ولو اشتبه المطلق بالمضاف لايجوز التيمّم حينئذٍ ۱ بل يتوضّأ من كلّ منهما وضوءً ويصلّي صلاة واحدة ، كذا في الخلاف ۲ والذكرى ۳ والقواعد ۴ ، ولم أجد مخالفا لهم .ولو أهرق أو انقلب أحدهما ، قيل : لايبعد وجوب الوضوء بالآخر ، وفي القواعد : «الوجه الوضوء والتيمّم ، وهو واضح» . ۵
وفي شرح المحقّق الشيخ عليّ :ويحتمل ضعيفا عدم وجوب الوضوء فيتمّم خاصّة ، لأنّ التكليف بالوضوء إنّما هو مع وجود المطلق [ وهو منتف ] ، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين . ۶
[باب] الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب
أراد قدس سره بالجنب المرأة الجنب ، وهذا اللفظ ممّا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ، والمفرد والتثنية والجمع ۷ ، وحكى ـ طاب ثراه ـ عن الأزهري ۸ أنّه قال : «يسمّى جنبا لتجنّبه الصلاة» . ۹
1.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .
2.. كتب في الهامش : «لعدم شمول النصّ له وإمكان الوضوء بالماء يقينا . منه عفي عنه» .
3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، المسألة ۱۵۸ .
4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۵-۱۰۶ . ومثله في الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، الدرس ۱۸ .
5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، الفصل الخامس في الأحكام .
6.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ .
7.. صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ (جنب) .
8.. محمّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي ، أحد الأئمّة في اللغة والأدب ، ولد في هراة بخراسان سنة ۲۸۲ ، عنى بالفقه ، فاشتهر به أوّلاً ، ثمّ غلب عليه التبحّر في العربيّة ، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسّع في أخبارهم ، ومات بهراة سنة (۳۷۰ ه ). له من الكتب : الأسماء الحُسنى ، تفسير إصلاح المنطق ، تفسير القرآن ، تهذيب اللغة ، شرح ديوان أبيتمام ، علل القراءات ، غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، فوائد منقولة من تفسير المزني ، كتاب الروح . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۵ ـ ۳۱۷ ، رقم ۲۲۲ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ .
9.. تهذيب اللغة ، ج ۱۱ ، ص ۱۱۸ (جنب) . والمذكور هنا نقل بالمعنى، ولفظه هكذا : «وقيل للجنب جنب ؛ لأنّه فنُهي أن يَقرب مواضعَ الصلاة ما لم يتطهّر».