وفي المنتهى : «والذي اختاره تفريعا على القول زوال المنع هنا ؛ لأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة ، ولأنّه لو اغتسل في كرّ لما ينفعل ، فكذا المجتمع .لايقال : يرد ذلك في النجاسة العينيّة .
لأنّا نقول : هناك إنّما حكمنا بعدم الزوال ؛ لارتفاع ۱ قوّة الطهارة ، بخلاف المتنازع [ فيه ]» ۲ انتهى .وفيه تأمّل .
ولو اغتسل في كرّ فلا يمنعه ذلك الغسل من الطهوريّة ؛ لعدم صدق اسم الغسالة عليه عرفا .ولصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحياض التي بين مكّة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحُمُر ، ويغتسل فيها الجُنُب ، أيتوضّأ منه ؟ فقال : «وكَم قدر الماء؟» فقلت : إلى نصف الساق أو إلى الركبة . قال : «توضّأوا منه» ۳ .الثالثة : في غسالة الخبث
أمّا ماء الاستنجاء ، فقد عفي عنه إذا سقط منه شيء على ثوب المستنجي أو بدنه إنلم يتغيّر بالنجاسة ولم يكن معه عينها ولا وصل إليه نجاسة خارجة عن محلّه ، وهل هو نجس معفوّ كقليل الدم ، أم طاهر ؟ قال المحقّق في المعتبر بالأوّل ۴ ، وقرّبه الشهيد في
1.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «لارتفاق» .
2.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ .
3.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۰۲ .
4.. حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ص ۹ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ؛ والشهيد فالثاني في روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ . وقال السيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ بعد نقل ما نسب إلى المعتبر : «ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في المصباح : لابأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن [ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۹۱ ]وكلامه صريح في العفو ، وليس بصريح في الطهارة» .