وهو مستحبّ في جميع الأحوال وتؤكّد في مواضع :أحدها : عند الوضوء ؛ لما ذكر ، ولحسنة المعلّى ۱ ) . وفي الفقيه : وقال النبيّ صلى الله عليه و آله في وصيّته لعليّ عليه السلام : «يا عليّ ، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» ۲ ) .وقال عليه السلام : «السواك شطر الوضوء» ۳ ) .
وثانيها : عند الصلاة ؛ لخبر عبداللّه بن ميمون القدّاح ۴ ) .وفي الفقيه : وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : «صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغيرسواك» ۵ ) .
وثالثها : في الأسحار عند القيام من المنام ؛ لخبر أبيبكر بن سمّاك ۶ ) .وفي الفقيه : «ولو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم» ۷ ) .
وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يستاك مَرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك ؟ قال : «إذا خاف الصبح فلا بأس به» ۸ ) .ورابعها : عند تلاوة القرآن ، ففي الفقيه : وقال أميرالمؤمنين عليه السلام : «إنّ أفواهكم طرق القرآن ۹ ) فطهّروها بالسواك» ۱۰ ) .
1.. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
2.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶ ، ح ۱۳۴۴ .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۱۳۴۵ .
5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۴ ، ح ۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، ح ۱۳۵۴ .
6.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي .
7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳۲۰ ؛ وص ۱۳ ، ح ۱۳۲۷ بلفظ «لو يعلم . . .» .
8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، ح ۱۳۷۲ .
9.. صحّف في نسخة «أ» القرآن ب «الحمّام» .
10.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ح ۱۳۶۸ .