291
شرح فروع الکافي ج1

في الباب الآتي من حسنة محمّد بن مسلم ( ۱ ) ، والأخبار الواردة في المسح على مقدم الرأس .
نعم ، روى الشيخ عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : الاُذنان من الرأس ؟ قال : «نعم» . قلت : وإذا مسحت رأسي مسحت اُذني ؟ فقال : «نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي في عنقه عُكنة ( ۲ ) وكان يُحفي رأسه إذا جزّه ، كأنّي أنظر والماء ينحدر على عاتقه» ( ۳ ) . وحملت على التقيّة .
وأمّا العامّة ، فقد قال ـ طاب ثراه ـ :
لا خلاف عندهم في أنّ طهارة الاُذنين مشروعة لكن اختلفوا ، فقال مالك والكافّة : «هما من الرأس ، ومسحهما بماء جديد سنّة» ( ۴ ) ، وقال ابن حبيب : «ومن لم يجدّده فكمن لم يمسح» ( ۵ ) ، وفي بعض كتبهم : «تجديده مستحبّ» ، وقال بعض شيوخهم : «مسحهما معه بدون تجديد ماء يجزي» ، وقال عبدالوهّاب ( ۶ ) : «مسح داخلهما سنّة ، واختلف في ظاهرهما ، فقيل : سنّة ، وقيل : فرض» ( ۷ ) ، وقال ابن القصّار ( ۸ ) : «لا خلاف

1.. وهي الحديث ۲ من الباب الآتي .

2.. العُكنة : في الأصل الطي الذي في البطن من السمن ، والمراد به هنا ما كان في العنق . راجع : منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، ح ۱۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۰۵۲ .

4.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ . وفي الأخير : «قال الأكثرون : هما من الرأس» .

5.. راجع: مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .

6.. أبومحمّد عبدالوهّاب بن عليّ بن نصر أبومحمّد الفقيه المالكي ، له نظم ومعرفة بالأدب ، صنّف في مذهب المالكي كتبا ، منها : الأشراف على مسائل الأعلام ، التلقين ، الخلاف ، شرح المدوّنة ، غرر المحاضرة ، مسائل المناظرة ، النصرة لمذهب مالك . ولي قضاء بادرايا وباكسايا بالعراق ، وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها في شهر صفر سنة ۴۲۲ ه ق ، وله ستّون سنة . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۹ ـ ۴۳۲ ، الرقم۲۸۷ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۴ ، ص ۱۸۴ .

7.. مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .

8.. القاضي أبوالحسن عليّ بن عمر بن أحمد ابن القصّار البغدادي شيخ المالكيّة بها ، ولي قضاء بغداد وكان أفقه المالكيّين بها ، له كتاب في مسائل الخلاف كبير ، مات في ثامن ذي القعدة سنة ۳۹۷ ه ق . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۲ ، ص ۴۰ ـ ۴۱ ، الرقم ۶۴۰۶ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ، الرقم ۶۷ .


شرح فروع الکافي ج1
290

كما فُسِّرَ به في نهاية ابن الأثير ( ۱ ) .
وأمّا العذار فخروجه عنه ظاهر الأصحاب ، ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف ؛ وكأنّ مستندهم عليه ما ذكر من التحديد .
وأمّا العارض فقد قطع الشهيدان بوجوب غسله ( ۲ ) ، واختاره المحقّق الشيخ عليّ ( ۳ ) ، ويدلّ عليه التحديد المذكور .
وأمّا مواضع التحذيف فالمشهور بين الأصحاب خروجها أجمع ، وقيل بدخولها كذلك ؛ لتحديد أعلى الوجه بمنابت شعر الرأس وهي تحتها .
وفي الذكرى : «والأحوط أنّها من الوجه ؛ لاشتمال الإصبعين على طرفها ، ولوقوعها في التسطيح والمواجهة» ( ۴ ) ، ولايبعد القول بالفصل بدخول طرفها ذلك وخروج طرفها الآخر ؛ لما عرفت .
وفي [ فتح ]العزيز : «وأمّا مواضع التحذيف فهل هو من الوجه أو الرأس ؟ فيه وجهان ، قال ابن شريح وغيره : هو من الوجه ؛ لمحاذاته بياض الوجه ، ولذلك يعتاد النساء والأشراف( ۵ ) إزالة الشعر عنه ولهذا سمّي مواضع التحذيف ، وقال أبوإسحاق وغيره : هو من الوجه ؛ لنبات الشعر عليه متّصلاً بسائر شعر الرأس ، والأوّل هو الأظهر عند المصنّف ، والذي عليه الأكثرون هو الثاني» ( ۶ ) .
وقد بقي حكم الاُذنين ، فقد أجمع الأصحاب على خروجهما عن الوجه رأسا وعمّا يجب مسحه من الرأس ، ويدلّ عليه زائدا على التحديد موثّق زرارة ( ۷ ) ، وما يأتي

1.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ .

2.. النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۷ (صدغ) .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۳۶ .

4.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ .

6.. «أ» : «والأسراف».

7.. وهو الحديث ۱ من الباب ، فإنّه يدلّ على أنّهما ليسا من الوجه ، ويدلّ أيضا ح ۱۰ من الباب الذي رواه ف أيضا زرارة على أنّهما ليسا من الوجه ولا من الرأس .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156032
صفحه از 527
پرینت  ارسال به