299
شرح فروع الکافي ج1

عضده» ( ۱ ) . وظاهره الوجوب ، وهو بعيد .
وأمّا مقطوع الرِجل ، فلا نصّ صريح في لزوم مسح ما خرج عن محلّ الفرض ولا على استحبابه ، نعم قال الصدوق بعد ما حكى صحيحة عليّ بن جعفر : «وكذلك روي في قطع الرجل» ( ۲ ) ، وكأنّه أشار بها إلى هذه الحسنة .
والتمسّك بها في ذلك الحكم المخالف للأصل مشكل ؛ لاشتمالها على غسل الرجل وهو خلاف المذهب ، إلّا أن يحمل على التقيّة ، والظاهر أنّ المراد منها غسل ما أبين من اليد والرجل ؛ لاشتمالهما على العظم ، وهذا القول جار في حسنة رفاعة أيضا ، وقد حملهما على ذلك جدّي المحقّق من اُمّي قدس سره في شرح الفقيه .
وأمّا أقطع اليدين جميعا ، فالظاهر سقوط مسح الرأس والرجلين عنه إلّا أن يجد من يمسحهما متبرّعا ، أو باُجرة يقدر عليها على احتمال .
وأمّا غسل الوجه ، فلا يسقط عنه على حال ؛ لإمكان وضعه وجهه في الماء .

باب مسح الرأس والقدمين

أجمع الأصحاب على وجوب مسح بشرة مقدّم الرأس وشعره المختصّ به( ۳ ) وعدم إجزاء المسح على اُمّ الرأس أو خلفه أو على أحد جانبيه ، واختلفوا في قدر الواجب منه ، فالمشهور إجزاء المسمّى واستحباب ثلاثة أصابع مضمومة طولاً وعرضا ، وبه قال الشيخ في المبسوط( ۴ ) والخلاف( ۵ ) ، والشهيد( ۶ ) والعلّامة( ۷ ) فيما رأيت من كتبهما ، والمفيد

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۲ .

3.. اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، المسألة ۳۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، المسألة ۴۷ .

4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۲ .

5.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۷۹-۸۰ ، المسألة ۲۹ .

6.. البيان ، ص ۹ ؛ الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ .

7.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۹ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ .


شرح فروع الکافي ج1
298

والفاضلان ( ۱ ) والكيدري ( ۲ ) على ما حكي عنهم في الذكرى ( ۳ ) .
قوله في حسنة محمّد بن مسلم : (قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما) . [ ح 7/3937 ] قال ـ طاب ثراه ـ : «يعني موضع القطع أو ما بقي» .
أقول : لا ريب في أنّ من قطعت يده من دون المرفق وجب عليه غسل ما بقي ، وكذا لو اقطعت يده من مفصل المرفق وجب غسل الباقي منه ؛ لأنّه مجموع عظم العضد وعظم الذراع ، وصرّح به الشيخ في المبسوط ( ۴ ) ، وعدّ في الذكرى أقرب ( ۵ ) ، وهو واضح على ما ذهب إليه الأكثر من وجوب غسل المرفق أصالة ، وإن قطعت من فوق المرفق فالمشهور أنّه لايجب عليه شيء ، ويستحبّ له غسل ما بقي من العضد ، ويدلّ عليه هذه الحسنة ، وحسنة رفاعة ( ۶ ) ، وصحيحة عليّ بن جعفر ( ۷ ) ، وإنّما حملت على الاستحباب ؛ لخروج العضد عن محلّ الفرض ، وأصالة البراءة .
وفي المبسوط :«ويستحبّ له أن يمسحه بالماء» ( ۸ ) .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ .

2.. شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ المعتبر له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ؛ تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ؛ النهاية له أيضا ، ج ۱ ، ص ۵۷ .

3.. إصباح الشيعة ، ص ۳۰ . والكيدري هذا هو الشيخ الفقيه ، قطب الدين أبوالحسن محمّد بن الحسين بن الحسين الكيدري البيهقي ، تلميذ ابن حمزة الطوسي ، كان معاصرا للقطب الدين الراوندي ، وأقواله في الفقه مشهورة منقولة في كتب الفقه ، وله من التصانيف : الإصباح في الفقه ، أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول ، شرح نهج البلاغة ، وغير ذلك . فرغ من شرح نهج البلاغة في سنة ۵۷۶ ، والكيدر من قرى بيهق . راجع : الكنى والألقاب ، ج ۳ ، ص ۷۴ ؛ أعيان الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۵۰ .

4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱ .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ .

6.. وهي الرواية ۸ من هذا الباب من الكافي .

7.. وهي الرواية ۹ من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127461
صفحه از 527
پرینت  ارسال به