مسلم ۱ ) ، وما رواه الصدوق ، قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : [ اغتسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد» ، فقال له زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو على نفسه وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين» ۲ ) .هذا ، ولا ريب في دخول الماء الذي يستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة من جملة الصاع ؛ لإطلاق الأخبار ، ولصراحة ما رويناه عن الصدوق في ذلك ، والظاهر دخول ماء الاستنجاء أيضا ولو من الغائط في المدّ ، واحتمله في الذكرى ۳ ) ، ويؤيّده ۴ ) أنّ المدّ زائد عمّا يصرف في الوضوء وإن أسرف فيه غالبا .وأراد قدس سره بالتعدّي في الوضوء مسح كلّ الرأس وغسل الرجلين كما هو دأب العامّة ، ويشعر به صحيحة داوود بن فرقد ۵ ) .
ويؤيّدها ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إنّ الرجل يعبد اللّه أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء ؛ لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه» ۶ ) .
1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .
2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ح ۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۰۵۲ .
3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ .
4.. في «ب» بعد الرواية : «ثمّ قال الصدوق : وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلابدّ له من صاع ، ولكنّ المشهور تفسير الصاع في المنفرد بالعكس بأربعة أمداد ، ولم يظهر لي مستنده ، هذا ولقد أجمعوا على دخول الماء المستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة داخلة في الصاع ؛ لإطلاق الأخبار ، ولصراحة ما رويناه عن الصدوق ، في ذلك ، وقد اختلفوا في دخول ماء الاستنجاء في المدّ في جانب ، ظاهر الأكثر عدمه ، واحتمل الذكرى دخوله فيه ، ويؤيّده . . . » .
5.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .
6.. الفقيه، ج ۱، ص ۳۶، ح ۷۳؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۸۹، الباب ۲۱۲، ح ۱ إلى قوله عليه السلام : «في الوضوء» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۱۰۳ .