211
شرح فروع الکافي ج1

وما رواه الشيخ عن عيسى بن عبداللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبيطالب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «قال لي النبيّ صلى الله عليه و آله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا» ۱ .وعن عبدالحميد بن أبيالعلاء أو غيره رفعه ، قال : سئل الحسن بن عليّ عليهماالسلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : «لاتستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولاتستقبل الريح ولا تستدبرها» . ۲ وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرها» ۳ .وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلاتستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول» ۴ .وذهب إليه الشيخ ۵ والمحقّق ۶ والعلّامة ۷ ، وهو المنقول عن السيّد المرتضى وابن إدريس ۸ وابن البرّاج ۹ وأبيالصلاح ۱۰ ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى ۱۱ وصريحه في

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، ح ۶۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۱۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۲ ، ح ۷۹۴ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۴۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۷۹۱ .

3.. صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ . وقريبه في المسند لأحمد بن حنبل ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ و۴۲۱ ؛ والسنن لأبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، ح ۸ ، والموطّأ لمالك ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، كتاب القبلة ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۶۴۰۲ .

4.. مسند الشافعي ، ص ۱۳ ؛ السنن للنسائي ، ج ۱ ، ص ۳۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۹۱ ؛ مسند الحميدي ، ج ۲ ، ص ۴۳۴ ـ ۴۳۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ . ونحوه في المسند لأحمد بن حنبل ، ج ۲ ، ص ۵۰ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۴۳ ـ ۴۴ ؛ السنن لابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۱۳ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ و۲۸۸ .

5.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۶ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ .

6.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴ .

7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ .

8.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۵ .

9.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۴۱ . ۱۰ . الكافي في الفقه ، ص ۱۲۷ .

10.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ .


شرح فروع الکافي ج1
210

قوله في صحيحة عاصم بن حميد: (وتحت الأشجار المثمرة) . [ ح 2/3871 ]الظاهر اعتبار وجود الثمرة حال التغوّط في الكراهة ؛ لأنّ الصفة إنّما تكون مجازا فيما لم يوجد مبدء الاشتقاق بعدُ إجماعا ، وفيما مضى على الأظهر ، وإذ لاقرينة عليهما فلتحمل على الحقيقة .
ويؤيّده خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يتغوّط على شفير بئر يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها» . ۱ ويؤيّده أيضا الاعتبار ، والأكثر لم يعتبروا هذا ؛ حملاً للمثمرة على ما من شأنها ذلك ، كما قيل في شاة لبون ونحوها ، وهو كماترى .
والكراهة إنّما تكون في المملوك والمباح ، وأمّا في ملك الغير فيحرم قطعا ، ويضمن ما يتلف من الثمرة بفعله ، إلّا إذا كان مأذونا فيه .قوله في مرفوعة محمّد بن يحيى : (سئل ما حدّ الغائط ؟ قال : لايستقبل القبلة ولا يستدبرها) . [ ح 3/3872 ] الغائط في الأصل هو المطمئنّ من الأرض ۲ ، صار كناية عن موضع التخلّي ؛ لارتياده الناس عند الحدث ، ثمّ في الحدث استعمالاً للمحلّ في الحالّ .وإطلاق النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يقتضي تحريمهما مطلقا في الصحاري والبنيان .
ومثلها في هذا المعنى مرفوعة عليّ بن إبراهيم ۳ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ـ ۲۲۹ ، ح ۵۸۴ .

2.. غريب الحديث لأبيعبيد ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ وج ۲ ، ص ۱۲۶ ؛ غريب الحديث لابن قتيبة ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، غريب الحديث للحربي ، ج ۲ ، ص ۶۴۱ ؛ الفائق للزمخشري ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ .

3.. وهي الرواية ۵ من هذا الباب من الكافي . ورواها الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۷۹ ؛ فوسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۷۹۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153723
صفحه از 527
پرینت  ارسال به