وفيه تأمّل ؛ إذ لعلّ الجمع بين الصلاتين في تعليق كيس واحد لا في وضوء واحد ، بل هو الأظهر من الخبر .
وأوجب عليه الشيخ في المبسوط الوضوء والبناء كلّما وجد فيها الحدث كالمبطون ؛ حيث قال في فصل صلاة صاحب الأعذار :والمبطون إذا صلّى ثمّ حدث ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، ومن به سلس البول كذلك بعد أن يستبرئ ، ويستحبّ له أن يلفّ خرقة على ذكره ؛ لئلّا تتعدّى النجاسة إلى ثيابه وبدنه ۱ ) .
وفي الذكرى : «وجوّز في المبسوط أن يصلّي بوضوء صلوات كثيرة ؛ لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لانقول به» ۲ ) .وحكى في المختلف ۳ ) أيضا عنه أنّه قال في المبسوط بذلك ؛ محتجّا بما ذكر بأصالة البراءة .
أقول : ولم أجد فيه سوى ما نقلنا عنه بعد التفحّص عن المواضع المناسبة لهذا المطلب من أبواب الطهارة والصلاة ۴ ) .ثمّ أقول : والأظهر إعادة الوضوء والصلاة كلّما قطر منه البول إلّا إذا انجرّ إلى الحرج كعدم فراغه عنه في وقت يسع الصلاة ؛ لثبوت كونه موجبا للوضوء ومبطلاً للصلاة ، ولانصّ .
ويدلّ أيضا عليه قوله عليه السلام : «ولا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» فيما تقدّم من مضمرة سماعة ۵ ) ، فتأمّل .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۶۹۵ .
2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .
3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۶۸ .
4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ .
5.. ذكره في باب الاستحاضة من المبسوط ، ج ۱ ، ص ۶۷ .