قوله في حسنة منصور بن حازم : يجعل خريطة ۱ ) ) إلخ . [ ح 5/3897 ] يدلّ على وجوب جعل خريطة للسلس وعدم اقتناعه بغسل الثوب الواحد في اليوم مرّة كاقتناع المربّية ذات الثوب الواحد بذلك .ومثلها صحيحة الحلبي عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن تقطير البول ؟ قال : «يجعل خريطة إذا صلّى» ۲ ) .
وما سيأتي من صحيحة حريز .وما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من ۳ ) فرجه إمّا دم وإمّا غيره ؟ قال : «فليصنع ۴ ) خريطة وليتوضّأ وليصلّ قائما ، ذلك بلاء ابتلي به ، ولايعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» ۵ ) .وبه صرّح الشيخ في المبسوط ۶ ) إلّا أنّه ذكر الخرقة بدل الخريطة ، والأكثر سكتوا عنه ، لكنّه مطابق لاُصولهم ، فإنّه قد ثبت وجوب تطهير الثوب الساتر للعورة للصلاة مهما أمكن بالنصّ والإجماع إلّا ما استثني ، ولا دليل على استثناء السلس ، فيبقى تحت العموم .وأمّا الخريطة فلكونها ممّا لاتتمّ فيها الصلاة لاتكون نجاستها ضائرة ، كذا قيل .
وهذه الأخبار غير شاملة لمن كان علّة السلس فيه انقطاع الذكر ، أو يتعذّر منه جعل الخريطة كما ذكر إلّا أن يجعل بدلها كخرقة المستحاضة ، والظاهر إلحاق ذي الثوب الواحد منه بالمربّية ، فيغسله في اليوم والليلة مرّة ثمّ يصلّي فيه الصلوات كلّها ؛ للحرج
1.. الخريطة: وعاء من أدم وغيره يشرج على ما فيها. صحاح اللغة، ج ۳، ص ۱۱۲۳ خرط).
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۳۷ ؛ وج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۹۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۷۸۴ .
3.. في بعض النسخ : «في» .
4.. في بعض نسخ المصدر : «فليضع» .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۶۹۵ .
6.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .