293
شرح فروع الکافي ج1

«إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» ( ۱ ) ، وقد روى الشيخ فيالصحيح ما رواه المصنّف في صدر الباب عن زرارة وزاد في آخره : قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : «كلّ ما أحاط اللّه به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء» ( ۲ ) .
ورواه الصدوق أيضا بهذه الزيادة ( ۳ ) ، ويؤيّدها قوله عليه السلام : «وسدله على أطراف لحيته» في حسنة زرارة في الباب السابق ( ۴ ) ، وما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله حيث لم يذكر التخليل فيهما ، وما رواه ابن عبّاس عنه صلى الله عليه و آله أنّه توضّأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ( ۵ ) ، فقد ذكر في المنتهى «من المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر بكفّ واحدة» ( ۶ ) ، واستثنى بعض الأصحاب الشعر الخفيف فأوجب تخليله وهو ماترى البشرة منه في مجلس التخاطب ، ذهب إليه الشهيد في اللمعة ( ۷ ) والعلّامة في القواعد ( ۸ ) ، وحكاه في المختلف ( ۹ ) عن ابن الجنيد ورجّحه ؛ محتجّا بأنّ الأمر قد تعلّق بغسل الوجه وإنّما يصار إلى غسل اللحية لانتقال اسم الوجه إليها ، وإنّما يحصل لها ذلك الاسم مع الستر ، وأمّا مع عدمه فالمواجه هو الوجه دون اللحية . وهو محكيّ عن أبيحنيفة والشافعي ( ۱۰ ) ، والظاهر أنّ هؤلاء في صورة خفّة بعض وكثافة

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۸ ـ ۱۹ ، ح ۲۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۱۲۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ـ ۳۶۵ ، ح ۱۱۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۲۶۴ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۲۶۵ .

4.. وهي ح ۴ من الباب السابق .

5.. السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۱۰۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۷۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۳۷ ـ ۳۸ ، ح ۱۳۷ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۵ .

7.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۷ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ .

8.. القواعد ،ج ۱ ، ص ۲۰۲ .

9.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ و۲۸۱ .

10.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۲۷ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۸۰ .


شرح فروع الکافي ج1
292

أنّ من اقتصر على مسحهما ولم يمسح الرأس لايجزيه عن مسح الرأس» . وقال الزهري ( ۱ ) : «هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما ؛ لما رواه مسلم عن النبيّ صلّى اللّه عليه [ وآله ] أنّه سجد فقال : «سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره» ( ۲ ) ، وقال الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق [ بن راهويه ] ( ۳ ) : «ما أقبل فمن الوجه يغسل ، وما أدبر فمن الرأس يمسح» ( ۴ ) ، وقال الشافعي : «مسحهما على حيالهما سنّة» ( ۵ ) .
ثمّ الظاهر أنّه لايجب تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ( ۶ ) والأهداب والحواجب وإن كانت خفيفة أو كانت اللحية للمرأة ، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى ( ۷ ) والتحرير ( ۸ ) ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ( ۹ ) والسيّد في الناصريّات ( ۱۰ ) والشهيد في الذكرى ( ۱۱ ) ، ورجّحه الشهيد الثاني في شرح اللمعة ( ۱۲ ) ، ويدلّ عليه صحيحة العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال :

1.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۴ .

2.. المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ (وفيه : هما من الوجه يغسلهما) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۶ ، ص ۶۰ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج ۲ ، ص ۶۹ ، المحرّر الوجيز لابن عطيّة ، ج ۲، ص ۶۱ .

3.. صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، باب الدعاء في صلاة الليل . ورواه أحمد في المسند ، ج ۱ ، ص ۹۵ و۱۰۲ ، وج ۶ ، ص ۲۱۷ ؛ وابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۰۵۴ ؛ والنسائي في سننه ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ .

4.. تقدّمت ترجمته .

5.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج ۲ ، ص ۶۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۱۴، ولم يذكر فيهما قول إسحاق ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۴۳ عن الحسن بن صالح وحده .

6.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۴۳ ؛ التمهيد ، ج ۴ ، ص ۴۰ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۶ ، ص ۶۰ .

7.. العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى ، وقيل : هي الشعر الذي بينها وبين الذقن ، وأصل العنفقة خفّة الشيء وقلّته . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ (عنفق) .

8.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۷ (۱۴۲) .

9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۰ .

10.. الناصريّات ، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۵ ، وظاهر كلامه اختصاص حكم عدم وجوب التخليل باللحية الكثيفة .

11.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ .

12.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151664
صفحه از 527
پرینت  ارسال به