191
شرح فروع الکافي ج1

وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه» . ۱ وإنّما حملت تلك الأخبار على الندب للجمع بينها وبين ما رواه المصنّف عن أبيبصير ، عنهم عليهم السلام ۲ ، وعن شهاب بن عبد ربّه ۳ ، وعن محمّد بن مسلم ۴ ، وقولِه عليه السلام : «لا بأس» في جواب السائل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب فيمسّ الماء من غير أن يغسل يديه . ۵ وقولِه عليه السلام : «وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» . ۶ ونظيره فيما سبق في الماء القليل من مرسلة أبييحيى الواسطي .
وموثّق عمّار ، وخبر أبيبصير .الثاني : المغسول اليدان جميعا ؛ لصراحة أكثر ما ذكر من الأخبار في ذلك ، والاقتصار على غسل اليد اليُمنى في خبر أحمد بن محمّد بن أبينصر المتقدّم ؛ كأنّه لتأكّد الاستحباب فيها .
الثالث : اختلفوا في كمّيّة الغسل بعد اتّفاقهم على ثلاث غسلات في الجنابة ، فقيل : مرّة في البواقي ، وكأنّه تمسّك بإطلاق الغسل في أكثر الأخبار . وقيل : مرّة في البول والنوم ومرّتين في الغائط ، وبه قطع في الذكرى ، ۷ ويدلّ عليه حسنة الحلبي في غير النوم ۸ ، وروى الشيخ عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۲ .

2.. وهو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۱ .

3.. و هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳ ، ح ۵۴۴ .

4.. وهو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۳۷۲ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۸۴ .

7.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ .

8.. وهو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۱ .


شرح فروع الکافي ج1
190

وأقول : التحديد إلى الزند أقوى في الوضوء والغسل جميعا ، لكن للجنابة من المرفق أفضل ، أمّا أنّه للوضوء من الزند ؛ فلإطلاق «إليه» في أكثر الأخبار المتبادر منها الكفّ إلى الزند ، ولخصوص ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله فدعا بطشت أو بتَور ۱ فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليُمنى في التَور» ، الحديث . ۲ وأمّا حكم الجنابة ، فيستفاد ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء بن الفضيل ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تبدأ بكفّيك ثمّ تغسل فرجك» ، الخبر . ۳ وعن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك» إلى آخره . ۴ وعن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك» ، الحديث . ۵
وعن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء» ۶ .

1.. التور : إناء يشرب فيه . صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۶۰۲ (تور) .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۱۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۰۳۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۳۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۰۱۳ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۶۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ و۲۳۱ ، ح ۲۰۰۰ و۲۰۲۱ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۲ ؛ وص ۳۷۰ ، ح ۱۱۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ و۲۳۰ ، ح ۱۹۹۹ و۲۰۱۷ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ، ح ۳۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، فج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۰۱۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126008
صفحه از 527
پرینت  ارسال به