وقال المفيد رحمه الله : يغسل من الولوغ ثلاث مرّات الوسطى بالتراب ، وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهريق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء ، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لاتستعمل حتّى يهريق ما فيها منه وتغسل سبع مرّات ۱ ) .والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة غسلة مرّة واحدة في الجميع إلّا الولوغ، لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة [ المسكرة ]وفي الجرذ ۲ ) والفأرة .لنا : أنّ المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء ، وبعد غسلها المتعقّب لإزالة العين ينتفي المانع ، فيثبت حكم الأصل ، وهو تسويغ الاستعمال . وما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال: سألته عن الدنّ ۳ ) يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ وماء كامخ ۴ ) أو زيتون ؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» ، علّق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرّة الواحدة» . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خمر أَوَ يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : «إذا غسل فلابأس» ۵ ) . والتقريب ما تقدّم .واحتجّ الشيخ على وجوب السبع في الخمر بما تقدّم في حديث عمّار ، وعلى وجوبها بموت الجرذ بما رواه عمّار ، قال الصادق عليه السلام : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» ۶ ) .واحتجّ على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط ؛ إذ مع غسله ثلاث مرّات يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن الكوز والإناء تكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّكه فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه
1.. المقنعة ، ص ۶۸ و۷۳ .
2.. جُرَذ : نوع من الفأر ، وقال الطريحي : «يكون في الفلوات ، وعن الجاحظ : الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر» . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ جرذ) .
3.. الدَنّ : واحد الدنان وهي الحباب . صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۲۱۱۴ دنن) .
4.. الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب . صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ كمخ) .
5.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۷ ، باب الأواني يكون فيها الخمر . . . ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۳۰ ؛ وج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۸ ، ص ۳۲۱۴۲ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ضمن الحديث ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ص ۴۲۷۶ .