[قوله] في خبر بكّار : (ثمّ يدخل الحبّ) . [ ح 6/3856 ]أي يريد أن يدخله ، وذكر الفعل الذي يصدر عن المختار ، وإرادة إرادته شائع ، كقوله تعالى : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ »۱ .
[باب] اختلاط ماء المطر بالبول ، إلخ .
هنا مسائل :الاُولى : لاريب في أنّ ماء المطر حال نزوله مطهّر لما أصابه من النجس إذا استهلكت النجاسة ما لم يتغيّر ، ويدلّ عليه قوله تعالى : «وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا »۲ ونظائره وقد سبقت ۳ .والأخبار بذلك متظافرة ، منها : ما رواه المصنّف في الباب .
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس به» . ۴ ومنها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن السطح ، يبال عليه فتصيبه السماء ، فيَكِفُ فيصيب الثوب ؟ فقال : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» . ۵ ثمّ ظاهر الآيات وأكثر الأخبار الواردة فيه أنّه يكفي فيه صوب المطر عرفا وهو تقاطره ، وهو المشهور بين الأصحاب ، واعتبر فيه بعض الأصحاب فيه الجريان ؛
1.. المائدة (۵) : ۶ . وفي النسخ : «وإذا قمتم . . .» .
2.. الفرقان (۲۵) : ۴۸ .
3.. أي سبقت في أوّل الكتاب .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ ـ ۴۱۲ ، ح ۱۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۵۹) . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ، ح ۶ .
5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷ ـ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ـ ۱۴۵ ، ح ۳۸۵ .