ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجلذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه» ۱ ) .ويؤيدّهما الأصل .
وأمّا في العمد ، فلاريب في وجوب الإعادة مطلقا ، ويدلّ عليه صحيحة عمر بن اُذينة ، قال : ذكر أبومريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذَكَره متعمّدا ، فذكرت ذلك لأبيعبداللّه عليه السلام ، فقال : «بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذَكَره ويعيد صلاته ولايعيد وضوءه» ۲ ) .ثمّ إنّه قد وقع التصريح في بعض ما ذكر من الأخبار بعدم إعادة الوضوء ، ويؤكّده خبر محمّد بن أبيحمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبيالحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يبول فلايغسل ذكَرَه حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة ؟ فقال : «يغسل ذكره ولايعيد وضوءه» ۳ ) .وصحيحة عمرو بن أبينصر ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ ؟ قال : «يغسل ذكره ولايعيد وضوءه» ۴ ) .وعدم وجوبها هو مذهب الأصحاب ، لم أجد قائلاً بخلافه ، نعم ذهب الشيخ في كتابَي الأخبار إلى استحبابها ؛ للجمع بين ما ذكر وبين موثّقة عمّار المتقدّمة ، وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن أبيجعفر عليه السلام في الرجل يتوضّأ فينسى غَسل
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰ ، ح ۱۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۸۳۸ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ـ ۲۹۵ ، ح ۷۷۴ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۳ ـ ۵۴ ، ح ۱۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۳۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۴ ، ح ۱۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۷۷۵ .