وعن ابن الجنيد أنّه قال بالكراهة مخصّصا إيّاها بالصحاري ۱ ) ، فتدبّر .والظاهر جريان الحكم في حال الاستنجاء أيضا ، كما يدلّ عليه خبر عمّار ۲ ) . وقال ـ طاب ثراه ـ : «المراد بالاستقبال والاستدبار استقبال الرجل واستدباره بمقاديم بدنه ومواخيره كما في الصلاة ، لا استقبال العورة واستدبارها وحدها».
وقد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد . ۳ ) وأمّا النهي عن استقبال الريح واستدبارها ، فهو للإرشاد والتنزيه اتّفاقا ، ومنشؤه كونهما مظنّة للترشّح ، وهو السرّ في تقييد الأصحاب النهي هنا بالبول ، وظاهر الخبر كراهية استدبار الريح بالبول أيضا كاستقبالها ، وبه قال الشهيد في الذكرى ۴ ) والدروس ۵ ) ، وخصّها غيره ممّن رأيت كلامه بالاستقبال ، منهم الشيخ في النهاية ۶ ) ، وعُلِّل ذلك بأنّ استدبار الريح بالبول ليس مظنّة للرشّ ، وهو ممنوع ؛ لأنّه قد يرشّ بهبّ الريح من تحت الرجلين .قوله : وروي في حديث آخر : لاتستقبل الشمس ولا القمر) . [ ح 3/3872 ] وقال الصدوق أيضا بعد ما رويناه عنه عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام : وفي خبر آخر : «ولاتستقبل الهلال ولاتستدبره» ۷ ) ، وظاهرهما ورود الروايتين في البول والغائط
1.. عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۶ ، ولم يرد في عبارته الكراهة ، بل الموجود فيها استحباب التجنّب عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري .
2.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۱۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۵۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۰ ، ح ۹۵۴ و۹۵۵ .
3.. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۷۴ ، حيث قال : «على حدّ ما يعتبر في الصلاة ؛ لاتّحاد المعنى والدليل» . وصرّح به أيضا في شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ .
4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ .
5.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، الدرس ۲ .
6.. النهاية ، ص ۱۰ .
7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۴۸ .