239
شرح فروع الکافي ج1

عمّار المشار إليها ۱ ) .
وقوله عليه السلام في الخبر : «مرّتين» ظاهره وجوب هذا العدد في نجاسة البول ، ويؤكّده صحيحة ابن أبييعفور ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : «اغسله مرّتين» ۲ ) .وعليه حمل قوله عليه السلام : «مثلا ما على الحشفة» في الخبر الآتي ، وبه قال أكثر الأصحاب .
وقال الصدوق والشيخان : «أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة» ۳ ) ؛ محتجّين بخبر نشيط بن صالح ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل» ۴ ).وظاهرهم إجزاء ذلك ولو بصبّ واحد .
وقيل : إنّه لايتقدّر بقدر ، بل يجب إزالة النجاسة بما يسمّى غَسلاً كما في الاستنجاء من الغائط ، وحكي ذلك عن أبيالصلاح ۵ ) ، وابن إدريس ۶ ) ، وعن ظاهر ابن البرّاج ؛ محتجّين بأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل وإن قلّ عن مِثلَي ما على الحشفة ، ووجوب المزيل وإن زاد عنهما .ويؤيّده الخبر الذي بعد هذا الخبر ؛ حيث حُدّ أقلّه بمثل ما على الحشفة .
وقال بعض العامّة : «يجب أن يكون الماء سبعة أمثال البول» ۷ ) ، يعني الذي على

1.. حيث ورد فيها : «وعن الإبريق يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلابأس» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۷۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۹۶۰ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ذيل الحديث ۵۹ ؛ الهداية للصدوق ، ج ۱ ، ص ۷۶ ؛ المقنعة للمفيد ، ص ۴۲ ، كتاب الطهارة ، الباب ۳ ؛ النهاية للشيخ الطوسي ، ص ۱۱ ؛ والمبسوط له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ح ۹۳ ، وفيه : «بمثلي . . .» ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۹ ، ح ۱۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۹۱۱ .

5.. الكافي في الفقه ، ص ۲۷ .

6.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۷ .

7.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۵۹۲ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ؛ مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ .


شرح فروع الکافي ج1
238

دلّ الخبر على أنّ النجاسة المائعة الغير اللزجة يكفي في تطهير البدن منها صبّ الماء من غير دَلكٍ وإمرار يدٍ ؛ وذلك لأنّ الصبّ لايقتضي الدلك بخلاف الغسل ، والمقصود ذهاب عين النجاسة ، فإذا زالت بالصبّ طهر المحلّ ، وفي قوله : وروي أنّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ، إشارة إلى ذلك . انتهى .والخبر وإن ورد في تطهير البدن من البول ، لكنّ الظاهر جريان الحكم في غير الجسد من الأجسام التي لاينفذ البول فيها ، وفي غير البول أيضا من النجاسات التي لايرى عينها ولا جوهريّتها كالمتنجّس بالدم الذي قد فرك جسم الدم عنه ؛ للاشتراك في العلّة وللأصل السالم عن معارض .وأمّا ما ينفذ فيه البول أو غيره من النجاسات ، فلابدّ في تطهيره من الدَلك ؛ للأمر بالغسل فيه في التتمّة التي رويناها عن الشيخ ، ولم يظهر لي قول بخلاف ما ذكر .
نعم ، قال العلّامة في المنتهى : «والأقرب عندي أنّ الدلك في الجسد مستحبّ» ۱ ) .وعلى ما ذكر فيكفي الصبّ في إزالة النجاسة عن أواني الخمر المغضورة ۲ ) بحيث لاينفذ الخمر فيها ، ووجب الغسل بالدلك في غير المغضورة منها ، ولكنّ الأظهر وجوب الدلك فيها مطلقا ؛ لإطلاق موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر ؟ قال : «يغسله ثلاث مرّات» . وسئل : أيُجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : «لايجزيه حتّى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرّات» ۳ ) .وقيل : غير المغضور منها لايطهّر مطلقا ، وضعّفه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ۴ ) ؛ لما دلّ على طهارته عموما ، وخصوص الإبريق وهو غير مغضور في أخبار

1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ .

2.. في هامش نسخة «ب» بخطّ المؤلّف : «الغضر ، بالغين والضاد المعجمتين : طينة خضراء يدّهن الأواني بها . منه» . وفي جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ : «المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقوّيه ويمنع نفوذ المائع في مسامّه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا» .

3.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۷ ، باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ ويشرب منها ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۳۰ .

4.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126005
صفحه از 527
پرینت  ارسال به