199
شرح فروع الکافي ج1

وفي المنتهى : «والذي اختاره تفريعا على القول زوال المنع هنا ؛ لأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة ، ولأنّه لو اغتسل في كرّ لما ينفعل ، فكذا المجتمع .لايقال : يرد ذلك في النجاسة العينيّة .
لأنّا نقول : هناك إنّما حكمنا بعدم الزوال ؛ لارتفاع ۱ قوّة الطهارة ، بخلاف المتنازع [ فيه ]» ۲ انتهى .وفيه تأمّل .
ولو اغتسل في كرّ فلا يمنعه ذلك الغسل من الطهوريّة ؛ لعدم صدق اسم الغسالة عليه عرفا .ولصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحياض التي بين مكّة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحُمُر ، ويغتسل فيها الجُنُب ، أيتوضّأ منه ؟ فقال : «وكَم قدر الماء؟» فقلت : إلى نصف الساق أو إلى الركبة . قال : «توضّأوا منه» ۳ .الثالثة : في غسالة الخبث
أمّا ماء الاستنجاء ، فقد عفي عنه إذا سقط منه شيء على ثوب المستنجي أو بدنه إنلم يتغيّر بالنجاسة ولم يكن معه عينها ولا وصل إليه نجاسة خارجة عن محلّه ، وهل هو نجس معفوّ كقليل الدم ، أم طاهر ؟ قال المحقّق في المعتبر بالأوّل ۴ ، وقرّبه الشهيد في

1.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «لارتفاق» .

2.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ .

3.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۰۲ .

4.. حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ص ۹ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ؛ والشهيد فالثاني في روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ . وقال السيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ بعد نقل ما نسب إلى المعتبر : «ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في المصباح : لابأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن [ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۹۱ ]وكلامه صريح في العفو ، وليس بصريح في الطهارة» .


شرح فروع الکافي ج1
198

وعن بريد بن معاوية ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : أغتسل من الجنابة ، فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب ؟ فقال : «لا بأس به» . ۱ وما سبق في صحيحة عليّ بن جعفر من قول أبيالحسن الأوّل عليه السلام : «فإن كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه» . ۲ ويدلّ على طهوريّته أيضا الأصل والعمومات .
وربّما احتجّ أيضا عليه بما ذكر من الأخبار التي تدلّ على جواز الغسل بماء يترشّح فيه غسالته .وفيه تأمّل ؛ إذ ذلك الماء لايسمّى بذلك غسالةً .
واحتجّ الشيخ على عدم طهوريّتها بخبر عبداللّه بن سنان المتقدّم ۳ .وهو مع ضعفه ، محمول على استحباب التنزّه عنها مع وجود غيرها .
واحتجّ أيضا عليه بأنّه مأخوذ على الإنسان أن لايتوضّأ إلّا بما تيقّن طهارته ويقطع على استباحته الصلاة باستعماله ، والمستعمل في الجنابة مشكوك فيه ۴ .وفيه نظرتين .
وإذا بلغ غسالة الغسل كرّا ، قال الشيخ في المبسوط : «يزول عنه حكم المنع» ۵ . وتردّد فيه ۶ في الخلاف ۷ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۵۵۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ـ ۲۱۵ ، ح ۵۵۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ـ ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸ ـ ۲۹ ، ح ۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۵۵۳ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۰ .

5.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، وفيه : «أزال عنه حكم المنع» .

6.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۶ ، المسألة ۱۲۷ .

7.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، المسألة ۱۲۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154725
صفحه از 527
پرینت  ارسال به