يستنجي ثمّ يجد بللاً ؟ قال : «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلايبالي» ۱ ) .وهو إنّما يدلّ على أحد جزءي المدّعى ؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله : «وغمز ما بينهما» تفسير لخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ، وحمله على غمز ما بين الاُنثيين إلى رأس القضيب في غاية البعد ، على أنّه لايفهم منه التثليث ، فيشكل الاستدلال بهذين الخبرين ، إلّا أن يقال : الظاهر من الثاني استحباب غمز ما بين المقعدة إلى الاُنثيين ثلاثا ، ومن الأوّل استحباب الغمز من الاُنثيين إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات ، ومنهما يتمّ المدّعى .واحتجّ السيّد ـ على ما حكى عنه في المنتهى ـ بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل يبول ؟ قال : «ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلايبالي» ۲ ) . فإنّ الظاهر أنّ ضمير ينتره راجع إلى القضيب .وقال العلّامة في المنتهى : «ولاتنافي بين الخبرين ؛ لأنّ المستحبّ الاستظهار بحيث لايتخلّف شيئا من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدّة والضعف ، ومتفاوت بقوّة المثانة وضعفها» . انتهى ۳ ) .وتظهر فائدة الاستبراء فيما إذا خرج بعده بلل مشتبه بالبول ؛ فإنّه يحكم بأنّه من الحبائل ۴ ) ، ولايجب به إعادة الوضوء ولا الاستنجاء ، بخلاف ما لو خرج بدونه ؛ فإنّه يجب إعادتهما على المشهور ، ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم ، وصحيحة حفص .
1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳ ، ح ۷۴۵ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۸ ـ ۴۹ ، ح ۱۳۶ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۷۴۶ .
4.. صرّح بذلك في رواية محمّد بن مسلم ، حيث ورد فيها : «فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنّه من الحبائل» . وقال العلّامة في المنتهى ، ج ۱ ، ص ۴۲ : «والمراد هاهنا عروق الظهر» .