لم تتغيّر فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :أحدها : أنّها طاهرة مطلقا سواء كانت من الغسلة الاُولى أو من غيرها من الغسلات ، حكي ذلك عن السيّد المرتضى ۱ ، وصرّح به الشيخ في المبسوط في غسالة الولوغ ۲ ، وتبعه ابن إدريس ۳ وجماعة .ويظهر من الشهيد الميل إليه ؛ لاستضعافه أدلّة نجاستها ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط ۴ .
وربّما استدلّ له بأنّه لو حكم بنجاستها لما طهر المحلّ بالغسل بالقليل أبدا ، والتالي باطل إجماعا .ولايبعد أن يقال : حكم الشارع بطهارة ماء الاستنجاء مبنيّ على عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة وإن انفصل عنها كما ذهب إليه السيّد في الناصريّات ۵ ، فيلزم منه طهارة مطلق الغسالات .وهذا القول هو منقول عن الشافعي ۶ في قولٍ ، ولا يخلو عن قوّة .
وثانيها : أنّها نجسة مطلقا ، وهو منقول عن أبيحنيفة ۷ ، وعن قول آخر للشافعي ۸ .واحتجّ عليه بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها ، كما لو وردت النجاسة عليه .
وبرواية العيص بن القاسم ، قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وَضوء ؟ فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» . ۹
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۳ .
2.. المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) ، ص ۱۷۹ .
3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ ومثله في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، م ۱۳۷ .
4.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۱ .
5.. الناصريّات ، ص ۷۲ ـ ۷۳ ؛ المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) ، ص ۱۷۹ .
6.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .
7.. تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۷۸ .
8.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ .
9.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۵۵۲ .