كان يفعل الأفضل ، ولثنائه تعالى على الأنصاري المستنجي به . وكرهه بعضهم واستحبّوا الأحجار مطلقا ؛ محتجّين بأنّ الماء طعام واستعمال الطعام في الاستنجاء مكروه .
وفيه : أنّ الماء ليس من الطعام الذي يكره استعماله في الاستنجاء ؛ لأنّ التطهير إحدى الفوائد الكُبَر منه كما يشعر به قوله تعالى : وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا »۱ ) ، والثناء على الأنصاري .واستحبّ بعضهم الجمع ؛ لأنّه أنقى ؛ لأنّ الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ، ولأنّه لو باشرت النجاسة بالماء انتشرت فيحتاج إلى كثرة الماء .
قوله في موثّق سماعة : لأنّ البول مثل البراز) . [ ح 17/3892 ]في القاموس : البراز ككتاب : الغائط ۲ ) . وقال الجوهري : البراز كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط ۳ ) .والمماثلة تعطي وجوب إعادة الوضوء فيما إذا نسي الاستنجاء من الغائط أيضا ، ولم ينقل ذلك عن أحد ، ولم يرد به نصّ صريح إلّا أن يخصّص وجه التشبيه بإعادة الصلاة فقط .
وفي بعض النسخ : «لأنّ البول ليس مثل البراز» . وهو الظاهر ، فيكون التعليل للفرق بين البول والغائط في إيجاب إعادة الصلاة فقط للغائط وإيجاب إعادة الوضوء أيضا للبول ، ومنشأ الفرق شدّة نجاسة البول بالنسبة إلى الغائط ، ولذلك كان استعمال الأحجار مطهّرا للغائط دونه ، وصار الواجب على بني إسرائيل قرض لحومهم إذا أصابها البول دون الغائط ۴ ) .
1.. الفرقان ۲۵) : ۴۸ .
2.. القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ برز) .
3.. صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۸۶۴ برز) .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۲۵ .