ولاتغتسل من ماء آخر ؛ فإنّه طهور» . وعن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فيمسّ الماء من غير أن يغسلهما ؟ قال : «لا بأس» . وقال : أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب ؟ قال : «لا بأس» . ۱ فأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : «اُدخله بإزار ولاتغتسل بماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلاتدري فيهم جنب أم لا» ۲ ، فمحمولة على الاستحباب ، أو على ما إذا لم تكن له مادّة .الثانية : يكره التطهير بالماء المسخّن بالشمس عند الأصحاب ، وهو أحد قولي الشافعي ۳ ، وإحدى الروايتين عن أحمد .ويدلّ عليه خبر السكوني ۴ ، وما رواه الشيخ قدس سره عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي . قال : لاتعودي ؛ فإنّه يورث البرص» . ۵ وفي [ فتح ] العزيز : روي عن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهاها عن التشميس وقال : «إنّه يورث البرص» ۶ .
وعن ابن عبّاس ، أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من اغتسل بماء مشمّس فأصابه وضخ فلايلومنّ إلّا نفسه» . ۷
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، ح ۳۷۲ مقتصرا على الفقرة الاُولى من الرواية ؛ وص ۲۳۶ ، ح ۴۰۶ مقتصرا على الفقرتين الأخيرتين منها .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۷۱ .
3.. الاُمّ ، ص ۱۶ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ .
4.. وهو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۳ ؛ الاستبصار، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۷۹ ؛ علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ، الباب ۱۹۳، ح ۱؛ المقنع، ص ۲۲ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۳۰ .
6.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .
7.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .