219
شرح فروع الکافي ج1

قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : الريح لاينظر إليها) . [ ح 9/3884 ] قد ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يكفي في الاستنجاء بالماء من الغائط زوال العين والأثر أعني الأجزاء اللطيفة منه ۱ ) ، ولايشترط زوال الرائحة ، ولم أجد مخالفا له .وقال ـ طاب ثراه ـ :
ربّما يتوهّم أنّ بقاء الريح مستلزم لبقاء جزء من النجاسة في المحلّ ؛ لأنّ العرض لايقوم بنفسه .والجواب منع الاستلزام ؛ لجواز كون الريح قائما بمحلّ النجاسة بالمجاورة .
قوله في خبر الحسن بن زياد : قال : يغسله ويعيد صلاته) . [ ح 10/3885 ]يدلّ بإطلاقه على وجوب إعادة الصلاة على ناسي النجاسة مطلقا كالمتعمّد .
ومثله حسنة زرارة ۲ ) ، وقد رواها الشيخ في الصحيح ۳ ) .وصحيحة عليّ بن يقطين على نسخة ۴ ) ، ومرسلة عبداللّه بن بكير ۵ ) ، وموثّقة سماعة ۶ ) ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبينصر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ؟ قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولاتعد وضوءك» ۷ ) .وهو ظاهر المصنّف قدس سره .
وفي المنتهى : «وهو مذهب أكثر علمائنا» ۸ ) .وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال باستحباب الإعادة إذا ذكرها بعد الوقت ۹ ).

1.. لاحظ: منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .

2.. وهي الرواية ۱۴ من الباب .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ ، ح ۷۷۷ .

4.. وهي الرواية ۱۶ من الباب .

5.. وهي الرواية ۱۷ من الباب .

6.هذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶ ـ ۴۷ ، ح ۱۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۷۷۳ .

7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ . وانظر : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ النهاية ، ص ۱۷ .

8.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، وفيه : «ترك غسل البول ناسيا . . .» .


شرح فروع الکافي ج1
218

فلايستنج بيمينه» ۱ ) .وعن عائشة ، أنّها قالت : كانت يد رسول اللّه صلى الله عليه و آله اليُمنى لعطعامه وطهوره ، ويده اليسرى للاستنجاء ۲ ) .وكان صلى الله عليه و آله يستحبّ أن يجعل اليُمنى لما علا من الاُمور ، واليُسرى لما دنا ۳ ) .
هذا إذا لم يكن باليسار علّة ، وإلّا فلاكراهة في الاستنجاء باليمين ؛ يدلّ عليه خبر السكوني ۴ ) .قوله في خبر السكوني : الاستنجاء باليمين من الجفاء) . [ ح 7/3882 ] قال ـ طاب ثراه ـ : «الجفاء بالمدّ : هو البعد عن الآداب ؛ لأنّ الجفاء خلاف البرّ ، ومَن لم يتأدّب بآداب الشرع فهو ليس بارّا» .ولو استنجى بيمينه أجزأ وترك الأَولى ، وفي المنتهى : «وحكي عن بعض الظاهريّة عدم الإجزاء ؛ للنهي ۵ ) ، وهو غلط ؛ لأنّ النهي فيه للتنزيه» ۶ ) .قوله في حسنة جميل : إذا انقطعت دِرّة البول فصُبّ الماء) . [ ح8/3883 ] ومثلها خبر روح بن عبدالرحيم الذي رواه المصنّف في الباب الآتي ۷ ) ، والغرض من هذا الأمر بيان كفاية انقطاع الدِرّة عن الاستبراء ، ولايبعد قيامه مقامه .فلو رأى بللاً مشتبها بالبول بعده ، لايعيد الوضوء ولا الاستنجاء كما إذا استبرأ ، فتأمّل .

1.. السنن لأبيداود السجستاني ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ح ۳۱ ، إلّا أنّ فيه : «وإذا أتى الخلاء» . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۵ ، ص ۳۰۰ ، وابن ماجة في السنن ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۳۱۰ ، وليس فيهما : «وإذا خلا» .

2.. السنن لأبيداود السجستاني ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ح ۳۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، إلّا أنّ فيهما : «. . . وكانت يده اليسرى لخلائه وماكان من أذى» .

3.. حكاه العيني في عمدة القاري ، ج ۲ ، ص ۲۶۹ ؛ والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ـ ۲۵۰ .

4.. وهو الخبر التالي .

5.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ؛ المحلّى لابن حزم ، ج ۱ ، ص ۹۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ .

7.. وهو الحديث ۸ منه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 166775
صفحه از 527
پرینت  ارسال به