201
شرح فروع الکافي ج1

لم تتغيّر فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :أحدها : أنّها طاهرة مطلقا سواء كانت من الغسلة الاُولى أو من غيرها من الغسلات ، حكي ذلك عن السيّد المرتضى ۱ ، وصرّح به الشيخ في المبسوط في غسالة الولوغ ۲ ، وتبعه ابن إدريس ۳ وجماعة .ويظهر من الشهيد الميل إليه ؛ لاستضعافه أدلّة نجاستها ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط ۴ .
وربّما استدلّ له بأنّه لو حكم بنجاستها لما طهر المحلّ بالغسل بالقليل أبدا ، والتالي باطل إجماعا .ولايبعد أن يقال : حكم الشارع بطهارة ماء الاستنجاء مبنيّ على عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة وإن انفصل عنها كما ذهب إليه السيّد في الناصريّات ۵ ، فيلزم منه طهارة مطلق الغسالات .وهذا القول هو منقول عن الشافعي ۶ في قولٍ ، ولا يخلو عن قوّة .
وثانيها : أنّها نجسة مطلقا ، وهو منقول عن أبيحنيفة ۷ ، وعن قول آخر للشافعي ۸ .واحتجّ عليه بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها ، كما لو وردت النجاسة عليه .
وبرواية العيص بن القاسم ، قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وَضوء ؟ فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» . ۹

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۳ .

2.. المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) ، ص ۱۷۹ .

3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ ومثله في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، م ۱۳۷ .

4.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۱ .

5.. الناصريّات ، ص ۷۲ ـ ۷۳ ؛ المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) ، ص ۱۷۹ .

6.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .

7.. تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۷۸ .

8.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ .

9.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۵۵۲ .


شرح فروع الکافي ج1
200

الذكرى ۱ ؛ لما دلّ على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، وصرّح الشيخان بطهارته ۲ ، وتبعهما الأكثر ، بل ربّما ادّعي الإجماع عليها ، وهو أظهر ؛ لظهور حسنة محمّد بن النعمان الأحول ۳ فيه .وكذا ما رواه الشيخ عنه عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جُنُب ؟ فقال : «لا بأس» . ۴
وصراحة ما رواه عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي فيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : «لا» . ۵ ولا فرق في ذلك بين الاستنجاء من البول ومن الغائط ، ولا بين المتعدّي وغير المتعدّي من الغائط ، ولا بين ما يخرج من المخرج الطبيعي مطلقا وغيره ، ولا بين أن يزيد وزن الماء زائدا بمباشرة النجاسة أو لا ؛ لإطلاق الأخبار .وخصّه بعض الأصحاب بما إذا خرجت النجاسة من المخرج الطبيعي أو من غيره مع الاعتياد أو مع انسداد الطبيعي .
واشترط الشهيد في الذكرى عدم زيادة الوزن ۶ .وأمّا غسالة سائر النجاسات ، فلو تغيّرت بالنجاسة ، فلا خلاف في نجاستها ، وإن

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۲ .

2.. قاله المفيد في المقنعة ، ص ۴۷ باب صفة الوضوء والفرض منه ، والطوسي في النهاية ، ص ۱۶ ، باب آداب الحدث وكيفيّة الطهارة ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، في ذكر مقدّمات الوضوء .

3.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۳ ، ح ۵ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۵ ـ ۸۶ ، ح ۲۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ، ح ۵۶۵ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳ ، ح ۵۶۸ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ـ ۸۷ ، ح ۲۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۵۶۹ .

6.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154712
صفحه از 527
پرینت  ارسال به