وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه» . ۱ وإنّما حملت تلك الأخبار على الندب للجمع بينها وبين ما رواه المصنّف عن أبيبصير ، عنهم عليهم السلام ۲ ، وعن شهاب بن عبد ربّه ۳ ، وعن محمّد بن مسلم ۴ ، وقولِه عليه السلام : «لا بأس» في جواب السائل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب فيمسّ الماء من غير أن يغسل يديه . ۵ وقولِه عليه السلام : «وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» . ۶ ونظيره فيما سبق في الماء القليل من مرسلة أبييحيى الواسطي .
وموثّق عمّار ، وخبر أبيبصير .الثاني : المغسول اليدان جميعا ؛ لصراحة أكثر ما ذكر من الأخبار في ذلك ، والاقتصار على غسل اليد اليُمنى في خبر أحمد بن محمّد بن أبينصر المتقدّم ؛ كأنّه لتأكّد الاستحباب فيها .
الثالث : اختلفوا في كمّيّة الغسل بعد اتّفاقهم على ثلاث غسلات في الجنابة ، فقيل : مرّة في البواقي ، وكأنّه تمسّك بإطلاق الغسل في أكثر الأخبار . وقيل : مرّة في البول والنوم ومرّتين في الغائط ، وبه قطع في الذكرى ، ۷ ويدلّ عليه حسنة الحلبي في غير النوم ۸ ، وروى الشيخ عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۲ .
2.. وهو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۱ .
3.. و هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳ ، ح ۵۴۴ .
4.. وهو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۳۷۲ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۸۴ .
7.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ .
8.. وهو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۱ .