عضده» ( ۱ ) . وظاهره الوجوب ، وهو بعيد .
وأمّا مقطوع الرِجل ، فلا نصّ صريح في لزوم مسح ما خرج عن محلّ الفرض ولا على استحبابه ، نعم قال الصدوق بعد ما حكى صحيحة عليّ بن جعفر : «وكذلك روي في قطع الرجل» ( ۲ ) ، وكأنّه أشار بها إلى هذه الحسنة .
والتمسّك بها في ذلك الحكم المخالف للأصل مشكل ؛ لاشتمالها على غسل الرجل وهو خلاف المذهب ، إلّا أن يحمل على التقيّة ، والظاهر أنّ المراد منها غسل ما أبين من اليد والرجل ؛ لاشتمالهما على العظم ، وهذا القول جار في حسنة رفاعة أيضا ، وقد حملهما على ذلك جدّي المحقّق من اُمّي قدس سره في شرح الفقيه .
وأمّا أقطع اليدين جميعا ، فالظاهر سقوط مسح الرأس والرجلين عنه إلّا أن يجد من يمسحهما متبرّعا ، أو باُجرة يقدر عليها على احتمال .
وأمّا غسل الوجه ، فلا يسقط عنه على حال ؛ لإمكان وضعه وجهه في الماء .
باب مسح الرأس والقدمين
أجمع الأصحاب على وجوب مسح بشرة مقدّم الرأس وشعره المختصّ به( ۳ ) وعدم إجزاء المسح على اُمّ الرأس أو خلفه أو على أحد جانبيه ، واختلفوا في قدر الواجب منه ، فالمشهور إجزاء المسمّى واستحباب ثلاثة أصابع مضمومة طولاً وعرضا ، وبه قال الشيخ في المبسوط( ۴ ) والخلاف( ۵ ) ، والشهيد( ۶ ) والعلّامة( ۷ ) فيما رأيت من كتبهما ، والمفيد
1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .
2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۲ .
3.. اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، المسألة ۳۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، المسألة ۴۷ .
4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۲ .
5.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۷۹-۸۰ ، المسألة ۲۹ .
6.. البيان ، ص ۹ ؛ الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ .
7.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۹ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ .