183
شرح فروع الکافي ج1

بالطهارة .وبذلك ينحلّ الإشكال الذي اُورد على الأمر باغتسال النصراني والنصرانيّة في موثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : «يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ» . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ؟ قال : «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها» . ۱ ولا حاجة لدفعه إلى ارتكاب التكلّف بحمل الأمر فيه على التعبّد ، والظاهر وفاق أهل الخلاف على طهارتهما ظاهرا وباطنا ، وحكى السيّد في الناصريّات ۲ عن الطحاوي ۳ ، عن مالك في سؤر النصراني : أنّه لايتوضّأ به ۴ ، ونقله في الانتصار أيضا عنه ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : «ووجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون : إنّ ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم ؛ لأجل استحلالهم الخمر والخنزير» . ۵ وأمّا غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، فسؤرهم نجس عند أهل العلم ، إلّا ما حكي عن أبيحنيفة من أنّه حكم بطهارة سؤر الآدمي مطلقا مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان

1.. الانتصار ، ص ۸۸ .

2.. الناصريّات ، ص ۸۴ .

3.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ـ ۳۴۱ ، ح ۹۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۲۷۸۸ .

4.. أبوجعفر أحمد بن محمّد بن سلمة الأزدي الطحاوي المصري ، ولد سنة (۲۳۹ ه ق) ببطحا قرية من صعيد مصر ، وسمع الحديث من إبراهيم بن أبيداود وبكّار القاضي وهارون بن سعد ويونس بن عبدالأعلى وغيرهم ، وسمع منه ابنه عليّ وخاله إسماعيل المزني وسليمان بن أحمد الطبراني وعبدالعزيز الجوهري وآخرون ، تفقّه على مذهب الشافعي ، ثمّ تحوّل إلى مذهب الحنفيّة ، ورحل إلى الشام سنة ۲۶۸ ، فاتّصل بأحمد بن طولون وكان من خاصّته ، توفّي بالقاهرة سنة (۳۲۱ ه ق) ، له من الكتب : أحكام القرآن ، اختلاف الفقهاء ، شرح مشكل الآثار ، شرح معاني الآثار ، وغيرها . راجع : معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۲۲ (طحا) ؛ الأنساب للسمعاني ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ (الأزدي) ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۵ ، ص ۲۷ ـ ۳۳ ، الرقم ۱۵ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ .

5.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۴ .


شرح فروع الکافي ج1
182

عليهم في كلّ حكم للمشركين يعمّهما ، والمراد بالأرباب في قوله سبحانه : «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَابًا »۱ المطاعون في الأوامر والنواهي لا المشاركون للّه تعالى في المعبوديّة ؛ إذ لم ينسب ذلك إلى أحد من القبيلين .وأمّا إثبات الولد له سبحانه ، فإنّما يكون كفرا لا شركا ، نعم قد يطلق الشرك على مطلق الكفر ، ومنه قوله : «سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » .
لايقال : إنّ النصارى قد أشركوا المسيح واُمّه للّه تعالى في العبادة ؛ لقوله تعالى فيهم : «لَا تَقُولُواْ ثَلَـثَةٌ »۲ .لأنّا نقول : إنّما شرّكوا بينهما وبينه تعالى في التعظيم لا في الربوبيّة .
وقولهم بالتثليث وبالأقانيم الثلاثة ، مرجعه التنزّلات التي زعمتها الصوفيّة ، والقول بذلك أيضا إنّما يكون كفرا لا شركا .وأمّا معارضة الأخبار التي ادّعوها ، فهي أيضا ضعيفة ؛ لكثرة الأخبار الاُولى واشتمالها على صحيحين ، بخلاف الثانية ؛ لقلّتها وعدم صحّة شيء منها .
والأظهر القول بنجاستهما لكن لا بالعين بل بالعرض ؛ لعدم اجتنابهما عن النجاسات ؛ بدليل صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : «لاتأكله» ۳ ، فسكت هنيئة ثمّ قال : «لاتأكله» ، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : «لاتأكله ولاتتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه ۴ عنه ؛ إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير» . ۵ وبذلك يجمع بين الأدلّة ، وعلى هذا فلو ارتمسا في ماء كثير أو جار حكمنا عليهما

1.. التوبة (۹) : ۳۱ .

2.. النساء (۴) : ۱۷۱ .

3.. في الأصل : «لاتأكل» ، والتصويب من مصادر الحديث.

4.. كذا في الأصل ، و مثله في تهذيب الأحكام و وسائل الشيعة، وفي الكافي : «تنزّها» .

5.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ص ۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۷ ، ح ۳۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱ ، ح ۳۰۳۶۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152614
صفحه از 527
پرینت  ارسال به