225
شرح فروع الکافي ج1

جرت السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأمّا البول فـ[ إنّه ]لابدّ من غَسله» ۱ ) .وخبره أيضا عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ۲ ) ولايغسله» ۳ ) .وخبر بريد بن معاوية ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولايجزي من البول إلّا الماء» ۴ ) .
ومضمرة حريز ، عن زرارة ، قال : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق» ۵ ) .
وصحيحة زرارة الاُخرى ، قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : «كان الحسين بن عليّ عليهماالسلاميتمسّح من الغائط بالكرسف ولايغسل» ۶ ) .وما روى في المنتهى عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليُذهب معه ثلاثة أحجار ؛ فإنّها تجزي عنه» ۷ ) .وفيه : وقال عليه السلام : «لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» ، رواه مسلم ۸ ) .وفي لفظٍ : «لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة» ۹ ) .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ ، ح ۱۴۴ ؛ وص ۲۰۹ ، ح ۶۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، ح ۸۲۹ .

2.. العجان : الدُبُر ، وقيل : ما بين القُبُل والدُبُر . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۸۸ عجن) .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ـ ۳۴۹ ، ح ۹۲۴ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰ ـ ۵۱ ، ح ۱۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۹۲۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۶ ؛ وص ۳۵۴ ، ح ۱۰۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۶۱۲ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۹۴۹ .

7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ . سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۸ ، ح ۴۰ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج ۶ ، ص ۱۳۳ ، السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۴۲ ؛ والسنن له أيضا ، ج ۱ ، ص ۴۱ ـ ۴۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۶۴۰۳ .

8.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ذيل الحديث ۲۶۲ ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج ۵ ، ص ۴۳۷ ـ ۴۳۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۴۴ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۵۱ .

9.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۶۲ .


شرح فروع الکافي ج1
224

بالماء» ۱ ) .
وصحيحة إبراهيم بن أبيمحمود ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ۲ ) ولا يدخل فيه الأنملة» ۳ ) .وصحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لبعض نسائه : «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ؛ فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير» ۴ ) .وموثّقة عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء ـ إلى قوله ـ : وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي ؟ قال : «لا» . وقال : «إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وَحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولايغسل الإحليل» . وقال : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها» ۵ ) . وقد سبق صدر الحديث .والتي وردت فيها الاستنجاء بالأحجار وشبهها ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۲ ، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۸۳۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۹۴۰ .

3.. الشَرج ـ بالشين المعجمة والجيم بعد الراء المهملة ـ : حلقة الدبر ، وهو في الأصل انشقاق في القوس . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۴۹۵ شرج) .

4.. هذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۶۰ ؛ والشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۶ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۷ ، ح ۴۰۹۴ .

5.. هذا هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في علل الشرائع ، ص ۲۸۶ ، الباب ۲۰۵ ، ح ۲ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، ح ۶۲ ؛ والشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۱ ـ ۵۲ ، ح ۱۴۷ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۱۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۸۳۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156414
صفحه از 527
پرینت  ارسال به