275
شرح فروع الکافي ج1

فيما ذهب إليه لم يقل به أحد من الخاصّة والعامّة ، ومع ذلك مخالف لبعض الروايات ، مثل ما روى ميسّر عن الباقر عليه السلام أنّه وصف الكعب في ظهر القَدم ، وما رواه أيضا عنه عليه السلام أنّه وضع يده على ظهر القدم وقال : «هذا هو الكعب» .
ومنهم الشيخ عليّ قدس سره ، قال في شرح القواعد :
ما ذكره المصنّف من تفسير الكعبين خلاف ما أجمع عليه أصحابنا ، وهو من متفرّداته ، مع أنّه قدس سرهادّعى أنّه المراد من عبارات الأصحاب ، وأنّ من فهم غير هذا فهو ليس بمحصّل ، وهو عجيب ؛ فإنّ عبارات الأصحاب صريحة في غيرمراده ناطقة بأنّهما الناتيان في ظهر القدم أمام الساق ۱ ) .
ومنهم عميد الرؤساء ۲ ) ، قال في كتاب الكعب : «القول بأنّ نفس المفصل هو الكعب ، لم يوافق مقالة أحد من الخاصّة والعامّة ، ولا كلام أهل اللغة ، ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه ؛ فإنّهم قالوا : اشتقاقه من كعب إذا ارتفع ، ولا ارتفاع للمفصل» .
ومنهم الشهيد الثاني ، قال في شرح الإرشاد بعد ما نقل روايتين تدلاّن على أنّ الكعب في ظهر القدم : «لاريب أنّ الكعب الذي يدّعيه المصنّف ليس في ظهر القدم ، وإنّما هو المفصل بين الساق والقدم ، والمفصل بين الشيئين يمتنع كونه في أحدهما» ۳ ) .
وجميع هذه التشنيعات تدور على اُمور خمسة ۴ ) : الأوّل : أنّ قوله خرق لما أجمع عليه الاُمّة وإحداث قول ثالث لم يقل به أحد ، فكيف يدّعي أنّه قول أصحابنا .
الثاني : أنّه مخالف لكلام أهل اللغة ؛ إذ لم يقل أحد منهم أنّ المفصل كَعب .
الثالث : أنّه مخالف للاشتقاق .

1.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ .

2.. رضيّ الدين أبومنصور عميدالرؤساء هبة اللّه بن حامد بن أحمد بن أيّوب الحلّي ، أديب ، نحوي ، لغوي ، صاحب كتاب الكعب ، والمنقول قوله في بحث الوضوء ، والمعوّل عليه عند تحقيق المسألة ، كان من تلامذة ابن الخشّاب النحوي المعروف وابن العصّار اللغوي ، وكان الوزير ابن العلقمي المشهور من تلامذة عميدالرؤساء هذا ، يروي عنه والد ابن معيّة كتاب الصحيفة الكاملة ، كما يرويها عن ابن السكون ، وهو مشهور بين الخاصّة والعامّة ، وأقواله مذكورة في كتب كلتا الطائفتين ، مات في سنة ۶۰۹ أو ۶۱۰ . راجع : رياض العلماء ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ـ ۳۱۰ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۴۸۶ ؛ الذريعة ، ج ۱۸ ، ص ۸۵ ، الرقم ۷۹۷ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۶ .

3.. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .

4.. في الحبل المتين : «اُمور سبعة» ، فذكر إشكالين آخرين أيضا مضافا على الخمسة المذكورة هنا وأجاب عنهما .


شرح فروع الکافي ج1
274

الطسّة بالهاء وتشديد السين ، والأوّل أشهر الخمس ، وقد جاء الطشت بالسين المعجمة .
والتَور : إناء يشرب فيه .
قال ـ طاب ثراه ـ :
قوله : «ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، يدلّ على أنّه لايجب اتّصال الماسح بكلّ الممسوح ، ولا إيصال الرطوبة من المبدأ إلى المنتهى كما زعمه بعض المتأخّرين». انتهى .
وقوله عليه السلام : «يعني المفصل دون عظم الساق» ظاهره أنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، وقال ـ طاب ثراه ـ :
واختلفت الاُمّة في تفسير الكعب ، فقال أكثر العامّة : هما العظمان النابتان عن جنبي الساق ، وقال بعضهم : إنّهما النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك ، وهو ظاهر أكثر أصحابنا ، وذهب العلّامة إلى أنّهما المفصل بين الساق والقدم ، وقال : هذا مذهب أصحابنا ، ومن فهم غير هذا من كلامهم فهو ليس بمحصّل ، واستدلّ عليه بقول بهذا القول ، وبفعل الباقر عليه السلام في حكاية وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ، وذلك لأنّه يفيد وجوب المسح بجميع ظَهر القَدَم .
أقول : يعني أنّ المستفاد منه وجوب استيعاب ظَهر القدم طولاً وعرضا ، واستيعاب العرض خرج بنصّ آخر من قوله عليه السلام : «فإذا مسح بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» ، والدليل على ذلك أنّه لم يقل بوجوب استيعاب العرض هو ولا أحد من الأصحاب .
ثمّ قال ـ طاب ثراه ـ :
وقال شيخنا بهاء الملّة والدين ۱ ) بعد ما حكى قول العلّامة : شنّع عليه المتأخّرون من أصحابنا منهم الشهيد الأوّل قدس سره ، وحاصل تشنيعه عليه في الذكرى ۲ ) أنّ العلّامة قدس سره متفرّد

1.. الحبل المتين ، ص ۲۰ ـ ۲۲ .

2.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126053
صفحه از 527
پرینت  ارسال به