235
شرح فروع الکافي ج1

أداء الصلاة فارغا عن الحدث ، والأحوط فعلها حنيئذٍ في ذلك الوقت .وأمّا المربّية ذات الثوب الواحد فأجمعوا على أنّها تغسله كلّ يوم وليلة مرّة ثمّ تصلّي فيه صلواتها كلّها ۱ ) .ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن حفص ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» ۲ ) .نعم، خصّ الأكثر ذلك الحكم بالمربّية للصبي، وأوجبوا على المربّية للصبيّة ۳ ) والخنثى إزالة النجاسة عن ثوبها مهما أمكن ، وهو تخصيص للرواية من غير مخصّص .قوله : عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن عبدالرحمان) . [ ح 6/3898 ] قيل : الظاهر زيادة «عن» ؛ فإنّ سعدان اسمه عبدالرحمان .أقول : توضيحه أنّ سعدان هذا هو سعدان بن مسلم الكوفي بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه ، وذكر الشيخ في الفهرست : «أنّ اسمه عبدالرحمان وسعدان لقبه وأنّ له أصلاً ، عنه محمّد بن عذافر وصفوان بن يحيى والعبّاس بن معروف وعبداللّه بن الصلت القمّي وأحمد بن إسحاق» ۴ ) .وقال النجاشي :

1.. اُنظر : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ النهاية ، ص ۵۵ ؛ المختصر النافع ، ص ۱۹ ؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ؛ كشف الرموز ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۳۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۹۳ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۳۰ ؛ الألفيّة والنفليّة ، ص ۵۰ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۵ ؛ الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ؛ المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ و۵۲۶ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۷۱۹ . ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۰ ، ح ۳۹۷۱ .

3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ النهاية ، ص ۵۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ روض الجنان ، ص ۱۶۷ .

4.. الفهرست ، ص ۱۴۰ ، الرقم ۳۳۶ .


شرح فروع الکافي ج1
234

وأمّا المبطون ؛ فالمشهور فيه ما نقل عن المبسوط ۱ ) ، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته ، فيتمّ ما بقي» ۲ ) .واحتجّ أيضا عليه في المختلف ۳ ) بما رواه الصدوق عن الفضيل بن يسار ، أنّه قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غَمزا في بطني وأزّا وضربانا فقال : «انصرف ثمّ توضّ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك وهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا» . قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة ؟ قال : «نعم ، وإن قلّب وجهه عن القبلة» ۴ ) .فهذا الحدث ناقض للطهارة ، لكنّه بهذين الخبرين مستثنى من قاعدة اشتراط استمرار الطهارة في صحّة الصلاة ، فلايرد عليه ما ذكر في المختلف ۵ ) من أنّ الحدث المتكرّر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ؛ لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة ، والظاهر اختصاص الحكم بغير من استمرّ حدثه ؛ إذ ايجاب ذلك في المستمرّ حدثه مستلزم للحرج ، بل للتكليف بما لايطاق ، فلابدّ حينئذٍ من إجراء حكم المستحاضة عليه ، بل قال العلّامة في المنتهى به مطلقا ؛ حيث قال : «وأمّا المبطون ، فإنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ولايجمع بين صلاتي فرض ؛ لأنّ الغائط حدث ، فلايستباح معه الصلاة إلّا مع الضرورة» ۶ ) . والخبران حجّتان عليه .واعلم أنّ إطلاق الخبرين يقتضي شمول الحكم لما إذا تخلّص له من الوقت مقدار

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۳ ؛ وص ۳۵۰ ـ ۳۵۱ ، ح ۱۰۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۷۸۳ .

3.. مختلف الشيعة، ج ۱ ، ص ۳۱۱ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۶۰ . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۵۳۳ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۲۰۹ .

5.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127588
صفحه از 527
پرینت  ارسال به