249
شرح فروع الکافي ج1

وهو مستحبّ في جميع الأحوال وتؤكّد في مواضع :أحدها : عند الوضوء ؛ لما ذكر ، ولحسنة المعلّى ۱ ) . وفي الفقيه : وقال النبيّ صلى الله عليه و آله في وصيّته لعليّ عليه السلام : «يا عليّ ، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» ۲ ) .وقال عليه السلام : «السواك شطر الوضوء» ۳ ) .
وثانيها : عند الصلاة ؛ لخبر عبداللّه بن ميمون القدّاح ۴ ) .وفي الفقيه : وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : «صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغيرسواك» ۵ ) .
وثالثها : في الأسحار عند القيام من المنام ؛ لخبر أبيبكر بن سمّاك ۶ ) .وفي الفقيه : «ولو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم» ۷ ) .
وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يستاك مَرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك ؟ قال : «إذا خاف الصبح فلا بأس به» ۸ ) .ورابعها : عند تلاوة القرآن ، ففي الفقيه : وقال أميرالمؤمنين عليه السلام : «إنّ أفواهكم طرق القرآن ۹ ) فطهّروها بالسواك» ۱۰ ) .

1.. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

2.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶ ، ح ۱۳۴۴ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۱۳۴۵ .

5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۴ ، ح ۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، ح ۱۳۵۴ .

6.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي .

7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳۲۰ ؛ وص ۱۳ ، ح ۱۳۲۷ بلفظ «لو يعلم . . .» .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، ح ۱۳۷۲ .

9.. صحّف في نسخة «أ» القرآن ب «الحمّام» .

10.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ح ۱۳۶۸ .


شرح فروع الکافي ج1
248

وروي أنّ الكعبة شكت إلى اللّه ـ عزّ وجلّ ـ ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى اللّه ـ تبارك وتعالى ـ إليها : قَرّي يا كعبة ، فإنّي مبدّلك بهم قوما يتنظّفون بقضبان الشجر . فلمّا بعث اللّه محمّدا صلى الله عليه و آله نزل عليه الروح الأمين بالسواك» ۱ ) .والدليل على أنّ الأمر به فيما ذكر من الأخبار الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ؛ ظهور بعضها في ذلك ، وخبر القدّاح ۲ ) ، وما رواه الصدوق ، قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] كان يكثر السواك وليس بواجب ، فلايضرّك تركه في فرط الأيّام» ۳ ) .وحكى في المنتهى ۴ ) عن إسحاق وداوود وجوبه ، وحكى ـ طاب ثراه ـ عنهما إنّما أوجباه للصلاة ، وأنّه بالغ إسحاق فيه فحكم ببطلان الصلاة بتركه ۵ ) .وينفي قولهما ما نقلوه أيضا عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» ۶ ) .

1.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ح ۱۳۷۰ .

2.. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۱۳۲۱ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .

5.. المغني ، ج ۱ ، ص ۷۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ .

6.. ورد الحديث عن أبيهريرة بلفظ «عند كلّ صلاة» في : مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۸۰ و۱۲۰ ؛ وج ۲ ، ص ۲۴۵ و۲۸۷ و۳۹۹ و۴۲۹ و۵۰۹ و۵۳۱ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵ ، ح ۲۸۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۸ ، ح ۲۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۵ . وبلفظ «مع كلّ صلاة» في : صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ، كتاب الجمعة ؛ وج ۲ ، ص ۲۳۴ ، كتاب الصوم ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۵ . وبلفظ «مع الوضوء» في : مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۰۰ . وبلفظ «مع كلّ وضوء» في : مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۶۰ . وعن اُمّ حبيبة بلفظ «عند كلّ صلاة كما يتوضّؤون» في : مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ . وعن زينب بنت جحش في : مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۴۲۹ . وعن زيد بن خالد الجهني بلفظ «عند كلّ صلاة» في : مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۱۶ و۱۹۳ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۲۳ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۷ . وأمّا اللفظ المذكور في المتن ، فلم أجده في كتب العامّة ، ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۳ ؛ وص ۵۵ ، ح ۱۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۷ ، ح ۱۳۴۶ و۱۳۴۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127540
صفحه از 527
پرینت  ارسال به