245
شرح فروع الکافي ج1

مسلم ۱ ) ، وما رواه الصدوق ، قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : [ اغتسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد» ، فقال له زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو على نفسه وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين» ۲ ) .هذا ، ولا ريب في دخول الماء الذي يستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة من جملة الصاع ؛ لإطلاق الأخبار ، ولصراحة ما رويناه عن الصدوق في ذلك ، والظاهر دخول ماء الاستنجاء أيضا ولو من الغائط في المدّ ، واحتمله في الذكرى ۳ ) ، ويؤيّده ۴ ) أنّ المدّ زائد عمّا يصرف في الوضوء وإن أسرف فيه غالبا .وأراد قدس سره بالتعدّي في الوضوء مسح كلّ الرأس وغسل الرجلين كما هو دأب العامّة ، ويشعر به صحيحة داوود بن فرقد ۵ ) .
ويؤيّدها ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إنّ الرجل يعبد اللّه أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء ؛ لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه» ۶ ) .

1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ح ۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۰۵۲ .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ .

4.. في «ب» بعد الرواية : «ثمّ قال الصدوق : وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع ، ولكنّ المشهور تفسير الصاع في المنفرد بالعكس بأربعة أمداد ، ولم يظهر لي مستنده ، هذا ولقد أجمعوا على دخول الماء المستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة داخلة في الصاع ؛ لإطلاق الأخبار ، ولصراحة ما رويناه عن الصدوق ، في ذلك ، وقد اختلفوا في دخول ماء الاستنجاء في المدّ في جانب ، ظاهر الأكثر عدمه ، واحتمل الذكرى دخوله فيه ، ويؤيّده . . . » .

5.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

6.. الفقيه، ج ۱، ص ۳۶، ح ۷۳؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۸۹، الباب ۲۱۲، ح ۱ إلى قوله عليه السلام : «في الوضوء» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۱۰۳ .


شرح فروع الکافي ج1
244

وفي الفقيه : وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «الوضوء مدّ والغسل صاع» ۱ ) .وعن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : «الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ خمسة أمداد ، والمُدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحَبّ لا من صغاره ولا من كباره» ۲ ).وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغُسل ؟ فقال : «اغتسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله بصاع وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رِطل وثلاث أواق» ۳ ) .وحملت هذه الأخبار على الندب .
وأقول : بل الأظهر أنّ المراد من هذه الأخبار أنّ غاية الماء الذي ينبغي أن يستعمل في الطهارتين هو الصاع والمدّ ، وأنّ استعمال الزائد منهما يكون إسرافا ووسواسا من فعل الشيطان ، ويدلّ عليه ما روي في الفقيه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك ، فاُولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيره القدس» ۴ ) ، لا أنّ هذا المقدار هو المستحبّ استعماله ، بل كلّما كان الماء أقلّ كان أفضل ، ومن ذلك اغتسال رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو وعائشة جميعا بخمسة أمداد على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف ۵ ) من صحيحة محمّد بن

1.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴ ـ ۳۵ ، ح ۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۲۸۰ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶ ، ح ۳۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۱ ـ ۴۸۲ ، ح ۱۲۷۷ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۲ ، ح ۱۲۷۸ .

4.. المثبت من «أ» ، وفي «ب» : «وحملت هذه الأخبار على الندب ، للجمع ، وظاهر هذه الأخبار أنّ الصاع الذي يستحبّ في الغسل إنّما هو صاع النبيّ صلى الله عليه و آله وهو خمسة أمداد لا المعبّر عنه بأربعة أمداد ، ويشعر بذلك رواية سليمان بن حفص ، ولاينافي ذلك تحقّق الفضيلة باغتساله صلى الله عليه و آله هو وزوجته من خمسة أمداد على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف . . .» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127517
صفحه از 527
پرینت  ارسال به