213
شرح فروع الکافي ج1

وعن ابن الجنيد أنّه قال بالكراهة مخصّصا إيّاها بالصحاري ۱ ) ، فتدبّر .والظاهر جريان الحكم في حال الاستنجاء أيضا ، كما يدلّ عليه خبر عمّار ۲ ) . وقال ـ طاب ثراه ـ : «المراد بالاستقبال والاستدبار استقبال الرجل واستدباره بمقاديم بدنه ومواخيره كما في الصلاة ، لا استقبال العورة واستدبارها وحدها».
وقد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد . ۳ ) وأمّا النهي عن استقبال الريح واستدبارها ، فهو للإرشاد والتنزيه اتّفاقا ، ومنشؤه كونهما مظنّة للترشّح ، وهو السرّ في تقييد الأصحاب النهي هنا بالبول ، وظاهر الخبر كراهية استدبار الريح بالبول أيضا كاستقبالها ، وبه قال الشهيد في الذكرى ۴ ) والدروس ۵ ) ، وخصّها غيره ممّن رأيت كلامه بالاستقبال ، منهم الشيخ في النهاية ۶ ) ، وعُلِّل ذلك بأنّ استدبار الريح بالبول ليس مظنّة للرشّ ، وهو ممنوع ؛ لأنّه قد يرشّ بهبّ الريح من تحت الرجلين .قوله : وروي في حديث آخر : لاتستقبل الشمس ولا القمر) . [ ح 3/3872 ] وقال الصدوق أيضا بعد ما رويناه عنه عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام : وفي خبر آخر : «ولاتستقبل الهلال ولاتستدبره» ۷ ) ، وظاهرهما ورود الروايتين في البول والغائط

1.. عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۶ ، ولم يرد في عبارته الكراهة ، بل الموجود فيها استحباب التجنّب عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري .

2.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۱۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۵۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۰ ، ح ۹۵۴ و۹۵۵ .

3.. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۷۴ ، حيث قال : «على حدّ ما يعتبر في الصلاة ؛ لاتّحاد المعنى والدليل» . وصرّح به أيضا في شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ .

4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ .

5.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، الدرس ۲ .

6.. النهاية ، ص ۱۰ .

7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۴۸ .


شرح فروع الکافي ج1
212

الدروس
۱ ) ، لكنّ الشيخ في النهاية ۲ ) والمبسوط ۳ ) استثنى منه ما إذا كان الموضع مبنيّا على القبلة على وجه لايتمكّن من الانحراف عنها ، وكأنّه أراد بذلك الجمع بين ما ذكر وبين حسنة الهيثم بن أبيمسروق ، عن محمّد بن إسماعيل ، وهو ابن بزيع ، قال : دخلت على أبيالحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : «من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالاً للكعبة وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر [ اللّه له ]» ۴ ). حملاً لهذا على أنّ الكنيف كان مستقبلاً للقبلة قبل انتقال البيت إليه عليه السلام ولايقدر على الانحراف .وهو محمل بعيد ، وحمله على أنّه عليه السلام كان ينحرف أقرب ، وإليه أشار العلّامة بقوله : «وينحرف في المبنّي عليها» ۵ ) .
وخصّ سلاّر ـ على ما حكي عنه ـ التحريم بالصحاري وقال بالكراهة في البنيان ؛ للجمع . ۶ )وحمل جماعة النهي في الأخبار على الكراهة ؛ لذلك ، وهو المنقول عن أبيعليّ ، وإليه ذهب الشهيد في اللمعة ۷ ) ، وبه قال المفيد ، لكن استثنى دارا قد بنى فيها مقعدة للغائط عليها . ۸ )

1.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، الدرس ۲ ؛ وبه قال في البيان ، ص ۶ .

2.. النهاية ، ص ۹ ـ ۱۰ .

3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، فصل في ذكر مقدّمات الوضوء .

4.. رواه الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۰۴۳ بتمامه ، ومابين المعقوفين منه ، وصدره في ص ۲۶ ، ح ۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۷۹۷ .

5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ .

6.. المراسم ، ص ۳۲ ، ولفظه هكذا : «وقد رخّص ذلك في الدور ، وتجنّبه أفضل» .

7.. لكن عبارته في اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۷ صريح في الحرمة ، حيث قال : «يجب على المتخلّي ستر العورة ، وترك استقبال القبلة ودبرها» .

8.المقنعة، ص ۳۹، وظاهر كلامه الحرمة حيث قال: «ولايستقبل القبلة بوجهه ولايستدبرها». ولكن قال في ص ۴۱ : «وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها ، لم يضرّ الجلوس عليه ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة» . وقال العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ بعد نقل هذه العبارة : «وهذا الكلام يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153617
صفحه از 527
پرینت  ارسال به