221
شرح فروع الکافي ج1

ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجلذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه» ۱ ) .ويؤيدّهما الأصل .
وأمّا في العمد ، فلاريب في وجوب الإعادة مطلقا ، ويدلّ عليه صحيحة عمر بن اُذينة ، قال : ذكر أبومريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذَكَره متعمّدا ، فذكرت ذلك لأبيعبداللّه عليه السلام ، فقال : «بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذَكَره ويعيد صلاته ولايعيد وضوءه» ۲ ) .ثمّ إنّه قد وقع التصريح في بعض ما ذكر من الأخبار بعدم إعادة الوضوء ، ويؤكّده خبر محمّد بن أبيحمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبيالحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يبول فلايغسل ذكَرَه حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة ؟ فقال : «يغسل ذكره ولايعيد وضوءه» ۳ ) .وصحيحة عمرو بن أبينصر ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ ؟ قال : «يغسل ذكره ولايعيد وضوءه» ۴ ) .وعدم وجوبها هو مذهب الأصحاب ، لم أجد قائلاً بخلافه ، نعم ذهب الشيخ في كتابَي الأخبار إلى استحبابها ؛ للجمع بين ما ذكر وبين موثّقة عمّار المتقدّمة ، وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن أبيجعفر عليه السلام في الرجل يتوضّأ فينسى غَسل

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰ ، ح ۱۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۸۳۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ـ ۲۹۵ ، ح ۷۷۴ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۳ ـ ۵۴ ، ح ۱۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۳۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۴ ، ح ۱۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۷۷۵ .


شرح فروع الکافي ج1
220

وكأنّه جمع بذلك بين ما ذكر وبين موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : فيالرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» الحديث ۱ ) .وقد عارض هذه الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب عن هشام بن سالم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : «يغسل ذكره ولايعيد الصلاة» ۲ ) .وعن عمّار بن موسى ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة» ۳ ) .وعن عمرو بن أبينصر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت ، أفاُعيد ؟ قال : «لا» ۴ ) .وأَوَّلها بحمل أوّلِها على من استنجى من البول بالأحجار لفقد الماء ، وتخصيص ثانيها بمن نسي الاستنجاء بالماء في غير المتعدّي من الغائط وقد استنجى بالأحجار ، وحمل ثالثها على الاستحباب .والأظهر الجمع بينها ؛ بحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب مطلقا ، ولو ذكر في الوقت لما ثبت من قوله صلى الله عليه و آله : «رفع عن اُمّتي السهو والخطأ والنسيان» ۵ ).

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۲ ، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۸۳۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۱۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۱۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸ ، ح ۸۳۶ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۹ ، ح ۱۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۴ ـ ۵۵ ، ح ۱۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۸۳۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۱۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۷۷۶ .

5.. الخصال ، ص ۴۱۷ ، الباب ۹ ، ح ۹ ؛ التوحيد ، ص ۳۵۳ ؛ ح ۲۴ ؛ تحف العقول ، ص ۵۰ ، وفي الجميع : «رفع عن اُمّتي تسعة . . .» ، ولم يرد فيهم السهو .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 161939
صفحه از 527
پرینت  ارسال به