالة المفهوم لاسيّما مع معارضة المنطوق .
وحكى في المختلف ۷ عن ابن إدريس ۸ أنّه حكم بنجاسة سؤر هذه الحيوانات ، ولم أجد له مستندا ، وما ذكر من الأخبار إنّما تدلّ على عدم جواز استعماله وهو أعمّ من النجاسة ، مع ما ذكر فيها .ومنع الشيخ في المبسوط ۹ من استعمال سؤر الجلاّل وآكل الجيف .
وعن ابن الجنيد أنّه منع من استعمال سؤر الجلاّل والمسوخ ۱۰ ، وظاهرهما

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ذيل الحديث ۶۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ .

3.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۶۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۹۰ .

4.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۳ .

5.. هو الحديث ۳ من الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، ح ۶۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۵ .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸ ، ح ۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۶۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳ ، ح ۵۹۷ ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۴ ، ح ۴۰۲۳ .

7.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۴ .

8.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ .

9.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۸۵ .

10.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ .


شرح فروع الکافي ج1
172

السنّور أن يتوضّأ منه ، إنّما هي سَبُع» ۱ .وموثّق سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، أنّ عليّا عليه السلام قال : «إنّما هي من أهل البيت» ۲ .
وخبر أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولاتشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» ۳ .وصحيح حريز ، عن محمّد ـ وهو ابن مسلم ۴ ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : «اغسل الإناء» ، وعن السنّور ؟ قال : «لابأس أن يتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع» ۵ .
وصحيح فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبيعمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر : أيتوضّأ منه ويشرب ؟ فقال : «لابأس به» ۶ .وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ۷ مدّعيا عليه إجماع الفرقة ، وحكاه عن الشافعي ۸ ، وخالفه في المبسوط ۹ والنهاية ۱۰ ، فحرّم فيهما استعمال سؤر ما لايؤكل لحمه من

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، ح ۶۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۵۸۲ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، ح ۶۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۵۸۳ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۶۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ـ ۲۲۷ ، ح ۵۷۷ .

4.. في المصدرين : «عن محمّد بن مسلم» .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۶۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸ ـ ۱۹ ، ح ۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ ، ح ۵۸۱ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ ، ح ۶۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۶ .

7.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴ ، المسألة ۱۶۷ ، والمذكور فيها «الهرّة» .

8.. حكاه عن بعض أصحاب الشافعي .

9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰ .

10.. النهاية ، ص ۴ ، ولفظه مغاير لما نسب إليه هنا ، حيث ورد فيها : «لابأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدوابّ والهرّ وغير ذلك إلّا الكلب خاصّة والخنزير ، وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلّها إلّا ما أكل الجيف ، أو كان في منقاره أثر دم» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127520
صفحه از 527
پرینت  ارسال به