في الباب الآتي من حسنة محمّد بن مسلم ( ۱ ) ، والأخبار الواردة في المسح على مقدم الرأس .
نعم ، روى الشيخ عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : الاُذنان من الرأس ؟ قال : «نعم» . قلت : وإذا مسحت رأسي مسحت اُذني ؟ فقال : «نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي في عنقه عُكنة ( ۲ ) وكان يُحفي رأسه إذا جزّه ، كأنّي أنظر والماء ينحدر على عاتقه» ( ۳ ) . وحملت على التقيّة .
وأمّا العامّة ، فقد قال ـ طاب ثراه ـ :
لا خلاف عندهم في أنّ طهارة الاُذنين مشروعة لكن اختلفوا ، فقال مالك والكافّة : «هما من الرأس ، ومسحهما بماء جديد سنّة» ( ۴ ) ، وقال ابن حبيب : «ومن لم يجدّده فكمن لم يمسح» ( ۵ ) ، وفي بعض كتبهم : «تجديده مستحبّ» ، وقال بعض شيوخهم : «مسحهما معه بدون تجديد ماء يجزي» ، وقال عبدالوهّاب ( ۶ ) : «مسح داخلهما سنّة ، واختلف في ظاهرهما ، فقيل : سنّة ، وقيل : فرض» ( ۷ ) ، وقال ابن القصّار ( ۸ ) : «لا خلاف
1.. وهي الحديث ۲ من الباب الآتي .
2.. العُكنة : في الأصل الطي الذي في البطن من السمن ، والمراد به هنا ما كان في العنق . راجع : منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، ح ۱۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۰۵۲ .
4.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ . وفي الأخير : «قال الأكثرون : هما من الرأس» .
5.. راجع: مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .
6.. أبومحمّد عبدالوهّاب بن عليّ بن نصر أبومحمّد الفقيه المالكي ، له نظم ومعرفة بالأدب ، صنّف في مذهب المالكي كتبا ، منها : الأشراف على مسائل الأعلام ، التلقين ، الخلاف ، شرح المدوّنة ، غرر المحاضرة ، مسائل المناظرة ، النصرة لمذهب مالك . ولي قضاء بادرايا وباكسايا بالعراق ، وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها في شهر صفر سنة ۴۲۲ ه ق ، وله ستّون سنة . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۹ ـ ۴۳۲ ، الرقم۲۸۷ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۴ ، ص ۱۸۴ .
7.. مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .
8.. القاضي أبوالحسن عليّ بن عمر بن أحمد ابن القصّار البغدادي شيخ المالكيّة بها ، ولي قضاء بغداد وكان أفقه المالكيّين بها ، له كتاب في مسائل الخلاف كبير ، مات في ثامن ذي القعدة سنة ۳۹۷ ه ق . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۲ ، ص ۴۰ ـ ۴۱ ، الرقم ۶۴۰۶ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ، الرقم ۶۷ .