197
شرح فروع الکافي ج1

وعن ربيع ۱ : أنّه صلى الله عليه و آله مسح بفضل ما كان في يده . ۲ وأمّا غسالة الحدث الأكبر ، فقد اتّفق الأصحاب على جواز رفع الخبث بها ، واختلفوا في أنّها مطهّرة للحدث أم لا ؟ ذهب السيّد المرتضى ۳ والعلّامة ۴ إلى الأوّل ، والشيخان إلى الثاني ۵ ، واختلفت العامّة فيها كاختلافهم في غسالة الوضوء .ويدلّ على الأوّل الأصل والعمومات من غير مخصّص يعتدّ به ، وخصوص صحيحة شهاب ۶ ، وخبر عمر بن يزيد ۷ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ۸ ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : «لا بأس ، هذا ممّا قال اللّه تعالى : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۹ » . ۱۰ وفي الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : «نعم ، لا بأس به» . ۱۱

1.. الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصاريّة ، شهدت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وصحبت النبيّ صلى الله عليه و آله في غزواته ، وكانت تداوي الجرحي وتردّ القتلى إلى المدينة ، ولها روايات عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . راجع : اُسد الغابة ، ج ۵ ، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲ .

2.. سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، ح ۱۳۰ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۴ ، ص ۲۶۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۵۹ .

3.. جمل العلم والعمل ، ص ۴۹ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ .

5.. ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ۹ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ والمبسوط، ج ۱ ، ص ۱۱ . وكلمتا «إلى الثاني» ساقطتان من النسخ ، نعم مذكورتان في هامش نسخة وعليه علامة «ظ» .

6.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۵۵۴ .

7.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۴۵ .

8.. هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي النسخ : «عن أبيجعفر الأحول» بدل : «عن الفضيل» ، وهذه الرواية عن الفضيل ، ولم أجد هذه الرواية لأبيجعفر الأحول .

9.. الحجّ (۲۲) : ۷۸ .

10.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ، ح ۵۳۹ .

11.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵۴۹ .


شرح فروع الکافي ج1
196

الروايتين عن مالك وأحمد ، وقال الشافعي في الجديد في رواية اُخرى : إنّه طاهر غير مطهّر ، وبه قال الأوزاعي ۱ ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى عنهما ، وزعم أبوحنيفة في رواية الحسن عنه أنّه نجس نجاسة غليظة كالدم والبول والخمر حتّى أنّه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منه منع أداء الصلاة . وقال أبويوسف : إنّه نجس نجاسة خفيفة ، فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منه لم يكن مانعا من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا . وقال زُفَر ۲ : إن كان المتوضّي محدثا فهو طاهر غير طهور ، وإن كان غير محدث فهو طاهر وطهور ، وهو قول آخر الشافعي . ۳ واستدلّوا بوجوه عقليّة يأباها العقل السليم ، وقد وردت من طرقهم أيضا ما يدلّ على طهارته ، فقد نقلوا أنّ بلالاً أخرج وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فتبادر إليه الصحابة ومسحوا به وجوههم ۴ .وفي خبر آخر أنّه صبّ على جابر من وضوئه . ۵

1.. عبدالرحمان بن عمرو بن محمّد الدمشقي أبوعمرو الأوزاعي ، أعلم أهل الشام ومن فقائهم وقرّائهم، ولد سنة ثمان وثمانين ببعلبك ، وأصله من سبي سند ، روى عن ربيعة بن يزيد والزهري وشدّاد بن أبيعمّار وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة وجماعة ، وروى عنه شعبة والفريابي وابن المبارك والوليد بن مسلم ويحيى القطّان وغيرهم ، وكان المنصور يكرمه ويعظّمه ، سكن آخر عمره بيروت مرابطا ، وبها توفّي في سنة ۱۵۷ . راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ «الأوزاعي» ؛ تذكرة الحفّاظ ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، الرقم۱۷۷ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۵۹ .

2.. زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبوالهذيل ، من بني تميم ، من فقهاء أصحاب أبيحنيفة ، أصله من إصبهان ، أقام بالبصرة وولي قضاءها ، وتوفّي بها في سنة (۱۵۸ ه ق) ، وكانت ولادته سنة (۱۱۰ ه ق ). راجع : تاريخ الإسلام ، ج ۹ ، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰ ؛ الأعلام للزركلي، ج ۳ ، ص ۴۵ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ .

3.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۶۶ .

4.. مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۳۰۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۱۳۶ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۱ ؛ وأيضا ص ۱۱۴ و۱۲۱ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ص ۵۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۵۷ ؛ مسند ابن الجعد، ص ۴۰ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱، ح ۸۹۱. كلّهم عن أبيجحيفة ، وفي الأربعة الأخيرة لم يصرّح باسم بلال .

5.. صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۵۶ ـ ۵۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۶۰ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154727
صفحه از 527
پرینت  ارسال به