195
شرح فروع الکافي ج1

الجنابة لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلابأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به» ۱ .وما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ اُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّأُونَ به» . ۲
والخبران وإن كانا ضعيفين ؛ لوجود أحمد بن هلال في سندهما وهو من الغلاة ، وقد ذمّه مولانا أبومحمّد العسكري عليه السلام ۳ ، لكن عمل الأصحاب جبر ضعفهما .واختلفت العامّة فيه ، فوافقنا الحسن البصري ۴ والزهري ، وحكاه في [ فتح ]العزيز ۵ عن رواية عن جديد الشافعي، وقال: «ومنهم من لم يثبت هذا القول عنه»، وهو إحدى

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۵۵۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۵۳۵ .

3.. رجال النجاشي ، ص ۸۳ ، الرقم ۱۹۹ .

4.. أبوسعيد الحسن بن أبيالحسن يسار البصري ، اُمّه «خيرة» مولاة اُمّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، يُعدّ من الزهّاد الثمانية ، وروي أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام مرّ بالحسن البصري وهو يتوضّا في ساقية ، فقال له : «أسبغ طهورك يا لفتى» ، فقال : لقد قتلت بالأمس رجالاً كانوا يسبغون الوضوء . قال : «وإنّك لحزين عليهم؟» قال : نعم . قال : «فأطال اللّه حزنك» . قال أيّوب السختياني : فما رأيت الحسن قطّ إلّا حزينا ، كأنّه رجع عن دفن حميم أو خربندج ضلّ حماره .و«لفتى» بالنبطيّة : شيطان . وكانت اُمّه سمّته بذلك ، ودعته به في صغره ، فلم يعرف ذلك أحد حتّى دعا به أميرالمؤمنين عليه السلام . كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد ، فقيل له : تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لاأصل له و لاحقيقة ؟ ! فقال : إنّ صاحبي كان مخلّطاً ، كان يقول طوراً بالقدر ، وطوراً بالجبر ، وما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه . قال ابن حجر في ترجمته : ثقة ، فقيه ، فاضل ، مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلّس ، وكان يروي عن جماعة لم يسمع منهم ويقول : حدّثنا . توفّي في رجب سنة ۱۱۰ . راجع : الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۸۴ ـ ۸۵ ؛ الأمالي للصدوق ، المجلس ۹۰ ، ح ۴ ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج ۴ ص ۵۶۳ ـ ۵۸۸ ، الرقم ۲۲۳ ؛ تقريب التهذيب لابن حجر ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، الرقم ۱۲۳۰ ؛ طبقات المدلّسين له أيضا ، ص ۲۹ ، الرقم ۴۰ ؛ تهذيب التهذيب له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۶ ، الرقم ۴۸۸ .

5.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ .


شرح فروع الکافي ج1
194

محتجّا بصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ، والظاهر أنّهم أرادوا به الجريان من الميزاب ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، فقد قال : «ومياه الميازيب ۱ الجارية من المطر حكمه حكم الماء الجاري سواء» . ۲ والظاهر أنّ اعتبار الجريان في تلك الصحيحة إنّما هو في ذلك السطح الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة ؛ لنفوذ البول والمياه النجسة في أعماق السطح غالبا ، فيجب أن يستولي المطر عليها حتّى يزيلها .
إذا عرفت هذا فنقول : الشوارع والمشارع والمواضع التي تتردّد فيها المشركون والكلاب والخنازير ، ويرد عليها النجاسات غالبا إذا طهرت بالمطر ، هل تبقى طهارتها إلى أن تعلم نجاستها كسائر الأشياء الطاهرة ؟ أو يحكم بنجاستها بعد ذلك بثلاثة أيّام ؟ الأشهر والأظهر هو الأوّل ؛ للأصل والعمومات ، وعدم مخصّص يعتدّ به .وقيل بالثاني ؛ لمرسلة محمّد بن إسماعيل ۳ ، المؤيّدة بظهور النجاسة .
وفيه : أنّ الخبر مع إرساله يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويؤيّده قوله عليه السلام : «فإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» .وأمّا ظهور النجاسة ، فليس مستندا شرعيا لها كما يظهر من الأخبار .
الثانية : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الخبث والحدث مطلقا عندنا ؛ لإطلاق الماء الطهور في الآية والأخبار ، وانتفاء دليل يعتدّ به على تقييده .ولخصوص ما رواه عبداللّه بن سنان عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لابأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» . وقال ۴ : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من

1.. المئزاب : المثعب ، فارسي معرّب ، وقد عرّب بالهمز وربّما لم يهمز ، والجمع : مآزيب إذا همزت، والميازيب إذا لم تهمز . صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ (وزب) .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۶ .

3.. وهي الرواية ۴ من هذا الباب من الكافي .

4.. من المصدر ، وفي النسخ : «فقال» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154922
صفحه از 527
پرینت  ارسال به