175
شرح فروع الکافي ج1

وقال أبوحنيفة :الحيوان على أربعة أضرب : حيوان نجس كالكلب والخنزير والسباع ، لايجوز استعمال شيء من أسآرها ، ووجب إراقته وغسل الإناء حتّى يغلب على الظنّ طهارته ، وحيوان طاهر وسؤره طاهر ، وهو مايؤكل لحمه إلّا الدجاج ، فإنّه يكره سؤرها ، وحيوان يكره سؤره وهو جوارح الطير ، والهرّ من جملة ذلك ، قال : والقياس أنّها نجسة ، ولكن يجوز التوضّي به استحسانا ؛ لتعذّر الاحتراز منه ، والرابع حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار ، فهو مشكوك في طهارة سؤره ۱ .[قوله] في خبر سماعة : (يهريقهما ويتيمّم) . [ ح 6/3843 ] ومثله ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره . قال : «يهريقهما جميعا ويتيمّم» . ۲ وظاهرهما وجوب الإهراق ، وصرّح به الشيخان في المقنعة ۳ والنهاية ۴ ، والصدوق في الفقيه ۵ ، وكأنّه تعبّد .
وقيل : «ليتحقّق فقد الماء الطاهر» ، وفيه نظر ؛ إذ المشتبه بالنجس كالمعدوم ، وذهب ابن إدريس ۶ والأكثر إلى عدمه ؛ حاملين للأمر به على الإباحة ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ۷ والخلاف ۸ حيث لم يتعرّض فيهما للإهراق ، ورجّحه في

1.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۸۵ .

2.. حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، المسألة ۱۴۴ ، واللفظ له ؛ وابن حزم في المحلّى ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ؛ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۷ ؛ والسرخسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۴۷ ـ ۵۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۱۲ ؛ وص ۴۰۷ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۷۶ ؛ وج ۳ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۸۲۳ .

4.. المقنعة ، ص ۶۹ .

5.. النهاية ، ص ۶ .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷ ، باب المياه وطهرها ونجاستها .

7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۸ .

8.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، المسألة ۱۵۵ .


شرح فروع الکافي ج1
174

التحريم ، وهو في سؤر الجلاّل وآكل الجيف إنّما يتمّ مع وجود عين النجاسة في موضع الملاقاة ، وأمّا مع عدمه فلا ؛ للأصل ، والعمومات ، وانتفاء ما يعارضهما ، بل صرّح بذلك التفصيل في آكل الجيف ما رواه المصنّف من موثّق عمّار ۱ ، وفي الجلاّل ما رواه الصدوق قال : وسئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت دجاجة ؟ فقال : «إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب» . ۲ وقد اشتهر بين الأصحاب كراهته مع الخلوّ ، ولايبعد نفيها أيضا ، لأنّ الكراهة حكم شرعي لابدّ لها من مستند شرعي ؛ ولا مستند لها .
وأمّا المسوخ فقد نقل عن الشيخ أنّه حكم في الخلاف بنجاستها ؛ محتجّا بتحريم بيعها ۳ ، وكأنّ ابن الجنيد اعتمد عليه ، واُجيب عنه بمنع التحريم ، ويأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .ثمّ بمنع الملازمة ، والأكثر حكموا بالكراهة ، وهي أيضا غير معتمد على شيء .
واشتهر كراهة سؤر البغال والحُمُر الأهليّة ؛ بناء على كراهية لحمهما ، وفيه تأمّل ، والأظهر الإباحة فيما عدا نجس العين إلّا ما ورد عليه نصّ من التوضّي من سؤر الجنب والحائض المتّهمتين ، ويأتي في الباب الآتي .وبه قال الشافعي على ما نقل عنه في الخلاف ۴ .

1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۱۸ . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۸۰ .

3.. الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴ ، كتاب البيوع ، المسألة ۳۰۶ ؛ حيث قال : «القرد لايجوز بيعه . . . دليلنا إجماع الفرقة على أنّه مسخ نجس ، وما كان كذلك لايجوز بيعه بالاتّفاق» .

4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، المسألة ۱۴۴ . وحكي عنه في المحلّى ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ؛ وبدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۶۴ ؛ وبداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۷ ؛ ونيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ؛ وشرح فتح القدير ، ج ۱ ، ص ۷۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127493
صفحه از 527
پرینت  ارسال به