243
شرح فروع الکافي ج1

تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، وبعبارة اُخرى : أربعة أمداد .
ويدلّ على الأوّل ـ زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير» ۱ ) .وبسندين أحدهما موثّق عن زرارة ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : «أفِض على رأسك ثلاث أَكُفّ ، وعن يمينك وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن» ۲ ) .وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد» ۳ ).وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبيبصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّهما سمعاه يقول : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء» ۴ ) .وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع ، والمدّ رِطل ونصف والصاع ستّة أرطال» ۵ ) .وعن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الوضوء ، فقال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع» ۶ ) .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۲۸۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ، ح ۳۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۰۴۸ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۲۸۶ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۲۷۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷ ، ح ۳۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۲۷۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۷۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ، ح ۴۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ف ج ۱ ، ص ۴۸۲ ، ح ۱۳۷۹ .


شرح فروع الکافي ج1
242

ماء آخر فيحرّك ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر» . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خَمر أَوَ يصلح أن يكون فيه ماء؟ : قال : إذا غسل فلا بأس» . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : «يغسله ثلاث مرّات» . قال : سئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : «لايجزيه حتّى يدلكه ويغسله ثلاث مرّات» ۱ ) ، ولأنّ المرّة الواحدة غير مزيلة غالبا ، فلابدّ من الزائد ، فيجب المتعدّد ، فإن لم يكن معيّنا لزم تكليف ما لايطاق ، فتعيّنت الثلاث .والجواب أنّ ما قدّمناه من الحديث لايعطي مطلوبه في وجوب السبع ، وحديث عمّار في وجوبها في موت الجرذ ضعيف ؛ لضعف سنده ، مع احتمال الاستحباب ، وطريقة الاحتياط لايدلّ على الوجوب ، ومعارضة بالبراءة الأصليّة . وحديث عمّار الثاني ضعيف السند أيضا ، مع جواز حمله على الاستحباب ؛ جمعا بين الأدلّة ، وكون الواحد غير مزيلة ممنوع ؛ إذ البحث على تقدير الإزالة ، وإيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد ، وإنّما الواجب الإزالة وهي المناط دون العدد ؛ إذ لو لم يحصل معه الإزالة لم يكن مجزيا ، هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . ۲ )قوله في خبر روح بن عبدالرحيم : فلمّا انقطع شَخب البول) . [ ح 8/3900 ] أي درّه ، وجاء الفتح والضمّ في شينه ، وأصله ما خرج من الضرع من اللبن ۳ ) .

[باب] مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل ومَن تعدّى في الوضوء

أجمع الأصحاب على إجزاء مسمّى الغسل ولو بالدلك وإن كان كالدهن في الوضوء والغسل جميعا ، وعلى استحباب استعمال مدّ للوضوء وصاع للغسل ؛ وهو

1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، ذيل المسألة ۱۳۸ من كتاب الطهارة ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ضمن الحديث ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۵ ، ذيل الحديث ۴۲۷۲ المرويّة عن الكليني .

2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۹۸ ـ ۵۰۱ .

3.. اُنظر : كتاب العين ، ج ۴ ، ص ۱۷۳ ؛ صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ؛ معجم مقاييس اللغة ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ شخب) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125951
صفحه از 527
پرینت  ارسال به