وعن ربيع ۱ : أنّه صلى الله عليه و آله مسح بفضل ما كان في يده . ۲ وأمّا غسالة الحدث الأكبر ، فقد اتّفق الأصحاب على جواز رفع الخبث بها ، واختلفوا في أنّها مطهّرة للحدث أم لا ؟ ذهب السيّد المرتضى ۳ والعلّامة ۴ إلى الأوّل ، والشيخان إلى الثاني ۵ ، واختلفت العامّة فيها كاختلافهم في غسالة الوضوء .ويدلّ على الأوّل الأصل والعمومات من غير مخصّص يعتدّ به ، وخصوص صحيحة شهاب ۶ ، وخبر عمر بن يزيد ۷ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ۸ ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : «لا بأس ، هذا ممّا قال اللّه تعالى : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۹ » . ۱۰ وفي الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : «نعم ، لا بأس به» . ۱۱
1.. الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصاريّة ، شهدت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وصحبت النبيّ صلى الله عليه و آله في غزواته ، وكانت تداوي الجرحي وتردّ القتلى إلى المدينة ، ولها روايات عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . راجع : اُسد الغابة ، ج ۵ ، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲ .
2.. سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، ح ۱۳۰ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۴ ، ص ۲۶۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۵۹ .
3.. جمل العلم والعمل ، ص ۴۹ .
4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ .
5.. ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ۹ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ والمبسوط، ج ۱ ، ص ۱۱ . وكلمتا «إلى الثاني» ساقطتان من النسخ ، نعم مذكورتان في هامش نسخة وعليه علامة «ظ» .
6.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۵۵۴ .
7.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۴۵ .
8.. هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي النسخ : «عن أبيجعفر الأحول» بدل : «عن الفضيل» ، وهذه الرواية عن الفضيل ، ولم أجد هذه الرواية لأبيجعفر الأحول .
9.. الحجّ (۲۲) : ۷۸ .
10.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ، ح ۵۳۹ .
11.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵۴۹ .