وقال أبوحنيفة :الحيوان على أربعة أضرب : حيوان نجس كالكلب والخنزير والسباع ، لايجوز استعمال شيء من أسآرها ، ووجب إراقته وغسل الإناء حتّى يغلب على الظنّ طهارته ، وحيوان طاهر وسؤره طاهر ، وهو مايؤكل لحمه إلّا الدجاج ، فإنّه يكره سؤرها ، وحيوان يكره سؤره وهو جوارح الطير ، والهرّ من جملة ذلك ، قال : والقياس أنّها نجسة ، ولكن يجوز التوضّي به استحسانا ؛ لتعذّر الاحتراز منه ، والرابع حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار ، فهو مشكوك في طهارة سؤره ۱ .[قوله] في خبر سماعة : (يهريقهما ويتيمّم) . [ ح 6/3843 ] ومثله ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره . قال : «يهريقهما جميعا ويتيمّم» . ۲ وظاهرهما وجوب الإهراق ، وصرّح به الشيخان في المقنعة ۳ والنهاية ۴ ، والصدوق في الفقيه ۵ ، وكأنّه تعبّد .
وقيل : «ليتحقّق فقد الماء الطاهر» ، وفيه نظر ؛ إذ المشتبه بالنجس كالمعدوم ، وذهب ابن إدريس ۶ والأكثر إلى عدمه ؛ حاملين للأمر به على الإباحة ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ۷ والخلاف ۸ حيث لم يتعرّض فيهما للإهراق ، ورجّحه في
1.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۸۵ .
2.. حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، المسألة ۱۴۴ ، واللفظ له ؛ وابن حزم في المحلّى ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ؛ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۷ ؛ والسرخسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۴۷ ـ ۵۰ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۱۲ ؛ وص ۴۰۷ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۷۶ ؛ وج ۳ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۸۲۳ .
4.. المقنعة ، ص ۶۹ .
5.. النهاية ، ص ۶ .
6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷ ، باب المياه وطهرها ونجاستها .
7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۸ .
8.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، المسألة ۱۵۵ .