ماء آخر فيحرّك ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر» . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خَمر أَوَ يصلح أن يكون فيه ماء؟ : قال : إذا غسل فلا بأس» . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : «يغسله ثلاث مرّات» . قال : سئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : «لايجزيه حتّى يدلكه ويغسله ثلاث مرّات» ۱ ) ، ولأنّ المرّة الواحدة غير مزيلة غالبا ، فلابدّ من الزائد ، فيجب المتعدّد ، فإن لم يكن معيّنا لزم تكليف ما لايطاق ، فتعيّنت الثلاث .والجواب أنّ ما قدّمناه من الحديث لايعطي مطلوبه في وجوب السبع ، وحديث عمّار في وجوبها في موت الجرذ ضعيف ؛ لضعف سنده ، مع احتمال الاستحباب ، وطريقة الاحتياط لايدلّ على الوجوب ، ومعارضة بالبراءة الأصليّة . وحديث عمّار الثاني ضعيف السند أيضا ، مع جواز حمله على الاستحباب ؛ جمعا بين الأدلّة ، وكون الواحد غير مزيلة ممنوع ؛ إذ البحث على تقدير الإزالة ، وإيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد ، وإنّما الواجب الإزالة وهي المناط دون العدد ؛ إذ لو لم يحصل معه الإزالة لم يكن مجزيا ، هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . ۲ )قوله في خبر روح بن عبدالرحيم : فلمّا انقطع شَخب البول) . [ ح 8/3900 ] أي درّه ، وجاء الفتح والضمّ في شينه ، وأصله ما خرج من الضرع من اللبن ۳ ) .
[باب] مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل ومَن تعدّى في الوضوء
أجمع الأصحاب على إجزاء مسمّى الغسل ولو بالدلك وإن كان كالدهن في الوضوء والغسل جميعا ، وعلى استحباب استعمال مدّ للوضوء وصاع للغسل ؛ وهو
1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، ذيل المسألة ۱۳۸ من كتاب الطهارة ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ضمن الحديث ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۵ ، ذيل الحديث ۴۲۷۲ المرويّة عن الكليني .
2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۹۸ ـ ۵۰۱ .
3.. اُنظر : كتاب العين ، ج ۴ ، ص ۱۷۳ ؛ صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ؛ معجم مقاييس اللغة ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ شخب) .