231
شرح فروع الکافي ج1

قوله في حسنة منصور بن حازم : يجعل خريطة ۱ ) ) إلخ . [ ح 5/3897 ] يدلّ على وجوب جعل خريطة للسلس وعدم اقتناعه بغسل الثوب الواحد في اليوم مرّة كاقتناع المربّية ذات الثوب الواحد بذلك .ومثلها صحيحة الحلبي عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن تقطير البول ؟ قال : «يجعل خريطة إذا صلّى» ۲ ) .
وما سيأتي من صحيحة حريز .وما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من ۳ ) فرجه إمّا دم وإمّا غيره ؟ قال : «فليصنع ۴ ) خريطة وليتوضّأ وليصلّ قائما ، ذلك بلاء ابتلي به ، ولايعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» ۵ ) .وبه صرّح الشيخ في المبسوط ۶ ) إلّا أنّه ذكر الخرقة بدل الخريطة ، والأكثر سكتوا عنه ، لكنّه مطابق لاُصولهم ، فإنّه قد ثبت وجوب تطهير الثوب الساتر للعورة للصلاة مهما أمكن بالنصّ والإجماع إلّا ما استثني ، ولا دليل على استثناء السلس ، فيبقى تحت العموم .وأمّا الخريطة فلكونها ممّا لاتتمّ فيها الصلاة لاتكون نجاستها ضائرة ، كذا قيل .
وهذه الأخبار غير شاملة لمن كان علّة السلس فيه انقطاع الذكر ، أو يتعذّر منه جعل الخريطة كما ذكر إلّا أن يجعل بدلها كخرقة المستحاضة ، والظاهر إلحاق ذي الثوب الواحد منه بالمربّية ، فيغسله في اليوم والليلة مرّة ثمّ يصلّي فيه الصلوات كلّها ؛ للحرج

1.. الخريطة: وعاء من أدم وغيره يشرج على ما فيها. صحاح اللغة، ج ۳، ص ۱۱۲۳ خرط).

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۳۷ ؛ وج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۹۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۷۸۴ .

3.. في بعض النسخ : «في» .

4.. في بعض نسخ المصدر : «فليضع» .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۶۹۵ .

6.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .


شرح فروع الکافي ج1
230

ونقل عن الصدوق أنّه مع عدم الاستبراء أيضا لايوجب الوضوء ؛ لعموم صحيحة عبداللّه بن أبييعفور ۱ ) ، وحملت في المشهور على ما إذا استبرأ ، وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الإعادة مع الاستبراء أيضا ، رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذَكَر بعد الاستبراء ، فكتب : «نعم» ۲ ) .وحمله في الاستبصار على الاستحباب ، أو التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة ۳ ) ، وحمل في المنتهى ۴ ) على ما إذا علم كون الخارج بولاً ، على أنّ الخبر مضمر محتمل، لأن يكون القائل هو الصفّار والذي كتب إليه محمّد بن عيسى ، وقوله ليس بحجّة .قوله في خبر صفوان : أفاُعيد الوضوء؟) . [ ح 3/3895 ] قال ـ طاب ثراه ـ : «أراد السائل على الظاهر من إعادة الوضوء الاستنجاء مرّة ثانية ، ويمكن حمل الوضوء على المعنى المعروف ، فكأنّه توهّم أنّ ما ظهر بعد الوضوء من النداوة والصفرة مبطل له» .قوله في خبر حنّان بن سدير : فقال : إذا بلت وتمسّحت) . [ ح 4/3896 ] قال ـ طاب ثراه ـ : «كأنّ المراد : تمسّحت بالأحجار والخرق وجفّفته ، وليس المقصود من هذا تطهيره بل تعديتها» .أقول : ولايبعد كثيرا أن يراد بالتمسّح التمسّح باليد للاستبراء ، ويكون الأمر بالتجفيف مُحالاً على الظهور .

1.. وهي الرواية ۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۷۴۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۹ ، ح ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۵۷۲ .

3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۹ ، ح ۱۳۸ ، وفيه : «لموافقته لمذهب أكثر العامّة» .

4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127610
صفحه از 527
پرینت  ارسال به