بالطهارة .وبذلك ينحلّ الإشكال الذي اُورد على الأمر باغتسال النصراني والنصرانيّة في موثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : «يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ» . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ؟ قال : «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها» . ۱ ولا حاجة لدفعه إلى ارتكاب التكلّف بحمل الأمر فيه على التعبّد ، والظاهر وفاق أهل الخلاف على طهارتهما ظاهرا وباطنا ، وحكى السيّد في الناصريّات ۲ عن الطحاوي ۳ ، عن مالك في سؤر النصراني : أنّه لايتوضّأ به ۴ ، ونقله في الانتصار أيضا عنه ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : «ووجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون : إنّ ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم ؛ لأجل استحلالهم الخمر والخنزير» . ۵ وأمّا غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، فسؤرهم نجس عند أهل العلم ، إلّا ما حكي عن أبيحنيفة من أنّه حكم بطهارة سؤر الآدمي مطلقا مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان
1.. الانتصار ، ص ۸۸ .
2.. الناصريّات ، ص ۸۴ .
3.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ـ ۳۴۱ ، ح ۹۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۲۷۸۸ .
4.. أبوجعفر أحمد بن محمّد بن سلمة الأزدي الطحاوي المصري ، ولد سنة (۲۳۹ ه ق) ببطحا قرية من صعيد مصر ، وسمع الحديث من إبراهيم بن أبيداود وبكّار القاضي وهارون بن سعد ويونس بن عبدالأعلى وغيرهم ، وسمع منه ابنه عليّ وخاله إسماعيل المزني وسليمان بن أحمد الطبراني وعبدالعزيز الجوهري وآخرون ، تفقّه على مذهب الشافعي ، ثمّ تحوّل إلى مذهب الحنفيّة ، ورحل إلى الشام سنة ۲۶۸ ، فاتّصل بأحمد بن طولون وكان من خاصّته ، توفّي بالقاهرة سنة (۳۲۱ ه ق) ، له من الكتب : أحكام القرآن ، اختلاف الفقهاء ، شرح مشكل الآثار ، شرح معاني الآثار ، وغيرها . راجع : معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۲۲ (طحا) ؛ الأنساب للسمعاني ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ (الأزدي) ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۵ ، ص ۲۷ ـ ۳۳ ، الرقم ۱۵ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ .
5.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۴ .