أداء الصلاة فارغا عن الحدث ، والأحوط فعلها حنيئذٍ في ذلك الوقت .وأمّا المربّية ذات الثوب الواحد فأجمعوا على أنّها تغسله كلّ يوم وليلة مرّة ثمّ تصلّي فيه صلواتها كلّها ۱ ) .ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن حفص ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» ۲ ) .نعم، خصّ الأكثر ذلك الحكم بالمربّية للصبي، وأوجبوا على المربّية للصبيّة ۳ ) والخنثى إزالة النجاسة عن ثوبها مهما أمكن ، وهو تخصيص للرواية من غير مخصّص .قوله : عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن عبدالرحمان) . [ ح 6/3898 ] قيل : الظاهر زيادة «عن» ؛ فإنّ سعدان اسمه عبدالرحمان .أقول : توضيحه أنّ سعدان هذا هو سعدان بن مسلم الكوفي بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه ، وذكر الشيخ في الفهرست : «أنّ اسمه عبدالرحمان وسعدان لقبه وأنّ له أصلاً ، عنه محمّد بن عذافر وصفوان بن يحيى والعبّاس بن معروف وعبداللّه بن الصلت القمّي وأحمد بن إسحاق» ۴ ) .وقال النجاشي :
1.. اُنظر : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ النهاية ، ص ۵۵ ؛ المختصر النافع ، ص ۱۹ ؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ؛ كشف الرموز ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۳۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۹۳ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۳۰ ؛ الألفيّة والنفليّة ، ص ۵۰ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۵ ؛ الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ؛ المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ و۵۲۶ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۷۱۹ . ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۰ ، ح ۳۹۷۱ .
3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ النهاية ، ص ۵۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ روض الجنان ، ص ۱۶۷ .
4.. الفهرست ، ص ۱۴۰ ، الرقم ۳۳۶ .