عمّار المشار إليها ۱ ) .
وقوله عليه السلام في الخبر : «مرّتين» ظاهره وجوب هذا العدد في نجاسة البول ، ويؤكّده صحيحة ابن أبييعفور ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : «اغسله مرّتين» ۲ ) .وعليه حمل قوله عليه السلام : «مثلا ما على الحشفة» في الخبر الآتي ، وبه قال أكثر الأصحاب .
وقال الصدوق والشيخان : «أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة» ۳ ) ؛ محتجّين بخبر نشيط بن صالح ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل» ۴ ).وظاهرهم إجزاء ذلك ولو بصبّ واحد .
وقيل : إنّه لايتقدّر بقدر ، بل يجب إزالة النجاسة بما يسمّى غَسلاً كما في الاستنجاء من الغائط ، وحكي ذلك عن أبيالصلاح ۵ ) ، وابن إدريس ۶ ) ، وعن ظاهر ابن البرّاج ؛ محتجّين بأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل وإن قلّ عن مِثلَي ما على الحشفة ، ووجوب المزيل وإن زاد عنهما .ويؤيّده الخبر الذي بعد هذا الخبر ؛ حيث حُدّ أقلّه بمثل ما على الحشفة .
وقال بعض العامّة : «يجب أن يكون الماء سبعة أمثال البول» ۷ ) ، يعني الذي على
1.. حيث ورد فيها : «وعن الإبريق يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلابأس» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۷۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۹۶۰ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ذيل الحديث ۵۹ ؛ الهداية للصدوق ، ج ۱ ، ص ۷۶ ؛ المقنعة للمفيد ، ص ۴۲ ، كتاب الطهارة ، الباب ۳ ؛ النهاية للشيخ الطوسي ، ص ۱۱ ؛ والمبسوط له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۷ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ح ۹۳ ، وفيه : «بمثلي . . .» ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۹ ، ح ۱۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۹۱۱ .
5.. الكافي في الفقه ، ص ۲۷ .
6.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۷ .
7.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۵۹۲ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ؛ مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ .