وعن عبداللّه بن سنان ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «لايجنب الأنف ۱ ) والفم ؛ لأنّهما سائلان» ۲ ) .وربّما اُيدّت بخلوّ أكثر أخبار الوضوء البياني عنهما .
واُجيب بأنّ المراد من نفيهما في هذه الأخبار نفي وجوبهما ، ردّا لقول بعض العامّة ، فإنّ ابن أبيليلى أوجبهما في الوضوء والغُسل ۳ ) ، وأوجبهما بعضهم في الغسل ۴ ) ، وأوجب أحمد الاستنشاق فيهما ۵ ) .ويحتمل أن يراد به نفي جزئيّتهما عنهما ، وحملت الفريضة والسنّة في خبر زرارة على ما وجب بالقرآن والسنّة، فتأمّل .
[باب]صفة الوضوء
أجمع أهل العلم على وجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس في الوضوء وإن اختلفوا في كيفيّة الغسل والمسح ، ويأتي كلّ في بابه ، وإنّما اختلفوا في مسح الرجلين ثمّ في كيفيّته ، وهو المطلوب هنا ، فنقول :قد أجمع الأصحاب على وجوب مسحهما وعدم إجزاء الغسل عنه ، ولا المسح على الخفّين إلّا لضرورة كتقيّة وبرد ونحوهما ؛ لقوله تعالى : يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
1.. المثبت من التهذيب والاستبصار والوسائل ، وفي النسخ : «لايجب غسل الأنف . . .» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۰۰۳ .
3.. بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ .
4.. المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ونسبه إلى أبيحنيفة وأصحابه وسفيان الثوري .
5.. هذا أحد الأقوال المنقولة عن أحمد في : المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ . والقول الثاني وجوب المضمضة والاستنشاق معا في الطهارتين . راجع: المصادر المتقدّمة ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۱ .