281
شرح فروع الکافي ج1

وفي الصحيح عن أبيعبيدة الحذّاء ، قال : وضّأت أباجعفر عليه السلام بجمع وقد بال ، فناولته ماء فاستنجى ، ثمّ أخذ كفّا فغسل به وجهه ، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضل الندى رأسه ورجليه» ( ۱ ) .
وقال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : «واللّه ما كان وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا مرّة مرّة» ( ۲ ) .
(فَقال : [ «وتوضّأ النبيّ مرّة مرّة وقال : ] ۳ ) هذا وضوء لم يقبل اللّه الصلاة إلّا به» ( ۴ ) .
وما رواه البخاريعن ابن عبّاس ، قال : توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّة مرّة ( ۵ ) )( ۶ ) .
وتمسّك العلّامة رحمه الله ( ۷ ) في استحباب التثنية بحسنة زرارة وبكير ابني أعين ، وقد رواها الشيخ في الصحيح ( ۸ ) .
وصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الوضوء ؟ فقال : «مثنى مثنى» ( ۹ ) .
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الوضوء مثنى مثنى» ( ۱۰ ) .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۱۷۲ ؛ وص ۶۹ ، ح ۲۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰ ، ح ۱۰۲۳ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۷۶ ؛ ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۱۲ إلى قوله : «مرّة مرّة» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۱۵۰ .

3.. ما بين المعقوفتين من الفقيه .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۱۵۱ .

5.. صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۴۷ ـ ۴۸ . ورواه أحمد في مسنده ، ص ۲۱۹ و۲۳۳ و۳۳۲ ، وج ۲ ، ص ۳۹ ؛ والدارمي في سننه ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ و۱۸۰ ؛ والترمذي في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۰ ـ ۳۱ ، الباب ۳۲ من أبواب الطهارة ، ح ۴۲ .

6.. ما بين القوسين ليس في «ب» .

7.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۲۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۱ ، ح ۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۰۲۳ .

9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۱۶۸ .

10.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۲۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۱۶۹ .


شرح فروع الکافي ج1
280

في قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك ؛ فإنّه لم يستحبّ مازاد على الفرض ۱ ) ، ولابن بابويه ؛ فإنّه قال : «من توضّأ اثنتين لم يوجر» ۲ ) .
أمّا الثالث ، فقال الشيخ : «إنّها بدعة» ۳ ) ، وكذا قال ابن بابويه ۴ ) .
وقال المفيد : «الثالثة كلفة» ۵ ) ، ولم يصرّح بلفظ البدعة .
وقال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد : «الثالثة سُنّة» .
فإذن اتّفق علماؤنا على أنّ الثالثة ليست مستحبّة ۶ ) .
وأقول : عبارة المفيد في المقنعة ظاهرة في أنّ الثالثة ليست بدعة ؛ حيث قال :«وغَسل الوجه والذراعين في الوضوء مرّة مرّة فريضة ، وتثنيته إسباغ وفضيلة ، وتثليثه تكلّف ، ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا» ۷ ) .
ويدلّ على كون الثلاث بدعة بعض ما سيأتي من الأخبار .
[ ويدلّ ] على عدم وجوب الزيادة على المرّة ما رواه المصنّف قدس سرهفيالباب .
وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام : «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وبما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليُمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظَهر قدمك اليسرى» ۸ ) .
وعن يونس بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : «ما كان وضوء عليّ عليه السلام إلّا مرّة مرّة» ( ۹ ) .

1.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲ ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج ۲ ، ص ۷۷ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷ ؛ الهداية ، ص ۸۰ ؛ المقنع ، ص ۱۱ .

3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، المسألة ۳۸ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، كيفيّة الوضوء وأحكامه .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ذيل ح ۹۲ ؛ المقنع ، ص ۱۱ ؛ الهداية ، ص ۸۰ .

5.. المقنعة ، ص ۴۸ ـ ۴۹ ، كتاب الطهارة ، الباب الرابع .

6.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۱۴۲ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۱۴۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126039
صفحه از 527
پرینت  ارسال به