295
شرح فروع الکافي ج1

الصلاة إلّا به» ، ويؤكّدها خبر الهيثم بن عروة( ۱ ) .
وذهب السيّد في الانتصار ( ۲ ) والناصريّات ( ۳ ) إلى استحباب ذلك وأحال احتجاجه على كتبه الاُخرى .
فإن قيل ( ۴ ) : كلا القولين على خلاف ما دلّ عليه الدليل القطعي ؛ وهو الآية الكريمة ؛ فإنّها دلّت على وجوب البدأة من الأصابع والانتهاء إلى المرافق ، وما ذكر من أدلّتهما ظنّيّة لاتعارض القطعي .
لأنّا نقول : ليس الأمر كذلك ؛ فإنّ الابتداء والانتهاء يحتمل أن يكونا للمغسول ، على أنّ «إلى» قد جاء بمعنى «مع» على ما صرّح به في [ فتح ] العزيز ، قال :
قال اللّه تعالى : «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » ( ۵ ) ، وكلمة إلى قد تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى : «وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَهُمْ إِلَى أَمْوَ لِكُمْ » ( ۶ ) ، وقوله [ عزّ اسمه ] : «مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ » ( ۷ ) ، وهو المراد هنا ؛ لما روي من أنّه صلى الله عليه و آله كان إذا توضّأ أمرّ الماء على مرفقيه ، وروي أنّه أدار الماء على مرفقيه ثمّ قال : «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به» ( ۸ ) .
فهي وإن كانت قطعيّة المتن لكنّها ظنّيّة الدلالة ، فيصحّ تأويلها بأدلّة دلالتها قطعيّة بل متنها أيضا ؛ لإجماع أهل العلم من الفريقين على روايتها ، ولذا قال صاحب كنز العرفان ( ۹ ) : «الآية لا تدلّ على الابتداء بالمرافق ولا الأصابع» ، ويؤيّد ذلك أنّ أحدا من العلماء لم يقل بوجوب البدأة من الأصابع بل أجمعوا على مشروعيّة البدأة بالمرافق

1.. وهو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

2.. الانتصار ، ص ۹۹ كيفيّة غسل اليدين .

3.. الناصريّات ، ص ۱۱۸ غسل اليدين .

4.. في هامش «ج» : «لا يقال ـ ظ» .

5.. المائدة (۵) : ۶ .

6.. النساء (۴) : ۲ .

7.. آل عمران (۳) : ۵۲ .

8.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ .

9.. صاحب كنز العرفان هو الشيخ مقداد بن عبداللّه السيوري الأسدي الحلّي المعروف بالفاضل المقداد ، من تلاميذ الشهيد الأوّل ، توفّي في سنة ۸۲۶ ه ق ، وتقدّمت ترجمته .


شرح فروع الکافي ج1
294

بعض آخر منها كانوا يقولون بوجوب تخليل ذلك البعض الخفيف دون الكثيف إلّا جزء منه من باب المقدّمة ، ولم أر تصريحا من الأصحاب باستثناء لحية المرأة ، نعم يوهمه عبارة القواعد حيث قال : «لايجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، وإن خفّت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة» ( ۱ ) ، فإنّ الظاهر عطف قوله : «وكذا لو كانت للمرأة» على قوله : «خفّت» ، لكنّ الأظهر أنّه عطفه على الجملة السابقة لبيان اشتراكها مع لحية الرجل في الحكم ، وقد قال به بعض العامّة ، واستثنى أكثر العامّة غير اللحية مطلقا خفيفا كان أو كثيرا ؛ محتجّين بأنّ كثافتها على خلاف الغالب .
وقوله عليه السلام : «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» ظاهره وجوب الابتداء من القصاص ، ويؤيّده أخبار حكاية وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام ، وفي بعضها : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» ، وهو المشهور ، وحكى الشهيد في الذكرى عن السيّد المرتضى ( ۲ ) وابن إدريس ( ۳ ) جواز النكس ؛ مستندين بعموم بعض ما ذكر من الأخبار ، وبصحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرا» ( ۴ ) ، وأجاب عن العموم بأنّه مخصوص بالدليل ، وعن الصحيح بعدم الدلالة ؛ إذ المسح غير الغسل ( ۵ ) .
الثانية : وجوب البدأة في غسل اليد من المرفقين ؛ لما سبق في حكايات وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله من قوله عليه السلام : «ولا يردّ الماء إلى المرفقين» ( ۶ ) ، هذا وضوء لايقبل اللّه

1.. القواعد ،ج ۱ ، ص ۲۰۲ .

2.. الانتصار ، ص ۱۶ .

3.. السرائر ، ص ۱۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۱۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۰۵۴ .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۲۱ .

6.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۰۳۰ ، والمذكور في الجميع حكاية فعل الإمام عليه السلام حين أراد عليه السلام بيان فعل النبيّ صلى الله عليه و آله .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151608
صفحه از 527
پرینت  ارسال به