جرت السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأمّا البول فـ[ إنّه ]لابدّ من غَسله» ۱ ) .وخبره أيضا عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ۲ ) ولايغسله» ۳ ) .وخبر بريد بن معاوية ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولايجزي من البول إلّا الماء» ۴ ) .
ومضمرة حريز ، عن زرارة ، قال : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق» ۵ ) .
وصحيحة زرارة الاُخرى ، قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : «كان الحسين بن عليّ عليهماالسلاميتمسّح من الغائط بالكرسف ولايغسل» ۶ ) .وما روى في المنتهى عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليُذهب معه ثلاثة أحجار ؛ فإنّها تجزي عنه» ۷ ) .وفيه : وقال عليه السلام : «لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» ، رواه مسلم ۸ ) .وفي لفظٍ : «لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة» ۹ ) .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ ، ح ۱۴۴ ؛ وص ۲۰۹ ، ح ۶۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، ح ۸۲۹ .
2.. العجان : الدُبُر ، وقيل : ما بين القُبُل والدُبُر . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۸۸ عجن) .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ـ ۳۴۹ ، ح ۹۲۴ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰ ـ ۵۱ ، ح ۱۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۹۲۳ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۶ ؛ وص ۳۵۴ ، ح ۱۰۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۶۱۲ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۹۴۹ .
7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ . سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۸ ، ح ۴۰ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج ۶ ، ص ۱۳۳ ، السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۴۲ ؛ والسنن له أيضا ، ج ۱ ، ص ۴۱ ـ ۴۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۶۴۰۳ .
8.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ، ذيل الحديث ۲۶۲ ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج ۵ ، ص ۴۳۷ ـ ۴۳۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۴۴ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۵۱ .
9.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۶۲ .