233
شرح فروع الکافي ج1

وفيه تأمّل ؛ إذ لعلّ الجمع بين الصلاتين في تعليق كيس واحد لا في وضوء واحد ، بل هو الأظهر من الخبر .
وأوجب عليه الشيخ في المبسوط الوضوء والبناء كلّما وجد فيها الحدث كالمبطون ؛ حيث قال في فصل صلاة صاحب الأعذار :والمبطون إذا صلّى ثمّ حدث ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، ومن به سلس البول كذلك بعد أن يستبرئ ، ويستحبّ له أن يلفّ خرقة على ذكره ؛ لئلّا تتعدّى النجاسة إلى ثيابه وبدنه ۱ ) .
وفي الذكرى : «وجوّز في المبسوط أن يصلّي بوضوء صلوات كثيرة ؛ لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لانقول به» ۲ ) .وحكى في المختلف ۳ ) أيضا عنه أنّه قال في المبسوط بذلك ؛ محتجّا بما ذكر بأصالة البراءة .
أقول : ولم أجد فيه سوى ما نقلنا عنه بعد التفحّص عن المواضع المناسبة لهذا المطلب من أبواب الطهارة والصلاة ۴ ) .ثمّ أقول : والأظهر إعادة الوضوء والصلاة كلّما قطر منه البول إلّا إذا انجرّ إلى الحرج كعدم فراغه عنه في وقت يسع الصلاة ؛ لثبوت كونه موجبا للوضوء ومبطلاً للصلاة ، ولانصّ .
ويدلّ أيضا عليه قوله عليه السلام : «ولا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» فيما تقدّم من مضمرة سماعة ۵ ) ، فتأمّل .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۶۹۵ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۶۸ .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ .

5.. ذكره في باب الاستحاضة من المبسوط ، ج ۱ ، ص ۶۷ .


شرح فروع الکافي ج1
232

المنفيّ ، ولخبر سعدان ۱ ) .وبه صرّح الشهيد ، فقال في الذكرى : «وعفي عن خصيّ يتواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار مرّة» ۲ ) .
ومثله في الدروس ۳ ) .واختلفوا في نقض بول السلس للطهارة ، فأوجب الشهيد ۴ ) عليه تجديد الوضوء لكلّ صلاة كالمستحاضة ، واختاره الشيخ في الخلاف ۵ ) ؛ مدّعيا عليه الإجماع ، والعلّامة في المختلف ۶ ) محتجّا بعموم قوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ »۷ ) .وقيل : يجوز له الجمع بين الظهرين بوضوء واحد ، وكذا بين العشاءين ، كما أنّ المستحاضة تجمع بين كلّ صلاتين من تلك الصلوات بغسل واحد ، ذهب إليه العلّامة في المنتهى ۸ ) ، وهو ظاهر الصدوق ۹ ) ، واحتجّوا عليه بصحيحة حريز عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، اتّخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» ۱۰ ) .

1.. وهو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۰۵۱ ؛ وص ۴۲۴ ـ ۴۲۵ ؛ ح ۱۳۴۹ بإسناده عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم القصير ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۱۶۸ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۷۵۱ .

2.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ .

3.. الدروس ، ص ۱۲۷ ، الدرس ۲۰ .

4.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ .

5.. الخلاف ، ص ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ، المسألة ۲۲۱ .

6.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ .

7.. المائدة ۵) : ۶ . وفي النسخ : «وإذا قمتم . . .» .

8.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ .

9.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۶ .

10.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۰۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ، فح ۷۸۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127608
صفحه از 527
پرینت  ارسال به