285
شرح فروع الکافي ج1

واحتجوّا على استحباب الثلاث بما رواه [ ابن ]عمر ، قال : توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مرّة وقال : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» . ثمّ توضّأ مرّتين وقال : «هذا وضوء من ضاعف اللّه له الأجر» . ثمّ توضّأ بثلاثة وقال : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي عليه السلام » ( ۱ ) .
وروى البخاري عن حمران مولى عثمان أنّه رأى عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلها به ، ثمّ أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ، ثمّ غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرّات ، ثمّ مسح برأسه ، ثمّ غسل الرجلين ثلاث مرّات إلى الكعبين ، ثمّ قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن توضّأنحو وضوئي هذا ثمّ صلّى ركعتين لايحدّث فيهما نفسه ، غفر له ما تقدّم من ذنبه» ( ۲ ) .
واُجيب عن الأوّل بأنّه مدني وقد ردّها مالك ، فلو كان أصيلاً لعرفه ، على أنّه يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه كما يشعر به آخر الخبر .
وأمّا الثاني ، فيرد عليه أيضا بعض ما ذكر على أنّه يردّهما بعض ما ذكرنا من الأخبار .
قوله : (عن عليّ بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبيجعفر عليه السلام ) . [ ح 7/3927 ] عليّ بن المغيرة هو الزبيدي ، وكان مجهول الحال ( ۳ ) .
وميسرة مشترك بين أربعة مجهولين : اثنان من أصحاب أبيعبداللّه عليه السلام ( ۴ ) واثنان من

1.. سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۱۹ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۸۰۳ ، ح ۲۵۷ ؛ سنن أبييعلى ، ج ۱ ، ص ۴۴۸ ، ح ۵۵۹۸ ؛ المستدرك للحاكم، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۸۰ .

2.. صحيح البخاري ، ج۱ ، ص ۴۹ ؛ وج ۲ ، ص ۲۳۵ . ورواه مسلم في صحيحه ، ج۱ ، ص ۱۴۱ ؛ وأحمد في مسنده ، ج ۱ ، ص ۵۹ ؛ والنسائي في سننه ، ج ۱ ، ص ۶۴ و۸۰ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۸ .

3.. رجال الطوسي ، ص ۱۴۲ ، الرقم۱۵۳۰ في أصحاب الباقر عليه السلام ؛ وص ۲۶۷ ، الرقم۳۸۳۱ في أصحاب الصادق عليه السلام .

4.. ورد في رجال الطوسي ، ص ۳۱۰ ، الرقم ۴۵۸۸ و۴۵۸۹ و۴۵۹۰ ثلاثة باسم ميسرة كلّهم من أصحاب الصادق عليه السلام ، وفي أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام رجل آخر باسم ميسرة في : ص ۸۱ و۸۳ ، الرقم ۸۰۶ و۸۳۳ .


شرح فروع الکافي ج1
284

هو المشهور ، ودلّت عليه حسنة زرارة وبكير ( ۱ ) ، ثمّ على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان .
واحتجّ أيضا على عدم استحباب الثانية بما رواه محمّد بن بشير ، عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لايوجر عليه ، والثالثة بدعة» ( ۲ ) .
وأجاب عنه العلّامة ( ۳ ) بأنّ محمّد بن بشير وإن وثّقه النجاشي ( ۴ ) ، إلّا أنّ الشيخ قال : «إنّه غال ملعون» ( ۵ ) ، على أنّه يحتمل أن يكون ذلك بالنسبة إلى من اعتقد وجوبها ؛ لما روي عن عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «من لم يستيقن أنّ واحدة [ من الوضوء ] تجزيه لم يوجر على الثنتين» ( ۶ ) .
والدليل على كون الثالثة بدعة ـ زائدا على ما ذكر ـ [ أنّها ] غير واردة في الشريعة ، فكان اعتقاد شرعيّتها إدخالاً لما ليس من الدين فيه ، وذلك هو معنى البدعة .
وأمّا حسنة داوود بن زربي ـ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الوضوء ، فقال لي : «توضّأ ثلاثا ثلاثا» ـ فمحمول على حال التقيّة ، ويدلّ عليه ما بعده : قال : قال لي : «أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟» قلت : بلى . قال : كنت يوما أتوضّأ في دار المهديّ ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم ، فقال : كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضّأ هذا الوضوء . فقلت : لهذا واللّه أمرني بهذا ( ۷ ) .

1.. في «ج» : «ويدلّ عليه آخر هذه الحسنة» .

2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۱ ، ح ۲۱۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۲۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۱۴۳ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ .

4.. رجال النجاشي ، ص ۳۴۴ ، الرقم ۵۲۷ .

5.. الفهرست ، ص ۳۴۴ ، الرقم ۵۱۳۷ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۱ ـ ۸۲ ، ح ۲۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۱ ، ح ۲۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۱۴۴ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۲ ، ح ۲۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۱ ، ح ۲۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ف ص ۴۴۳ ، ح ۱۱۷۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126010
صفحه از 527
پرینت  ارسال به