227
شرح فروع الکافي ج1

كان يفعل الأفضل ، ولثنائه تعالى على الأنصاري المستنجي به . وكرهه بعضهم واستحبّوا الأحجار مطلقا ؛ محتجّين بأنّ الماء طعام واستعمال الطعام في الاستنجاء مكروه .
وفيه : أنّ الماء ليس من الطعام الذي يكره استعماله في الاستنجاء ؛ لأنّ التطهير إحدى الفوائد الكُبَر منه كما يشعر به قوله تعالى : وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا »۱ ) ، والثناء على الأنصاري .واستحبّ بعضهم الجمع ؛ لأنّه أنقى ؛ لأنّ الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ، ولأنّه لو باشرت النجاسة بالماء انتشرت فيحتاج إلى كثرة الماء .
قوله في موثّق سماعة : لأنّ البول مثل البراز) . [ ح 17/3892 ]في القاموس : البراز ككتاب : الغائط ۲ ) . وقال الجوهري : البراز كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط ۳ ) .والمماثلة تعطي وجوب إعادة الوضوء فيما إذا نسي الاستنجاء من الغائط أيضا ، ولم ينقل ذلك عن أحد ، ولم يرد به نصّ صريح إلّا أن يخصّص وجه التشبيه بإعادة الصلاة فقط .
وفي بعض النسخ : «لأنّ البول ليس مثل البراز» . وهو الظاهر ، فيكون التعليل للفرق بين البول والغائط في إيجاب إعادة الصلاة فقط للغائط وإيجاب إعادة الوضوء أيضا للبول ، ومنشأ الفرق شدّة نجاسة البول بالنسبة إلى الغائط ، ولذلك كان استعمال الأحجار مطهّرا للغائط دونه ، وصار الواجب على بني إسرائيل قرض لحومهم إذا أصابها البول دون الغائط ۴ ) .

1.. الفرقان ۲۵) : ۴۸ .

2.. القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ برز) .

3.. صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۸۶۴ برز) .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۲۵ .


شرح فروع الکافي ج1
226

والتي دلّت على نقاء المخرج من غير تقييد لا بالماء ولا بالأحجار ، رواه الشيخ عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «ينقى ما ثمّة» ۱ ) .وعن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» ۲ ) .وهذا الجمع إنّما يحسن لو كان خبر دالّ على ذلك التفصيل ، ولم أجده ، فلولا الإجماع عليه ، لكان الجمع بحمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب مطلقا أَولى ، فتأمّل .
وقد ورد في بعض الأخبار الجمع بينهما ، روي مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه قال :«جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويُتبع بالماء» ۳ ) ، رواه في المدارك ۴ ) .
وقد اختلفت العامّة فيه ، فحكى في المنتهى ۵ ) عن أبيحنيفة أنّه حكم باستحباب الاستنجاء بالماء من الغائط مطلقا ۶ ) ، ونقله عن الزُهري ، وعن رواية عن مالك ۷ ) .وقال ـ طاب ثراه ـ :
والعامّة جوّزوا الطهارة بالأحجار مطلقا في المتعدّي وغيره ، وفي البول أيضا ، واختلفوا في الأفضل منهما ، فاستحبّ بعضهم الماء مطلقا ؛ محتجّين بأنّه صلى الله عليه و آله كان يصنعه ، وإنّما

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸ ـ ۲۹ ، ح ۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۲ . وهذا هو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۱۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۲ ـ ۵۳ ، ح ۱۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۸۳۳ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱۳۰ ؛ وص ۲۰۹ ، ح ۶۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۶۲۵ .

4.. مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ .

6.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ؛ ص ۱۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۲ ، ص ۳۰۰ . والمذكور هنا هو الموافق للمصدر وسائر المصادر ، وفي النسخ : «باستحباب الاستنجاء بالماء» ، فكلمة «بالماء» زائدة .

7.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۲ ، ص ۳۰۰ . والمذكور هنا هو الموافق للمصدر وسائر المصادر ، وفي النسخ : «باستحباب الاستنجاء بالماء» ، فكلمة «بالماء» زائدة .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127509
صفحه از 527
پرینت  ارسال به