[باب] ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس
فيه مسألتان :الاُولى : ماء الحمّام والمراد به الغسالة المنفصلة عن الناس المستنقعة في الحمّام أو الخارجة منه المجتمعة في البئر ، والمياه الّتي في الحياض الصغار فيه، فأمّا الغسالة ، فقد اختلفوا في طهارتها ونجاستها إذا لم تعلم واحدة منهما ، فذهب جماعة إلى الثاني ، منهم الشيخ في النهاية ۱ ، والعلّامة ۲ ، وادعّى ابن إدريس عليه الإجماع ، ودلالة الأخبار الكثيرة ۳ ، وكأنّه أشار بذلك إلى خبر ابن أبييعفور ۴ ، والأخبار الواردة في النهي عن الاغتسال منها معلّلة أكثرها بأنّ فيها غسالة اليهودي والنصراني والناصب وأضرابهم ، وقد سبقت . ۵ وتلك الأخبار لو تمّت دلالتها على نجاستها فإنّما هي إذا علم اغتسال هذه الأصناف في الحمّام لا مع الجهل به .
وربّما يستدلّ عليه بخبر حنّان ۶ ، وهو ضعيف سندا ؛ لكون حنّان واقفيّا غير موثّق ، ودلالةً ؛ لكونها بالمفهوم .والأظهر الأوّل ؛ للأصل والعمومات ، وخصوص ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «من غسل رجليه بعد خروجه من الحمّام فلا بأس ، وإن لم يغسلهما فلا بأس» ۷ .
1.. النهاية ، ص ۵ .
2.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۸ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۴ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۱۸ .
3.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۰ ـ ۹۱ . وحكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .
4.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۵۵۹ .
5.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۰۳ ، ح ۳۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۱۴۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ، ح ۵۵۶ و۵۵۷ .
6.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۴۹ .
7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۹۶ . وهذه الفقرات مذكورة بعد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ، والظاهر أنّها ليست من الرواية ، بل من كلام الصدوق ، نعم وردت في مكارم الأخلاق للطبرسي ، ص ۵۴ عن الإمام الرضا عليه السلام .