203
شرح فروع الکافي ج1

ما وصلت إليه وعدمهما ، وأمّا رفع الحدث بها فلايجوز وفاقا للكلّ عندنا ، ويدلّ عليه رواية عبداللّه بن سنان المتقدّمة ۱ .ولولا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح فيه .
وأمّا القائلون بطهارتها من العامّة ، فقال بعضهم : ترفع الحدث الأصغر ولاتزيل الخبث ، والمشهور بينهم أنّها غير مطهّرة مطلقا ۲ .وأمّا غسالة الحمّام ، فستأتي .
[قوله] : (عن شهاب بن عبدربّه) . [ ح 6/3862 ]وثّقه العلّامة في الخلاصة ۳ ، وقال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبدالخالق :
إسماعيل بن عبدالخالق بن عبدربّه بن أبيميمونة بن يسار ، مولى بني أسد ، وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائنا ، وهو من بيت الشيعة ، عمومته : شهاب ، وعبدالرحيم ، ووهب ، وأبوه عبدالخالق كلّهم ثقات . ۴ وحكى الشيخ الكشّي مدحه عن حمدويه عن بعض المشايخ ، وأنّه خَيِّرٌ فاضل ۵ .
وروي في ذمّه أخبار ضعيفة السند ، فعن محمّد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن مسمع كردين أبيسيّار ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «وأمّا شهاب ، فإنّه شرّ من الميتة والدم ولحم الخنزير» . ۶ وعن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام ، عن شهاب بن عبدربّه ، قال : قال لي أبوعبداللّه عليه السلام :

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۵۵۱ .

2.. المجموع للنووي، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹ .

3.. خلاصة الأقوال ، ص ۱۶۸ ، الرقم ۲ .

4.. رجال النجاشي ، ص ۲۷ ، الرقم ۵۰ .

5.. إختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۱۲ ، الرقم ۷۸۰ .


شرح فروع الکافي ج1
202

واحتجّ عليها العلّامة في المختلف ۱ بخبر عبداللّه بن سنان المتقدّم ۲ .وهو مع ضعفه ، إنّما يدلّ على عدم جواز الوضوء منها لا على نجاستها .
وظاهر أكثر هؤلاء منهم العلّامة في الإرشاد ۳ أنّ الغسالة عندهم كسائر النجاسات غير البول والولوغ ، وإن كانت منهما فإنّها لاتسمّى بولاً ولا ولوغا .وقال بعضهم : إنّها كالمحلّ قبل خروجها ، ففي غسالة البول إذا أصاب إنّما يجب على الأوّل غسله مرّة مطلقا ، سواء كانت من الغسلة الاُولى أو من الثانية ، وعلى الثاني يجب غسل ما أصابه غسالة الغسلة الاُولى مرّتين ، وهو اختيار الشهيد ۴ ومن تأخّر عنه ۵ .واحتجّوا عليه بأنّه لاقت النجاسة الضعيفة لأضعاف الغسلة حكم نجاسة المحلّ .
وثالثها : القول بالفصل ، وهو أنّها نجسة لو احتاج محلّها بعد خروجها إلى غسل آخر ، وطاهرة لو لم تحتج إليه ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف . ۶ وهؤلاء قالوا : إنّها كالأصل بعد خروجها ، ففي المثال يجب غسل ما أصابته الغسلة الاُولى مرّة ، واحتجّ عليه بأنّ المحلّ بعد الغسلة الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه ، والماء الواحد لاتختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة ، فيجب أن يكون الخارج أيضا طاهرا .واُجيب بجواز اختصاص ما في المحلّ بالطهارة ؛ للضرورة ، أو لغيرها . وفيه تأمّل .
وفائدة الخلاف إنّما تظهر عند الأصحاب في جواز رفع الخبث بها وطهارة

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۵۵۱ .

2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ نقلاً عن الشيخ الطوسي .

3.. إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ؛ ومثله في نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ .

4.. الألفيّة والنفليّة ، ص ۵۰ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۶ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ .

5.. رسائل الكركي ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ ؛ كشف اللثام ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ .

6.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، المسألة ۱۳۵ ؛ فإنّه فصّل بين الغسلة الاُولى والثانية ، وقال بنجاسة غسالة الغسلة الاُولى وبطهارة الثانية إلّا أن يكون متغيّرا بالنجاسة .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154667
صفحه از 527
پرینت  ارسال به