207
شرح فروع الکافي ج1

ولاتغتسل من ماء آخر ؛ فإنّه طهور» . وعن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فيمسّ الماء من غير أن يغسلهما ؟ قال : «لا بأس» . وقال : أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب ؟ قال : «لا بأس» . ۱ فأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : «اُدخله بإزار ولاتغتسل بماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلاتدري فيهم جنب أم لا» ۲ ، فمحمولة على الاستحباب ، أو على ما إذا لم تكن له مادّة .الثانية : يكره التطهير بالماء المسخّن بالشمس عند الأصحاب ، وهو أحد قولي الشافعي ۳ ، وإحدى الروايتين عن أحمد .ويدلّ عليه خبر السكوني ۴ ، وما رواه الشيخ قدس سره عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي . قال : لاتعودي ؛ فإنّه يورث البرص» . ۵ وفي [ فتح ] العزيز : روي عن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهاها عن التشميس وقال : «إنّه يورث البرص» ۶ .
وعن ابن عبّاس ، أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من اغتسل بماء مشمّس فأصابه وضخ فلايلومنّ إلّا نفسه» . ۷

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، ح ۳۷۲ مقتصرا على الفقرة الاُولى من الرواية ؛ وص ۲۳۶ ، ح ۴۰۶ مقتصرا على الفقرتين الأخيرتين منها .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۷۱ .

3.. الاُمّ ، ص ۱۶ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ .

4.. وهو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۳ ؛ الاستبصار، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۷۹ ؛ علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ، الباب ۱۹۳، ح ۱؛ المقنع، ص ۲۲ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۳۰ .

6.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .

7.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .


شرح فروع الکافي ج1
206

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : رأيت أباجعفر عليه السلام جائيا من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : «لولا ما بيني وبين داري ، ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمّام» . ۱ وفي صحيح آخر عنه قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب ، أغتسل من مائه ؟ قال : «نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلَيّ ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب» . ۲ وفي الموثّق عن زرارة ، قال : رأيت أباجعفر عليه السلام يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لايغسل رجليه حتّى يصلّي . ۳
وأمّا الماء القليل الذي في الحياض ، فهو ينجس بالملاقاة ما لم يتّصل بالمادّة كسائر المياه القليلة ؛ لعموم الأدلّة ، وعدم معارض .ومع الاتّصال بها لاينجس ما لم يتغيّر اتّفاقا ، ويدلّ عليه خبرا ابن أبييعفور وحنّان بن سدير ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : «هو بمنزلة الماء الجاري» . ۴ وعن بكر بن حبيب ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» . ۵
وحمل عليه خبر أبييحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبيالحسن الهاشمي ـ يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام ـ قال : سُئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام لاأعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجُنُب ؟ قال : «تغتسل منه

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ـ ۱۴۹ ، ح ۳۶۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۶۸ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ، ح ۵۴۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۶۷ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۳۷۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152066
صفحه از 527
پرینت  ارسال به