قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : الريح لاينظر إليها) . [ ح 9/3884 ] قد ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يكفي في الاستنجاء بالماء من الغائط زوال العين والأثر أعني الأجزاء اللطيفة منه ۱ ) ، ولايشترط زوال الرائحة ، ولم أجد مخالفا له .وقال ـ طاب ثراه ـ :
ربّما يتوهّم أنّ بقاء الريح مستلزم لبقاء جزء من النجاسة في المحلّ ؛ لأنّ العرض لايقوم بنفسه .والجواب منع الاستلزام ؛ لجواز كون الريح قائما بمحلّ النجاسة بالمجاورة .
قوله في خبر الحسن بن زياد : قال : يغسله ويعيد صلاته) . [ ح 10/3885 ]يدلّ بإطلاقه على وجوب إعادة الصلاة على ناسي النجاسة مطلقا كالمتعمّد .
ومثله حسنة زرارة ۲ ) ، وقد رواها الشيخ في الصحيح ۳ ) .وصحيحة عليّ بن يقطين على نسخة ۴ ) ، ومرسلة عبداللّه بن بكير ۵ ) ، وموثّقة سماعة ۶ ) ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبينصر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ؟ قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولاتعد وضوءك» ۷ ) .وهو ظاهر المصنّف قدس سره .
وفي المنتهى : «وهو مذهب أكثر علمائنا» ۸ ) .وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال باستحباب الإعادة إذا ذكرها بعد الوقت ۹ ).
1.. لاحظ: منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .
2.. وهي الرواية ۱۴ من الباب .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ ، ح ۷۷۷ .
4.. وهي الرواية ۱۶ من الباب .
5.. وهي الرواية ۱۷ من الباب .
6.هذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶ ـ ۴۷ ، ح ۱۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۷۷۳ .
7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ . وانظر : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ النهاية ، ص ۱۷ .
8.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، وفيه : «ترك غسل البول ناسيا . . .» .