وكان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل اللّه تبارك وتعالى فيه : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »۱ ) ، فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلمّا دخل قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «هل عملت في يومك هذا شيئا؟» قال : نعم يا رسول اللّه ، أكلت طعاما فلان بطني ، فاستنجيت بالماء . فقال له : «ابشر ، فإنّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ قد أنزل فيك : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ، فكنتَ أوّل التوّابين وأوّل المتطهّرين» .ويقال : إنّ هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري ۲ ) .واشتهر بين الأصحاب أنّ الاستنجاء من الغائط إنّما يكون بالماء مع التعدّي بأن تجاوز حواشي المخرج وإن لم تبلغ الإلية ، وإلّا فتكفي ثلاثة أحجار جافّة أبكار قالعة للنجاسة ، أو شبهها من ثلاث خرق أو خرقات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة ، والظاهر أنّه لاخلاف فيه بينهم .وبذلك التفصيل جمع بين الأخبار التي دلّت على وجوب الاستنجاء بالماء .
منها : هذا الخبر ، وموثّق عمّار ۳ ) .ومنها : ما سبق في ذيل الحديث السابق .
ومنها : صحيحة هشام بن الحكم، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يا معشر الأنصار ، إنّ اللّه قد أحسن عليكم الثناء ، فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۲ ، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۸۳۵ .
2.. البقرة ۲) : ۲۲۲ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۵۹ . ونحوه في الخصال ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ ، ح ۲۶۷ . والبراء بن معرور ، أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار الذين بايعوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليلة العقبة ، وهو أوّل من تكلّم مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأوّل من بايع حين لقي رسول اللّه صلى الله عليه و آله السبعون من الأنصار فبايعوه ، وأجمع المورّخون أنّه مات بالمدينة قبل قدوم النبيّ صلى الله عليه و آله بشهر ، فلمّا قدم انطلق رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأصحابه ، فصلّى على قبره ، ففي الفقرة الأخيرة من كلامه نظر . راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ، ج ۳ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، رقم ۵۷۸۸ ؛ اُسد الغابة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ـ ۲۶۸ ، رقم ۵۵ .