فعله رجاء الثواب ، فالاحتياط في الدين تعيّن فعله .
وأقول : ما حقّقه هذا المحقّق كلام دقيق ، وبالقبول حقيق ، إلّا أنّ فيه أدنى قصور ؛ فإنّ الحرمة والكراهة قد انتفتا بالأصل السالم عن المعارض ولو لم ترد تلك الأخبار ، على أنّه بعد انتفائهما لاينحصر الحكم في الواجب والمندوب بل تبقى الإباحة أيضا ، فالأحسن أن يقال : فائدة تلك الأخبار رجحان الوجوب والاستحباب على الإباحة الأصليّة ، ويصير ذلك سببا لقوّة رجاء الثواب ، ثمّ بضميمة العمومات المذكورة يصير العمل بها مستحبّا .
ويجري مثل هذا القول في العمل بالأخبار الضعيفة الواردة في الكراهة ، وهذا هو السرّ في حمل الفقهاء ـ رضوان اللّه عليهم ـ الأخبار الضعيفة الواردة الظاهرة في وجوب حكم أو حرمته ، على الاستحباب أو الكراهة ، فتأمّل؟ .
قوله في حسنة زرارة : فدعا بقعب) إلخ . [ ح 4/3924 ] القَعب: قدح صغير من خشب . ۱ )
وحَسَرتُ [ كمّي ] عن ذراعي أحسره حَسرا : كَشَفتُ. ۲ )
وسَدَلَه ۳ ) وأَسدَلَه : أرخاه .
وقال ـ طاب ثراه ـ : «في قوله : «فوضعها على جبينه» دلالة على أنّه لاينبغي ضرب الماء على الوجه ، ويدلّ صريحا قوله صلى الله عليه و آله في الباب الآتي : «لاتضربوا الماء بوجوهكم إذا توضّأتُم» .
ثمّ أقول : وقد روى الشيخ مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ؛ فإنّه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد» ۴ ) .
1.. الموجود في كتب اللغة : «قدح من خشب معقّر» ولم أجد تقييده بالصغير . اُنظر : صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ قعب) . نعم ورد في النهاية ، ج ۱ ، ص ۶۸۳ : «وقيل : هو قدح إلى الصغر» .
2.. صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۶۲۹ حسر) .
3.. اُنظر : صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۷۷۸ سدل) .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۰۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ح ۲۰۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱ ، ف ص ۴۳۴ ، ح ۱۱۳۸ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۰۶.