241
شرح فروع الکافي ج1

وقال المفيد رحمه الله : يغسل من الولوغ ثلاث مرّات الوسطى بالتراب ، وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهريق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء ، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لاتستعمل حتّى يهريق ما فيها منه وتغسل سبع مرّات ۱ ) .والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة غسلة مرّة واحدة في الجميع إلّا الولوغ، لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة [ المسكرة ]وفي الجرذ ۲ ) والفأرة .لنا : أنّ المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء ، وبعد غسلها المتعقّب لإزالة العين ينتفي المانع ، فيثبت حكم الأصل ، وهو تسويغ الاستعمال . وما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال: سألته عن الدنّ ۳ ) يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ وماء كامخ ۴ ) أو زيتون ؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» ، علّق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرّة الواحدة» . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خمر أَوَ يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : «إذا غسل فلابأس» ۵ ) . والتقريب ما تقدّم .واحتجّ الشيخ على وجوب السبع في الخمر بما تقدّم في حديث عمّار ، وعلى وجوبها بموت الجرذ بما رواه عمّار ، قال الصادق عليه السلام : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» ۶ ) .واحتجّ على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط ؛ إذ مع غسله ثلاث مرّات يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن الكوز والإناء تكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّكه فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه

1.. المقنعة ، ص ۶۸ و۷۳ .

2.. جُرَذ : نوع من الفأر ، وقال الطريحي : «يكون في الفلوات ، وعن الجاحظ : الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر» . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ جرذ) .

3.. الدَنّ : واحد الدنان وهي الحباب . صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۲۱۱۴ دنن) .

4.. الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب . صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ كمخ) .

5.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۷ ، باب الأواني يكون فيها الخمر . . . ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۳۰ ؛ وج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۸ ، ص ۳۲۱۴۲ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ضمن الحديث ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ص ۴۲۷۶ .


شرح فروع الکافي ج1
240

الحشفة .
وأمّا في الاستنجاء من الغائط وغسل نحوه من النجاسات التي لها جرم وجسم ، فالأظهر والأشهر اعتبار النقاء بالغسل من غيرتحديد ، كما يدلّ عليه ما سبق من أخبار الاستنجاء ، وإطلاق الأمر بالغسل في غيره .وأمّا في غيرها ، فالمشهور الاكتفاء بالمرّة إلّا فيما استثني بالنصّ ؛ لإطلاق الأمر بالغَسل في الأخبار المتحقّق بها ، وقيل : بالمرّتين ، وهؤلاء الفريقان لم يفرّقوا بين الإناء وغيره .
وربّما فرّق بينهما ، ففي المختلف :وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من سائر النجاسات [ سوى الولوغ ]ثلاث مرّات ۱ ) .
وقال في المبسوط : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات ، وروي غسله مرّة واحدة ، والأوّل أحوط ، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرّات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء ۲ ) .وقال في النهاية : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات وجوبا ، ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرّات وجوبا أيضا ۳ ) .
وقال سلاّر : يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلهنّ بالتراب ، ومن غير ذلك مرّة إلّا آنية الخمر خاصّة ، فإنّها تغسل سبع مرّات ۴ ) .وقال ابن إدريس : الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرّة إلّا الولوغ والمسكر ۵ ) .

1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، كتاب الطهارة ، المسألة ۱۳۸ ، وما بين المعقوفين منه .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵ .

3.. النهاية ، ص ۵ ـ ۶ .

4.. المراسم ، ص ۳۶ .

5.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، وعبارته هكذا : «ولايراعى العدد في غسل الأواني إلّا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125979
صفحه از 527
پرینت  ارسال به