179
شرح فروع الکافي ج1

ويدلّ عليها ظاهر حسنة الأعرج ، ومثلها مرسلة الوشّاء ؛ لأنّ الكراهة فيها بمعنى الحرمة بقرينة ذكر المشرك .وما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبوعبداللّه عليه السلام : «لاتأكل ذبائحهم ، ولاتأكل في آنيتهم» يعني أهل الكتاب . ۱ واحتجّ أيضا عليها بقوله تعالى : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »۲ ، بضميمة قوله سبحانه فيهما : «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ » إلى قوله عزّ وجلّ : «سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ »۳ .وقوله تعالى : «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَـرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ » إلى قوله : «سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ »۴ .
وعن ابن أبيعقيل وابن الجنيد طهارته ؛ لقوله تعالى : «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَحِلٌّ لَّكُمْ »۵ ، ويؤكّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ قال : «لا بأس إذا كان من طعامك» . ۶ وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبيمحمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضّأ ولاتغسل من جنابة ؟ قال : «لا بأس ، تغسل يديها» ۷ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۳ ـ ۶۴ ، ح ۲۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۸ ، ح ۴۳۳۸ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۲ .

2.. التوبة (۹) : ۲۸ .

3.. التوبة (۹) : ۳۱ .

4.. التوبة (۹) : ۳۰ .

5.. المائدة (۵) : ۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۰۳۶۱ . وقريبه في الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۷ ، ح ۴۲۷۷ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۰۳۵۸ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۲۴۵ ؛ وج ۶ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۱۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۲ ، ح ۴۰۵۰ .


شرح فروع الکافي ج1
178

وعن القتيبي ۱ أنّه قال : «سمّي بذلك لتجنّبه الناس حتّى يغتسل» .وعن الشافعي أنّه قال : «هو من المخالطة ، يقال : أجنب الرجل إذا خالط امرأته» . وهو ضدّ الأوّل ؛ لأنّه من القرب .
وفيه مسائل :الاُولى : ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ۲ كراهة التوضّي من سؤر الحائض مطلقا ، وهو ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التي ذكرها المصنّف في الباب ، وما رواه الشيخ عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته : هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : «لا» . ۳ وعن أبيهلال ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا اُحبّ أن أتوضّأ منه» . ۴ وعن الحسين بن أبيالعلاء ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، في الحائض : «يشرب من سؤرها ولايتوضّأ» . ۵ وعن يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته: هليتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : «لا» . ۶ وخصّها الأكثر بغير المأمونة ؛ جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام في الرجل : يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : «إذا كانت مأمونة فلابأس» . ۷ وعن عيص بن القاسم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن سؤر الحائض ؟ قال : «توضّأ به ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا» . ۸ وربّما احتمل الحرمة مع الاتّهام ، وهو أحد وجهي الجمع للشيخ في الاستبصار ۹ ، وظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء منه دون سائر استعمالاته ، فتعبير الأكثر في عنوان المسألة بكراهة سؤرها من غير تقييد بالوضوء غير جيّد .وكذا المشهور في المرأة الجنب كراهة سؤرها مع الاتّهام ، والظاهر تقييدها بالتوضّي منه ، كما هو ظاهر ما رواه المصنّف عن عيص ۱۰ ، وما رويناه عنه .
الثانية : سؤر اليهود والنصارىوقد اختلف الأصحاب فيه ، ونجاسته هو المشهور ، بل ادّعى السيّد المرتضى في الانتصار ۱۱ والناصريّات ۱۲ ، وابن إدريس ـ على ما حكي عنه ـ إجماع الفرقة المحقّة عليها ،

1.. عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري القتيبي ، النحوي ، اللغوي ، صاحب مؤلّفات كثيرة في اللغة والنحو والحديث وغيرها ، وكان رأسا في علم اللسان العربي والأخبار وأيّام الناس ، ولد ببغداد ، وولي قضاء دينور فنسب إليها ، حدّث عن إسحاق بن راهويه وطبقته ، وحدّث عنه الهيثم بن كليب الشاشي وطبقته ، من تصانيفه الكثيرة : أدب الكاتب ، طبقات الشعراء ، عيون الأخبار ، غريب الحديث ، غريب القرآن ، المعارف ، توفّي سنة ۲۷۶ . راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ۴ ، ص ۴۵۱ «القتيبي» ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۳ ، ص ۲۹۶ ـ ۳۰۲ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۶ ، ص ۱۵۰ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۶۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۸ ، ح ۶۱۲ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳ ، ح ۶۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸ ، ح ۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۱۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۶۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۰۷ . وهو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

6.. مكرّر لما تقدّم آنفا .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ، ح ۶۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶ ـ ۱۷ ، ح ۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۱۰ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۶۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۰۰ . وهو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

9.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ذيل ح ۳۴ .

10.. وهو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

11.. الانتصار ، ص ۸۸ .

12.. الناصريّات ، ص ۸۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153030
صفحه از 527
پرینت  ارسال به