271
شرح فروع الکافي ج1

فعله رجاء الثواب ، فالاحتياط في الدين تعيّن فعله .
وأقول : ما حقّقه هذا المحقّق كلام دقيق ، وبالقبول حقيق ، إلّا أنّ فيه أدنى قصور ؛ فإنّ الحرمة والكراهة قد انتفتا بالأصل السالم عن المعارض ولو لم ترد تلك الأخبار ، على أنّه بعد انتفائهما لاينحصر الحكم في الواجب والمندوب بل تبقى الإباحة أيضا ، فالأحسن أن يقال : فائدة تلك الأخبار رجحان الوجوب والاستحباب على الإباحة الأصليّة ، ويصير ذلك سببا لقوّة رجاء الثواب ، ثمّ بضميمة العمومات المذكورة يصير العمل بها مستحبّا .
ويجري مثل هذا القول في العمل بالأخبار الضعيفة الواردة في الكراهة ، وهذا هو السرّ في حمل الفقهاء ـ رضوان اللّه عليهم ـ الأخبار الضعيفة الواردة الظاهرة في وجوب حكم أو حرمته ، على الاستحباب أو الكراهة ، فتأمّل؟ .
قوله في حسنة زرارة : فدعا بقعب) إلخ . [ ح 4/3924 ] القَعب: قدح صغير من خشب . ۱ )
وحَسَرتُ [ كمّي ] عن ذراعي أحسره حَسرا : كَشَفتُ. ۲ )
وسَدَلَه ۳ ) وأَسدَلَه : أرخاه .
وقال ـ طاب ثراه ـ : «في قوله : «فوضعها على جبينه» دلالة على أنّه لاينبغي ضرب الماء على الوجه ، ويدلّ صريحا قوله صلى الله عليه و آله في الباب الآتي : «لاتضربوا الماء بوجوهكم إذا توضّأتُم» .
ثمّ أقول : وقد روى الشيخ مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ؛ فإنّه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد» ۴ ) .

1.. الموجود في كتب اللغة : «قدح من خشب معقّر» ولم أجد تقييده بالصغير . اُنظر : صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ قعب) . نعم ورد في النهاية ، ج ۱ ، ص ۶۸۳ : «وقيل : هو قدح إلى الصغر» .

2.. صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۶۲۹ حسر) .

3.. اُنظر : صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۷۷۸ سدل) .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۰۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ح ۲۰۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱ ، ف ص ۴۳۴ ، ح ۱۱۳۸ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۰۶.


شرح فروع الکافي ج1
270

العامّة مضطربون في التفصّي عن ذلك ، وأمّا نحن معاشر الخاصّة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة ، بل لحديث من سمع شيئا من الثواب ، وهو ممّا تفرّدنا بروايته» ۱ ) .
وقريب منه ما ذكره المحقّق الدواني ۲ ) في اُنموذجه :
من أنّ الاستدلال في المستحبّات بالأخبار الضعيفة إنّما يكون بضميمة العمومات الواردة في استحباب الأخذ بالأحوط ، وفائدة تلك الأخبار إنّما هي نفي الحرمة والكرامة في الحكم المستفاد منها ، وإذا انتفتا فالحكم إمّا واجب أو مندوب ، فيكون في

1.. الوجيرة في الدراية ، ص ۵ ، الفصل الثاني ؛ رسائل في دراية الحديث، ص ۵۴۱ ـ ۵۴۲ .

2.. المولى جلال الدين محمّد بن سعد الدواني المنتهي نسبه إلى محمّد بن أبي بكر ، الحكيم الفاضل الشاعر المدقّق ، من أكابر الفلاسفة والمتكلّمين ، اكتسب أكثر علومه وفضائله في شيراز ، وله تأليفات كثيرة ، وقد عدّ له بعض محقّقي كتبه ۸۷ كتابا ورسالة ، منها : اُنموذج العلوم ، إثبات الواجب القديم ، إثبات الواجب الجديد ، الحاشية القديمة والحاشية الجديدة على شرح التجريد للقوشجي ، رسالة الزوراء ، شرح خطبة الزوراء ، وغيرها . وقد ادّعى القاضي نور اللّه في ترجمة الدواني من مجالس المؤمنين أنّه صار شيعيّا بعد أن كان عاميا ؛ وكتب بعد ذلك رسالة سمّاها نور الهداية ، وهي مصرّحة بتشيّعه ، واستشهد بكلامه في حاشيته على التجريد متعرّضا على المير صدر الدين الشيرازي في تفضيل أبي بكر على عليّ عليه السلام بقوله : «والعجب من ولد عليّ كيف يدّعي إطباق أهل السنّة على أنّ جميع الفضائل التي لعليّ عليه السلام كان لأبي بكر مع زيادة ، فإنّ ذلك إزراء بجلالة قدر عليّ عليه السلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام» . واُيّد تشيّعه بأبيات من شعره ، منها : «خورشيد كمال است نبى ، ماه ولىاسلام محمّد است وايمان على گر بيّنه اى بر اين مى طلبىبنگر كه زبيّنات أسما است جلى» توفّي الدواني بعد المائة التاسعة في حدود سنة ۹۰۸ في مرجعه من لار إلى كازرون ، وله ۷۸ سنة ، وانتقل جسده إلى دوان ـ قرية من قرى كازرون من بلاد فارس ـ ودفن بها . راجع : الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ـ ۲۰۷ ؛ مقدّمة سبع رسائل للدواني والخواجوئي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126065
صفحه از 527
پرینت  ارسال به