«إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» ( ۱ ) ، وقد روى الشيخ فيالصحيح ما رواه المصنّف في صدر الباب عن زرارة وزاد في آخره : قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : «كلّ ما أحاط اللّه به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء» ( ۲ ) .
ورواه الصدوق أيضا بهذه الزيادة ( ۳ ) ، ويؤيّدها قوله عليه السلام : «وسدله على أطراف لحيته» في حسنة زرارة في الباب السابق ( ۴ ) ، وما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله حيث لم يذكر التخليل فيهما ، وما رواه ابن عبّاس عنه صلى الله عليه و آله أنّه توضّأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ( ۵ ) ، فقد ذكر في المنتهى «من المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر بكفّ واحدة» ( ۶ ) ، واستثنى بعض الأصحاب الشعر الخفيف فأوجب تخليله وهو ماترى البشرة منه في مجلس التخاطب ، ذهب إليه الشهيد في اللمعة ( ۷ ) والعلّامة في القواعد ( ۸ ) ، وحكاه في المختلف ( ۹ ) عن ابن الجنيد ورجّحه ؛ محتجّا بأنّ الأمر قد تعلّق بغسل الوجه وإنّما يصار إلى غسل اللحية لانتقال اسم الوجه إليها ، وإنّما يحصل لها ذلك الاسم مع الستر ، وأمّا مع عدمه فالمواجه هو الوجه دون اللحية . وهو محكيّ عن أبيحنيفة والشافعي ( ۱۰ ) ، والظاهر أنّ هؤلاء في صورة خفّة بعض وكثافة
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۸ ـ ۱۹ ، ح ۲۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۱۲۹ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ـ ۳۶۵ ، ح ۱۱۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۲۶۴ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۲۶۵ .
4.. وهي ح ۴ من الباب السابق .
5.. السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۱۰۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۷۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۳۷ ـ ۳۸ ، ح ۱۳۷ .
6.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۵ .
7.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۷ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ .
8.. القواعد ،ج ۱ ، ص ۲۰۲ .
9.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ و۲۸۱ .
10.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۲۷ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۸۰ .