وَضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : «لا ؛ لأنّه لايدري حيث باتت يده ، فليغسلها» . ۱
ووافقنا في ذلك أكثر العامّة ، وأوجبه أحمد من نوم الليل ۲ ، وابن جرير الطبري وداوود من كلّ نوم ۳ على ما حكاه عنهم والدي ـ طاب ثراه ـ وذلك إمّا لدفع النجاسةالوهميّة كما يشعر به بعض الأخبار ، أو للنظافة ، أو تعبّدا كما قيل .
وقال والدي : «ولايستحبّ غسل اليد من غير هذه الأحداث كالريح والاستحاضة ونحوهما ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل شرعي عليه» . وقد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد ۴ .فروع : الأوّل : قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد : «غسل ۵ اليد للوضوء من الزند وللجنابة من المرفق على الأظهر» . ۶
وقال الشهيد في شرح الإرشاد : «وتغسل لهما من الزند» .وفي المنتهى :
لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا ، والأولى أنّ المراد منها العضو من الكوع ۷ ؛ لأنّه هو الواجب في مسح التيمّم ؛ ولأنّ الغمس لها ، ولايستحبّ الزيادة ؛ لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ؛ ولأنّه غير مغموس . ۸
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۱۱۹ .
2.. بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ؛ الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ۱ ، ص ۷۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ .
3.. لم أجد هذه النسبة في كتاب ، بل الموجود في المجموع ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ : «من نوم الليل» .
4.. روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ .
5.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «تغسل» .
6.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ .
7.. الكُوع والكاع ، زعم أبو الدَقَيش أنّهما طرفا الزندين في الذراع ممّا يلي الرسغ ، والكوع منهما طرف الزند الذي يلي الإبهام وهو أخفاهما ، والكاع : طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو الكرسوع . كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ (كوع) .
8.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .