الحيوان الحضري من غير الطيور إلّا ما لايمكن التحرّز منه كالهرّة والفأرة والحيّة ونحوها ، وبه قال في كتابي الأخبار ۱ أيضا ، محتجّا بمفهوم موثّق عمّار الساباطي ۲ . ومثله صحيحة عبداللّه بن سنان ۳ .وبموثّق سماعة ، قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ ويتوضّأ منه ؟ قال : «أمّا الإبل والبقر فلابأس» ۴ .
وخبر عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبيطالب ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال» ۵ .وهي محمولة على ضرب من الكراهة ، كما يدلّ عليه مرسلة الوشّاء ۶ ، مع ضعف دلالة المفهوم لاسيّما مع معارضة المنطوق .
وحكى في المختلف ۷ عن ابن إدريس ۸ أنّه حكم بنجاسة سؤر هذه الحيوانات ، ولم أجد له مستندا ، وما ذكر من الأخبار إنّما تدلّ على عدم جواز استعماله وهو أعمّ من النجاسة ، مع ما ذكر فيها .ومنع الشيخ في المبسوط ۹ من استعمال سؤر الجلاّل وآكل الجيف .
وعن ابن الجنيد أنّه منع من استعمال سؤر الجلاّل والمسوخ ۱۰ ، وظاهرهما
1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ذيل الحديث ۶۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ .
3.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۶۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۹۰ .
4.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۳ .
5.. هو الحديث ۳ من الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، ح ۶۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۵ .
6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸ ، ح ۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۶۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳ ، ح ۵۹۷ ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۴ ، ح ۴۰۲۳ .
7.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۹۴ .
8.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ .
9.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۸۵ .
10.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ .