وقال بعضهم بذلك لكن مع استيعاب الرِجل ، على ما حكى عنهم في الاستبصار ۱ ) .
وحكى في المنتهى عن أبيالحسن البصري وأبيعليّ الجبائي ۲ ) التخيير بين المسح والغَسل ۳ ) .
وعن الفقهاء الأربعة التخيير بين غسل الرجلين والمسح على الخُفّين ۴ ) .
وعن بعضهم وجوب الجمع بين المسح والغَسل ۵ ) .
وقيل : إنّ مالكا رجع في آخر أيّامه وقال بتعيين الغَسل .
وهم أيضا تمسّكوا في الغَسل بالآية المذكورة ؛ زَعما منهم أنّ قوله: أَرْجُلَكُمْ » على قراءة النصب معطوف على وُجُوهَكُمْ » ، أو بتقدير «اغسلوا» عطفا للجملة على الجملة .
وعلى قراءة الجَرّ أيضا عطف على وُجُوهَكُمْ » ، وجرّه للجوار ؛ مستشهدين له
1.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ذيل ح ۱۸۱ ، والقائل به الحسن البصري على ما في أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ، وحكي عنه القول بالتخيير كما سيأتي .
2.أبوعليّ الجبائي هو محمّد بن عبد الوهّاب شيخ المعتزلة ، ولد ب «جبا» بخوزستان في جنوب إيران ، وتوفّي بالبصرة سنة ۳۰۳ ه ، ودفن ب «جبا» . اُنظر : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۳ ، الرقم ۱۰۲ ؛ الفرق بين الفِرَق ، ص ۱۶۷ ـ ۱۶۹ ؛ المنتظم ، وفيّات سنة ۳۰۳ ؛ وفيّات الأعيان ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ؛ الوافي بالوفيّات ، ج ۴ ، ص ۷۴ ـ ۷۵ ؛ شذرات الذهب ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ .
3.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱ . بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵ ؛ وتحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، عن الحسن البصري؛ تفسير الفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۱ ، في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة عن الحسن البصري والطبري ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، عن أبيعليّ الجبائي والطبري ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ عن الثلاثة . ونقله أيضا عن ابن جرير الطبري ابن العربي في أحكام القرآن ، ج ۲ ، ص ۷۱ ؛ والقرطبي في تفسيره ، ج ۶ ، ص ۹۲ ، في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة ؛ والشوكاني في فتح القدير ، ج ۲ ، ص ۱۸ .
4.. والموجود في منتهى المطلب : «وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور : الواجب الغَسل دون المسح» . وتجد تصريح القوم باتفّاقهم في لزوم الغَسل في : المغني ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ؛ تفسير الفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۱ في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة ؛ المجموع للنووي : ج ۱ ، ص ۴۱۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۶ .
5.. تفسير الفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۱ صرّح بأنّ القائل به داود ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۱ عن بعضهم ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ نقلاً عن بعض أهل الظاهر ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵ عن بعض المتأخّرين .