عنهما الفاضل الإسترآبادي ، فالخبر صحيح .
قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان : (يعني به التعدّي في الوضوء ) . [ ح8/3928 ] هو من كلام المصنّف أو بعض الرواة تفسيرا للحدث ، وقد مرّ معنى التعدّي في الوضوء .
ويحتمل أن يعني به معناه المشهور ، فإنّ للمحدث حكما آخر أيضا وهو غسل اليدين قبل الاغتراف ، على ما سبق .
وقيل : يحتمل أن يراد به الذنب مطلقا صغيرة كان أو كبيرة ، فالمراد بالموصول النبيّ وأهل بيته عليهم السلام .
قوله : (عن عبدالكريم) . [ ح 9 / 3929 ] هوعبدالكريم بن عمرو الملقّب بكرّام ؛ بقرينة رواية البزنطي ، وهو واقفي إجماعا ( ۱ ) ، موثّق عند النجاشي ( ۲ ) ، وخبيث على قول الكشّي رحمه الله ( ۳ ) ، وتوقّف بعض فيروايته ( ۴ ) .
وقوله : «هذا» دليل من المصنّف ، و«أنّه قال» بيان للذي جاء ، و«إن هو لم يقنعه» خبر إنّ في «إنّ الّذي جاء» ، والظاهر زيادة كلمة «إنّ» هنا من قلم النسّاخ ، فتأمّل .
1.. اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۸۳۰ ، الرقم ۱۰۴۹ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۳۹ ، الرقم ۵۰۵۱ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۳۸۱ ، الباب ۱۲ ، الرقم ۵ ؛ رجال ابن داود ، ص ۲۵۷ ، الرقم ۳۱۰ ؛ التحرير الطاووسي ، ص ۴۴۸ ، الرقم ۳۲۷ .
2.. رجال النجاشي ، ص ۲۴۵ ، الرقم ۶۴۵ .
3.. لم أجده في رجال الكشّي ، نعم هذا التعبير موجود في رجال الطوسي ، ص ۳۳۹ ، الرقم ۵۰۵۱ .
4.. خلاصة الأقوال ، ص ۳۸۱ ، الباب ۱۲ ، الرقم ۵ .