261
شرح فروع الکافي ج1

وقال بعضهم بذلك لكن مع استيعاب الرِجل ، على ما حكى عنهم في الاستبصار ۱ ) .
وحكى في المنتهى عن أبيالحسن البصري وأبيعليّ الجبائي ۲ ) التخيير بين المسح والغَسل ۳ ) .
وعن الفقهاء الأربعة التخيير بين غسل الرجلين والمسح على الخُفّين ۴ ) .
وعن بعضهم وجوب الجمع بين المسح والغَسل ۵ ) .
وقيل : إنّ مالكا رجع في آخر أيّامه وقال بتعيين الغَسل .
وهم أيضا تمسّكوا في الغَسل بالآية المذكورة ؛ زَعما منهم أنّ قوله: أَرْجُلَكُمْ » على قراءة النصب معطوف على وُجُوهَكُمْ » ، أو بتقدير «اغسلوا» عطفا للجملة على الجملة .
وعلى قراءة الجَرّ أيضا عطف على وُجُوهَكُمْ » ، وجرّه للجوار ؛ مستشهدين له

1.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ذيل ح ۱۸۱ ، والقائل به الحسن البصري على ما في أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ، وحكي عنه القول بالتخيير كما سيأتي .

2.أبوعليّ الجبائي هو محمّد بن عبد الوهّاب شيخ المعتزلة ، ولد ب «جبا» بخوزستان في جنوب إيران ، وتوفّي بالبصرة سنة ۳۰۳ ه ، ودفن ب «جبا» . اُنظر : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۳ ، الرقم ۱۰۲ ؛ الفرق بين الفِرَق ، ص ۱۶۷ ـ ۱۶۹ ؛ المنتظم ، وفيّات سنة ۳۰۳ ؛ وفيّات الأعيان ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ؛ الوافي بالوفيّات ، ج ۴ ، ص ۷۴ ـ ۷۵ ؛ شذرات الذهب ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱ . بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵ ؛ وتحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، عن الحسن البصري؛ تفسير الفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۱ ، في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة عن الحسن البصري والطبري ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، عن أبيعليّ الجبائي والطبري ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ عن الثلاثة . ونقله أيضا عن ابن جرير الطبري ابن العربي في أحكام القرآن ، ج ۲ ، ص ۷۱ ؛ والقرطبي في تفسيره ، ج ۶ ، ص ۹۲ ، في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة ؛ والشوكاني في فتح القدير ، ج ۲ ، ص ۱۸ .

4.. والموجود في منتهى المطلب : «وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور : الواجب الغَسل دون المسح» . وتجد تصريح القوم باتفّاقهم في لزوم الغَسل في : المغني ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ؛ تفسير الفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۱ في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة ؛ المجموع للنووي : ج ۱ ، ص ۴۱۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۶ .

5.. تفسير الفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۱ صرّح بأنّ القائل به داود ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۱ عن بعضهم ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ نقلاً عن بعض أهل الظاهر ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵ عن بعض المتأخّرين .


شرح فروع الکافي ج1
260

وقال يونس : حدّثني من صحب عكرمة إلى واسط ، قال : «فما رأيته غسل رجليه ، إنّما كان يمسح عليهما» ۱ ) .
فإن قيل : يدلّ على التخيير بين المسح والغَسل ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبيالحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : «الوضوء بالمسح ، ولايجب فيه إلّا ذلك ، ومن غسل فلا بأس» ۲ ) .
وصحيحة أبيهمّام إسماعيل بن همّام ، عن أبيالحسن الرضا عليه السلام : «في وضوء الفريضة في كتاب اللّه تعالى المسح ، والغَسل في الوضوء للتنظيف» ۳ ) .
قلت : والظاهر أنّهما وردتا على التقيّة ؛ لأنّ ذلك هو مذهب الحسن البصري كما ستعرف ، وكان مدار عمل العامّة في وقته على فتواه .
وربّما حمل الغسل فيهما على غسل الرجلين قبل الوضوء للتنظيف ، ويأبى عنه الثانية ، نعم يمكن تأويلها بأنّ الغسل الذي أمر النبيّ صلى الله عليه و آله به في الوضوء وصار سببا للاشتباه إنّما كان للتنظيف كما سيجيء في تأويل قوله صلى الله عليه و آله : «ويل للأعقاب من النار» .
وأمّا العامّة ، فقد اختلفوا في تلك المسألة ، فوافقنا أعاظم الصحابة عندهم على ما عرفت ، وحكى في المنتهى عن أبيالعالية ۴ ) أيضا ۵ ) .

1.. جامع البيان ، ج ۶ ، ص ۱۷۶ ؛ تفسير الثعلبي ، ج ۴ ، ص ۲۸ ، في تفسير الآية ۶ من سورة المائدة .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۱۰۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۰۹۸ .

4.. أبوالعالية رفيع بن مهران البصري، أدرك رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأسلم بعد سنتين من وفاته صلى الله عليه و آله ، وروى عن الصحابة ، كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع ثمّ من بني تميم ، مات سنة ۹۳ . وقيل : سنة ۹۰ . وقيل : سنة ۹۲ . وقيل : سنة ۱۰۶ . وقيل : سنة ۱۱۱ . راجع : تذكرة الحفّاظ ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، الرقم ۵۰ ؛ تاريخ الإسلام ، ج ۶ ، ص ۵۳۰ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۴ ، ص ۲۰۷ ؛ الرقم ۸۵ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۹ ـ ۱۹۱ ، الرقم ۲۱۸۹ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126085
صفحه از 527
پرینت  ارسال به