181
شرح فروع الکافي ج1

الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ » 1 ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «كان أبي عليه السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها» . 2 وعن الأخبار بالمعارضة .
وأقول : خبر الأعشى مع ضعفه بمحمّد بن سنان ، لايدلّ على نجاسة أهل الكتاب ، وإنّما يدلّ على تحريم ذبيحتهم إذا لم يسمع منهم التسمية عند الذبح ؛ لظهور قوله عليه السلام : «فإنّما هو الاسم ولايؤمن عليها إلّا مسلم» ، وهو معنى آخر غير النجاسة يأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .وأمّا قوله عليه السلام : «إنّما هو الحبوب» ، فالظاهر المتبادر أنّ تفسيره عليه السلام الطعام بها إنّما هو في مقابلة ذبائحهم ، ويؤيّد ذلك ذكر أشباهها معها ، وعموم الحبوب وشمولها للرطب منها أيضا .
وبذلك ينحلّ الإشكال الذي ذكر في كنز العرفان 3 في الحديث بقوله :وفيه إشكال ، وهو أنّ الحبوب وغيرها من الجامدات داخلة في الطيّبات في قوله : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ » 4 ، وعطف الخاصّ على العامّ لايجوز إلّا لنكتة أو فضيلة كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة ، وأيّ نكتة هنا اقتضت الإخراج والعطف .وأمّا المعارضة فضعيفة ؛ لأنّ الآية التي استدلّوا بها على نجاسة أهل الكتاب لاتدلّ على مدّعاهم ؛ فإنّ المشركين إنّما استعملوا في كلام المجيد في مقابل المؤمنين وأهل الكتاب جميعا ، كيف لا وقد جرت عادة اللّه سبحانه فيه بعطف اليهود والنصارى

1.. المائدة (۵) : ۵ .

2.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۴۸ ، ح ۲۹۹۵۶ .

3.. كنز العرفان في فقه القرآن ، للشيخ مقداد بن عبداللّه السيوري الأسدي الحلّي المعروف بالفاضل المقداد ، من تلاميذ الشهيد الأوّل ، عالم ، فاضل ، فقيه ، متكلّم ، مفسّر ، محقّق ، وله أيضا : شرح نهج المسترشدين في اُصول الدين ؛ والتنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع ؛ وشرح مبادئ الاُصول ، توفّي في النجف الأشرف في سنة ۸۲۶ ه ق . راجع : كشف الحجب والأستار ، ص ۴۷۵ ، الرقم ۲۶۸۱ ؛ هديّة العارفين ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ ، الرقم ۷۹۲ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۸ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ .


شرح فروع الکافي ج1
180

وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل : هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي ؟ فقال : «نعم» . قلت : فمن ذاك الماء الذي شرب منه ؟ قال : «نعم» . 1 وعن أبييحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبيالحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام لاأعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ؛ فإنّه طهور» الحديث . 2 وعن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام : أهدى إلَيَّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها ، وعمل لي فالوذجة فآكله ؟ قال : «لا بأس» . 3 وعن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال : «نعم» . 4 وعلى المشهور أجابوا عن الاحتجاج بالآية الكريمة بأنّ الطعام فيها مختصّ بالحبوبات ؛ مستندين في ذلك بما رواه المصنّف في باب ذبائح أهل الكتاب عن محمّد بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال له : الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني ، فتعرّض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «لا ، تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ولايؤمن عليها إلّا مسلم» . فقال له الرجل : قال اللّه تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۴ ، ح ۶۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۵۸۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۳۷۲ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۹ ، ح ۲۹۶ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۶ ، ح ۳۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۴ ، ح ۳۰۰۰۶ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۰ ، ح ۲۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۶ ، ح ۳۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۴ ، ح ۳۰۰۰۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152690
صفحه از 527
پرینت  ارسال به