177
شرح فروع الکافي ج1

ولو اشتبه المطلق بالمضاف لايجوز التيمّم حينئذٍ ۱ بل يتوضّأ من كلّ منهما وضوءً ويصلّي صلاة واحدة ، كذا في الخلاف ۲ والذكرى ۳ والقواعد ۴ ، ولم أجد مخالفا لهم .ولو أهرق أو انقلب أحدهما ، قيل : لايبعد وجوب الوضوء بالآخر ، وفي القواعد : «الوجه الوضوء والتيمّم ، وهو واضح» . ۵
وفي شرح المحقّق الشيخ عليّ :ويحتمل ضعيفا عدم وجوب الوضوء فيتمّم خاصّة ، لأنّ التكليف بالوضوء إنّما هو مع وجود المطلق [ وهو منتف ] ، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين . ۶

[باب] الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

أراد قدس سره بالجنب المرأة الجنب ، وهذا اللفظ ممّا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ، والمفرد والتثنية والجمع ۷ ، وحكى ـ طاب ثراه ـ عن الأزهري ۸ أنّه قال : «يسمّى جنبا لتجنّبه الصلاة» . ۹

1.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .

2.. كتب في الهامش : «لعدم شمول النصّ له وإمكان الوضوء بالماء يقينا . منه عفي عنه» .

3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، المسألة ۱۵۸ .

4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۵-۱۰۶ . ومثله في الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، الدرس ۱۸ .

5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، الفصل الخامس في الأحكام .

6.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ .

7.. صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ (جنب) .

8.. محمّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي ، أحد الأئمّة في اللغة والأدب ، ولد في هراة بخراسان سنة ۲۸۲ ، عنى بالفقه ، فاشتهر به أوّلاً ، ثمّ غلب عليه التبحّر في العربيّة ، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسّع في أخبارهم ، ومات بهراة سنة (۳۷۰ ه ). له من الكتب : الأسماء الحُسنى ، تفسير إصلاح المنطق ، تفسير القرآن ، تهذيب اللغة ، شرح ديوان أبيتمام ، علل القراءات ، غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، فوائد منقولة من تفسير المزني ، كتاب الروح . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۵ ـ ۳۱۷ ، رقم ۲۲۲ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ .

9.. تهذيب اللغة ، ج ۱۱ ، ص ۱۱۸ (جنب) . والمذكور هنا نقل بالمعنى، ولفظه هكذا : «وقيل للجنب جنب ؛ لأنّه فنُهي أن يَقرب مواضعَ الصلاة ما لم يتطهّر».


شرح فروع الکافي ج1
176

المنتهى ۱ ، وفي القواعد ۲ جزم به ، وقال : «بل قد يحرم عند خوف العطش» ، ومثله الشهيد في الذكرى ، قال :والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة أو استحقاق الإهراق ، وربما قيل بجواز التوضّي من أحد الإناءين وصلاة ، ثمّ وضوء آخر من الآخر وصلاة اُخرى ، وهو محلّ تأمّل . ۳
وقد ألحقوا بذلك الزائد على الإناءين ، وهو جيّد ، ولم أر مخالفا له .وألحق بعضهم به كلّ مشتبه ، فحكموا بحرمة الشرب من أحدها وحرمة الأكل من الجُلّة التي وقعت فيها تمرة نجسة مع عدم العلم بعينها ، وعدم جواز اللبث في المسجد لرجلين كان أحدهما جنبا مع الاشتباه ، وعدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر ، وأمثال ذلك .وبه صرّح في المبسوط ، وهو قياس ، ويتأبّى عنه الأصل والعمومات .
وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرح القواعد :ولا يجوز عندنا التحرّي ۴ وإن انقلب أحدهما . والمراد به الاجتهاد في طلب الأحرى ؛ وهو الظاهر ؛ لقرينة ثبوت النهي ۵ عن استعمالها ، فالقرينة التي لاتثمر اليقين غير كافية في الخروج عنه ، ولأنّه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس فينجس به مع بقائه على حدثه ، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة، وجوّزه الشافعي [ هنا، و ] مع انقلاب أحدهما [ فالتحرّي عند بعض الشافعيّة ثابت ـ كما إذا لم ينقلب ـ ] ، وعند بعضهم يتعيّن حينئذٍ استعمال الباقي ؛ لعدم القطع بوجود النجس ، وقد كان [ الأصل ] الطهارة ، وليس بشيء. انتهى . ۶

1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ .

2.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ .

4.. كذا في النسخ ، وفي المصدر : «ولايجوز له التحرّي» .

5.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «بقرينة لثبوت النهي» .

6.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ ، وما بين المعقوفات منه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127465
صفحه از 527
پرینت  ارسال به